أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 309

جلسة أول يوليه سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(1)
الطعن رقم 1 سنة 27 القضائية" نقابات"

(أ) نقابات. صحافة. وجوب انعقاد الجمعية العمومية فى يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة. قرار مجلس النقابة بدعوة أعضائها إلى اجتماع الجمعية العمومية فى أول مارس سنة 1957 بسبب االعدوان الثلاثى. صحيح. م 36 ن ق رقم 185 سنة 1955.
(ب) نقابات. صحافة. النص على تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم توافر العدد القانونى. ليس بيانا حصريا لأسباب التأجيل.
(ج) نقابات. صحافة. قرار مجلس النقابة شطب اسم من لم يسدد الاشتراك فى ميعاده. سلطته فى العدول عنه. م 58 من ق رقم 185 سنة 1955
(د) نقابات. صحافة. مخالفة المادة 7 من اللائحة الداخلية لصريح نص م 36 من القانون رقم 185 سنة 1952. وجوب تطبيق م 36.
(هـ) نقابات. صحافة. انتخابات. القرارات التى يصدرها المجلس السابق فى فترة تأجيل الانتخابات. صحيحة.
(و) نقابات. صحافة. انتخابات. تنازل المرشح فى مستهل اجتماع الجمعية العمومية. مخالفة ذلك للمادة 13 من اللائحة الداخلية. لا بطلان.
(ز) نقابات. صحافة. انتخابات. انصراف بعض الناخبين قبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب. لا عيب.
(ح) نقابات. صحافة. عدم وجود أثر على ورقة الانتخاب. عدم ظهور معالم ختم النقابة عليها. اعتبارها صحيحة.
(ط) نقابات. صحافة. انتخابات. تأخر بدء اجتماع الجمعية عن موعده واستطالة أمده إلى ما بعد الميعاد. لا عيب.
(ى) نقابات. صحافة. انتخابات. توزيع العمل فى لجنة الفرز. هو من شئونها.
1 – إن ما امتنع بحكم الضرورة على مجلس النقابة مزاولته من الشئون التى يختص بها لا يسلبه مباشرة ما خوله القانون من اختصاص عند زوال موجبات تلك الضرورة، ومن ثم فإن الإجراءات التى اتخذها مجلس النقابة من إعلان عن ميعاد الاجتماع العادى وفتح باب الترشيحات فى أول مارس سنة 1957 – لا فى 7 ديسمبر سنة 1956 كما تقضى بذلك المادة 36 من القانون رقم 185 سنة 1955 التى حددت موعد اجتماع الجمعية العمومية العادى فى يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة – هى إجراءات صحيحة ولا غبار عليها مادام لم يتسن له تحقيق ذلك إبان الظروف الاستثنائية التى حلت بالبلاد لمناسبة العدوان الثلاثى عليها والذى بدأ فى شهر أكتوبر سنة 1956 ولم يتوقف إلا خلال شهر ديسمبر من تلك السنة والتى اقتضت إعلان حالة الطوارئ وإعادة العمل بأحكام القانون رقم 533 سنة 1954 بشأن الأحكام العرفية.
2 – إن ما نص عليه الشارع من تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم توافر العدد القانونى للحاضرين ليس بيانا حصر بالأسباب التأجيل وإنما هو معالجة للصورة العادية التى لا يصح فيها عقد الاجتماع عند الدعوة إليه لأول مرة وتخلف العدد اللازم قانونا لصحة الانعقاد.
3 – متى كان المجلس بعد أن بحث ظروف من شطب اسمه من الأعضاء لعدم سداده الاشتراك فى ميعاده على ضوء التظلمات والشكاوى المقدمة منهم قد عدل عن قراره السابق واعتبره كأن لم يكن ملتمسا لهم العذر فى تخلفهم القهرى عن السداد، فإنه يكون قد تصرف فى حدود حقه الذى خوّله له القانون إذ أن المادة 58 من القانون رقم 185 سنة 1955 حين نصت على أن لمجلس النقابة شطب اسم من لم يسدد الاشتراك فى ميعاده، قد خوّلت حقا للمجلس على سبيل الجواز يستعمله وفق مشيئته.
