أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 474

جلسة 19 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(101)
الطعن رقم 449 لسنة 44 القضائية

(1، 2) قتل عمد. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "لاخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "أثر الطعن".
(1) الالتفات عن تحقيق دفاع الطاعن يعجزه عن حمل آلة الاعتداء. عن طريق المختص فنيا إخلال بحق الدفاع.
(2) نعت الدفاع بعدم الجدية، لمجرد التأخير فى إبدائه، غير مقبول، أساس ذلك ؟
متى يمتد أثر نقض الحكم إلى غير الطاعن ؟
1 - من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها – لما كان ذلك – وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن الدفاع أبدى عجز الطاعن الثانى عن حمل عصا بسبب إصابته بعاهة فى يده وطلب تحقيق دفاعه عن طريق الطبيب الشرعى – بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الطلب بمقولة عدم جديته. تأسيسا من الحكم على أن الشهود قد أجمعوا على رؤية هذا الطاعن يحمل عصا ويضرب بها المجنى عليه وأنه لم يثر ذلك الدفاع من بادئ الأمر – دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا فانه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.
2 - من المقرر أن التأخير فى الادلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. كما أن استعمال المتهم حقه فى الدفاع فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بانه جاء متأخرا لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من أوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر وتحقيقه للوقوف علي جلية الأمر فيه ـ لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثانى والطاعن الآخر لحسن سير العدالة باعتبار أن الواقعة التى دين بها الطاعنان واحدة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 1013 سنة 1971 المقيدة بالجدول الكلى برقم 188 سنة 1971 بأنهما فى يوم 21 أبريل سنة 1971 بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية قتلا عمدا............... بأن ضربه الأول بدبشك بندقيته الأميرية وضربه الثانى بعصا غليظة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة خمس سنوات وباحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وفساد فى الاستدلال ذلك بأن المحكمة لم تستجب لما طلبه المدافع عن الطاعن الثانى من إحالته إلى الطبيب الشرعى لتحقيق ما أثاره من عجزه عن حمل العصا مما تكون معه دعوى الاعتداء بها على المجنى عليه كاذبة، ولا يصلح تبريرا لذلك ما ذهب إليه الحكم من إجماع الشهود على رؤية هذا الطاعن وهو يعتدى بالعصا على المجنى عليه إذ أن مرمى الدفاع هو إقامة الدليل عى كذب هؤلاء الشهود، ولا ما تعلل به من أن هذا الطاعن لم يقل بما يثيره من بادئ الأمر.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن الدفاع أبدى عجز الطاعن الثانى عن حمل عصا بسبب إصابته بعاهة فى يده، وطلب تحقيق دفاعه عن طريق الطبيب الشرعى، بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الطلب بمقولة عدم جديته، تأسيسا من الحكم على أن الشهود قد أجمعوا على رؤية هذا الطاعن يحمل عصا يضرب بها المجنى عليه وأنه لم يثر ذلك الدفاع من بادى الأمر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب – لما تقدم – إلى عدم إجابة الطاعن الثانى إلى طلب عرضه على الطبيب الشرعى دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا فانه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، هذا بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد صادر دفاع هذا الطاعن فى هذا الصدد بدعوى عدم جديته لأنه تأخر فى الإدلاء به ذلك بأنه من المقرر أن التأخير فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا من شأنه أن تندفع به التهمة أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه فى الدفاع فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من أوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه للوقوف على جلية الأمر فيه. لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة - بالنسبة إلى الطاعن الثانى – بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن. لما كان ذلك, وكانت الواقعة التى دين الطاعنان بها واحدة، فان حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الآخر كذلك.