أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 491

جلسة 19 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(105)
الطعن رقم 462 لسنة 44 القضائية

تزوير "أوراق عرفية". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". "إجراءات المحاكمة". إثبات. "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع". ما يوفره . حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام بالتزوير فى حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.
إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير. ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأية فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها – ولا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من اطلاع المحكمة عليها لأن الاطلاع يتعين أن يقع فى حضرة الخصوم – لما كان ذلك – وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أو الاستئنافية ولا من الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحرر موضوع الدعوى فى حضور الخصوم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 474 سنة 1971 بأنه فى يوم 27 يناير سنة 1971 بدائرة قسم ثانى المنصورة محافظة الدقهلية (أولا) اشترك مع مجهول فى ارتكاب التزوير فى محررات أحد الناس هو المخالصة المؤرخة 3 من أكتوبر سنة 1969 والمنسوب صدورها لـ........ وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على اصطناع المخالصة وساعده فى ملء بياناتها والتوقيع عليها بتوقيع نسبه زورا للمجنى عليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه فى الجنحة رقم 3507 سنة 1969 مستأنف المنصورة. وطلبت عقابه بالمواد 40/ 3 – 3 و41 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم ثانى المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ عن التهمتين. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وبتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف فاستأنف المحكوم عليه فى هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 87 سنة 1972. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 27 فبراير سنة 1972 بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ....... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى اشتراك فى ارتكاب تزوير محرر عرفى وباستعماله جاء مشوبا ببطلان فى الإجراءات ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحرر المقول بتزويره وباستعماله فى حضرة الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أو الاستئنافية ولا من الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحرر موضوع الدعوى فى حضور الخصوم. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة موضوع الدعوي عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأية فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها – الأمر الذى فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثانى درجة تداركه. ولا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من اطلاع المحكمة عليها،لأن الاطلاع يتعين أن يقع فى حضرة الخصوم. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.