4 – من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون الآخر فى لائحته التنفيذية، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة، ومن ثم فإن ما ورد بالمادة 7 من اللائحة الداخلية لا يلغى النص الصريح فى المادة 36 من القانون رقم 185 سنة 1955 والتى أجازت حضور الجمعية العمومية لكل من يؤدى رسم الاشتراك السنوى المستحق عليه لغاية تاريخ الاجتماع العادى.
5 – تأجيل الانتخاب لا أثر له على كيان مجلس النقابة، فهو ما يزال قائما مستمر الوجود قانونا إلى أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد ليحل محله وبذلك يكون لما يصدره المجلس الأسبق من قرارات فى فترة التأجيل قوتها مادام لم يحصل الطعن عليها فى الحدود وبالأوضاع التى نصت عليها المادة 51 من القانون رقم 185 سنة 1955
6 – تنازل بعض المرشحين فى مستهل اجتماع الجمعية العمومية هو حق لمن تنازل ولا يمس باقى المرشحين فى شئ من حقوقهم كمرشحين، ولا يؤثر فى صحة الانتخاب الذى تم بين العدد الباقى من المرشحين بعد هذا التنازل، على أن ما ورد بالمادة 13 من اللائحة الداخلية من تحديد أجل التنازل قبل مضى خمسة أيام لعرض أسماء المرشحين، هو مجرد إجراء تنظيمى لا يستتبع مخالفته البطلان.
7 – انصراف بعض الحاضرين بعد انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب – بفرض صحته – ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب.
8 – متى كانت أوراق الانتخاب كلها مختومة بخاتم النقابة فلا عبرة بما لوحظ من أن الختم على أحدها غير ظاهر المعالم مادامت لجنة الفرز قد اعتبرت هذه الورقة صحيحة لعدم وجود أى أثر عليها يقتضى إلغائها.
9 – تأخير بدء اجتماع الجمعية العمومية عن موعده نصف ساعة، واستطالة أمده إلى ما بعد السادسة ماء، وإحالة المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى لجنة تشكيل لبحثها، ليس من شأن كل ذلك أن يؤثر فى سلامة الانتخابات.
10 – توزيع العمل فى لجنة الفرز هو من شئونها ومن ثم فإن قيام عضو واحد من اللجنة بعملية فرز الأصوات لا أثر له متى كانت هذه العملية قد تمت علنا وفى حضور أعضاء اللجنة وتحت إشراف مجلس النقابة طبقا للقانون.


الوقائع

بتاريخ 24 من مارس سنة 1957 قرر السيد/ الأمير المليجى عضو النقابة الصحفيين بالطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وفى صحة انتخابات أعضاء مجلس النقابة، والنقيب والتى حصلت فى يوم 22 مارس سنة 1957 وقدم مذكرتين فيهما الأسباب التى يبنى عليها طعنه. أولاهما بتاريخ 8 من أبريل سنة 1957 والأخرى فى 9 منه لأن الطاعن كان تقدم بترشيح نفسه عضوا بمجلس النقابة وسقط فى الانتخابات. وذلك لأن الإجراءات التى اتبعت فى دعوة الجمعية العمومية شابها البطلان إذ جاءت مخالفة لأحكام القانون رقم 185 لسنة 1955 واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين التى صدر بها قرر وزير الإرشاد القومى رقم 195 لسنة 1955. كما لازم البطلان، ما تم بعد ذلك. وقد حدد لنظر الطعن جلسة 10 يونيه سنة 1957 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 يونيه سنة 1957 للمرافعة وصرحت للنقابة بتقديم مذكرة فى مدى أسبوعين وللطاعن والنيابة العامة الرد فى الخمسة الأيام التالية. وفى الجلسة المذكورة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. ثم أجل النطق بالحكم لليوم.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المنصوص عليها فى المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين.
وحيث إن محصل الوقائع – كما يبين من الإطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة من نقابة الصحفيين بناء على طلب الطاعن. أنه بتاريخ 31 يناير سنة 1957 قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة أعضائها على اجتماع الجمعية العمومية العادى الذى كان مقررا له من قبل يوم 7 من ديسمبر سنة 1956، كما قرر فتح باب الترشيحات لنصف مقاعد المجلس التى خلت من شاغليها وما يلى ذلك من إجراءات الانتخابات لمركز النقيب وأشار المجلس الى الظروف العصيبة التى مرت بالبلاد ولم تستطع معها الجمعية العمومية الاجتماع فى الميعاد الذى نص عليه القانون. وبجلسة 12 من فبراير سنة 1957 أعاد المجلس فتح باب الترشيح. وبجلسة 19 منه استعراض المجلس الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية العادية كما استعرض الشكاوى التى قدمها بعض الأعضاء بشأن مواعيد الترشيح والانتخاب وثبت بالمحضر أن المجلس حتى اليوم السابق لم يكن تلقى رد مجلس الدولة عن النقط القانونية التى رغب المجلس فى استيضاحها وفى مقدمتها مواعيد تسديد الاشتراك وارتباط ذلك بحق نصف أعضاء الجمعية العمومية (193 عضوا) فى حضور اجتماعهما وممارسة حقوق الترشيح والانتخاب كما حدد المجلس اجتماع الجمعية العمومية فى صباح يوم الجمعة 15 من مارس سنة 1957 وإعادة فتح باب الترشيح ابتداء من يوم 27 من فبراير الى 4 مارس سنة 1957. وبجلسة 15 مارس المشار إليها اجتمع مجلس النقابة وثبت فى محضره أن الجمعية العمومية تفوض مجلس النقابة فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحضور الأعضاء الغائبين اجتماع هذه الجمعية التى ستستأنف اجتماعها فى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 22 من مارس سنة 1957، وتقرر الجمعية أن جميع الأعضاء الذين اضيفت اسماؤهم أو أعيد قيدها فى جدول النقابة خلال سنة 1957 يحضرون هذا الاجتماع الذى يعد استمرارا لاجتماع 15 مارس، وفى تاريخ 22 من مارس سنة 1957 انعقدت الجمعية العمومية وناقشت ما ورد بجدول الأعمال ثم أجريت بعد ذلك الانتخابات لمجلس النقابة فأسفرت عن فوز السادة حسين فهمى وحافظ محمود وعبد المنعم الصاوى ومحمد نزيه والبير عمون ومحمد وجدى وعلى أثر ذلك أجريت عملية الانتخابات لمركز النقيب ففاز به السيد حسين فهمى.
وحيث إن أسباب الطعن المقدمة من الطاعن بالتقريرين المؤرخين 8 و9 من أبريل سنة 1957 تنقسم إلى قسمين: أولهما متعلق بالطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وثانيهما. متعلق بالطعن فى صحة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب.
وحيث إن محصل أسباب الطعن فى صحة اجتماع الجمعية العمومية أن مجلس النقابة خالف ما نص عليه القانون رقم 185 لسنة 1955 وما جاء فى اللائحة الداخلية للنقابة، ذلك بأن الطاعن قدم أوراق ترشيحه بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1956 ولم يعرض مجلس النقابة بيانا بأسماء المرشحين قبل الاجتماع بعشرة أيام كما تقضى بذلك اللائحة متعللا بالظروف القاهرة فى تأجيل ميعاد الاجتماع العادى للجمعية العمومية فى يوم 7 من ديسمبر سنة 1956 وهو الموعد الذى حدده الشارع فى المادة 36 من القانون، ولم يعلن الأعضاء بهذا التأجيل إلى أن حل شهر فبراير سنة 1957 فأعلن فى الصحف عن دعوة الجمعية الى الاجتماع فى أول مارس من تلك السنة وفتح باب الترشيح بدءا من 13 فبراير إلى الساعة الثامنة من مساء يوم 18 منه، مع أن الفقرة الخامسة من المادة 12 من اللائحة الداخلية تنهى هذا الميعاد عند ظهر يوم 20 من نوفمبر سنة 1956، وقد اجتمع المجلس يوم 19 من فبراير سنة 1957 وقرر الغاء ما سبق من ترشيحات وأجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 15 من مارس فى حين أن القانون لا يبيح التأجيل إلا بسبب عدم توافر العدد القانونى للحاضرين وقد حضر هذا الاجتماع الأخير العدد الذى يستلزمه القانون من مسددى الاشتراكات عن عام 1956 فى ميعادها، إلا أن الجمعية ناقشت فى هذا الاجتماع موضوع الاشتراكات ثم قررت استمرار الاجتماع إلى يوم 22 من مارس سنة 1957 لتمكين من تخلف عن السداد من الحضور، وسمحت بقيد أسماء البعض ممن سددوا الاشتراك فى قائمة المرشحين، وهو ما يخالف مقتضى المادة 36 من قانون النقابة، كما سمحت لأعضاء جدد أدرجت أسماؤهم بالجدول بعد يوم 7 ديسمبر سنة 1956 بالاشتراك فى انتخابات أعضاء المجلس، وامتد التسامح فشمل الأعضاء الذين تحت التمرين وغيرهم ممن ليسوا أعضاء مما يخالف نص المادة 6 من اللائحة الداخلية وما كان يجوز قانونا دخول هؤلاء قاعة الاجتماع فضلا عن أن تعديل مواعيد أداء الاشتراكات ليس داخلا فى اختصاص مجلس النقابة، وإنما الأمر فيه يكون باستصدار تشريع جديد. ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أن مجلس النقابة قرر فى شهر نوفمبر سنة 1956 شطب أسماء عدد من الأعضاء بسبب عدد سدادهم رسم الاشتراك فى الميعاد المحدد وأبلغ قراره إلى لجنة القيد ووزارة الارشاد القومى. ولما كانت المادة 58 من القانون والمادة 4 من اللائحة لا تسمحان باعادة قيد من شطب إلا بعد تقديم طلب ودفع رسم جديد فإن قبول الرسم منه دون مراعاة هذه الشروط مخالف للقانون مما يجعل حضور من حضر منهم اجتماع 22 مارس سنة 1957 غير جائز، وفوق ذلك فإن قرارات مجلس النقابة التى أصدرها بعد يوم 7 من ديسمبر سنة 1956 وقعت باطلة لزوال ما كان له من اختصاص بعد هذا التاريخ. ويقول الطاعن أيضا إن السجلات الخاصة بتدوين أسماء الأعضاء لم توضع عند مدخل الدار لحصر أسماء الحاضرين والتثبت من حضور العدد القانونى اللازم توافره لصحة الاجتماع وقد هيأ ذلك لبعض المرشحين الفرصة للدعاية داخل قاعة الاجتماع وخارجها وانتهى الأمر باتخاذ الجمعية قرار يسوغ لكل من يقوم بسداد اشتراكه المتأخر إلى يوم انعقاد الجمعية العمومية حضور اجتماعها وهو قرار لا يسنده القانون على ما سلف بيانه، يضاف إلى ذلك أن مجلس النقابة خالف مقتضى المادتين 37 من القانون و10 من اللائحة الداخلية بعدم نشر إعلان لدعوة الأعضاء للاجتماع قبل عقده بأسبوع مكتفيا بإرسال نبأ للصحف لنشره خال من بيان جدول أعمال الجمعية وكان النقيب قد وجه دعوة للأعضاء مؤرخة 10 من مارس سنة 1957 ليحضروا اجتماع 15 مارس، فلما تم الاجتماع وقعت مخالفات أخرى للقانون منها أن سكرتير المجلس لم يقم بتلاوة الاعتذارات ولا محضر الجلسة الماضية تمهيدا للتصديق عليه كما لم يقم بتلاوة التقرير السنوى لمجلس النقابة لتناقشه الجمعية، ولم يقم أمين الصندوق بتلاوة تقرير مراقبى الحسابات عن الميزانية، ثم إنه ما كان يجوز أن يناقش الأعضاء موضوع الاشتراكات التى لم تسدد حتى تاريخ الاجتماع لخروجه عن جدول الأعمال. وخلص الطاعن من ذلك إلى أن الاجتماع الذى عقد فى 15 مارس سنة 1957 وقع باطلا، ووقع باطلا كذلك الاجتماع الذى أعقبه فى يوم 22 من مارس سنة 1957 لا سيما وأن هذا الاجتماع الأخير بدأ بعد موعده المقرر من قبل بنصف ساعة وطال أمده حتى اضطر عدد كبير من الأعضاء إلى الانصراف فى الساعة السادسة مساء لمباشرة عملهم فى الصحف الصباحية هذا إلى أن جدول الأعمال الذى شملته الدعوة لهذا الاجتماع جاء خاليا من الإشارة إلى المقترحات المقدمة ولما حل دور تلاوتها كنص اللائحة أحالها سكرتير المجلس إلى لجنة تشكل فيما بعد.
وحيث إن محصل أسباب الطعن فى صحة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب هو أن المجلس قرر ترشيح السيد/ عبد المنعم الصاوى وقد نجح فى الانتخابات مع أنه لم يمض على قيده المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 12 من اللائحة وهى ثلاث سنوات على الأقل كما قبل المجلس ترشيح السادة فؤاد نصحى واسماعيل الحكيم وإبراهيم عامر وأحمد سامى الليثى وكلهم مقيدون فى الجدول يوم 24 من ديسمبر سنة 1953 وبذلك لم يكن أحد منهم قد اكتمل المدة القانونية المشار إليها فى يوم 7 من ديسمبر سنة 1956 الذى نص القانون على اعتباره ميعاد للاجتماع العادى السنوى، كذلك قبل المجلس ترشيح السيدين محمد وجدى وعبد المنعم السويفى مع أنهما لم يسددا الاشتراك إلا بعد يوم 7 من ديسمبر سنة 1956 بفترة طويلة وهو أقصى موعد لسداد الاشتراك طبقا للقانون. يضاف إلى ذلك أن قائمة الترشيح لعضوية مجلس النقابة لم تعرض قبل الاجتماع بعشرة أيام كما تقضى بذلك المادة 13 من اللائحة وكان من نتيجة ذلك أن أعلن بعض المرشحين عن تنازلهم فى مستهل الاجتماع وهو ما يؤثر فى إجراءات الانتخاب فيبطلها، وزيادة على ذلك لم يعلن المجلس عدد الحاضرين قبل بدء عملية الانتخاب وإنما أحصى عدد الأوراق الانتخابية وقد تبين وجود اختلاف فى عدد أوراق الناخبين لأعضاء مجلس النقابة عن عدد الناخبين لمركز النقيب، مما يدل على أن بعض الأعضاء قد انصرفوا تخلصا من الجو الذى أحاط بالجلسة وكان من نتيجة ذلك أن نال الأستاذ حسين فهمى 165 صوتا فى عضوية مجلس النقابة ومثلها فى انتخابات النقيب بينما نال منافسه الأستاذ حافظ محمود 145 صوتا فى عضوية المجلس و85 صوتا فقط فى انتخابات النقيب. وفوق هذا فان بعض الأوراق الانتخابية لم تختم بختم النقابة ومع ذلك فقد اعتبرت صحيحة واحتسبت أصواتها لمصلحة بعض المرشحين وكان يجب إلغاؤها. ويقول الطاعن أيضا إن لجنة الفرز اشتغلت بقيد عدد الأصوات التى نالها كل مرشح فصرفها ذلك عن تأدية مهمتها الأصلية وهى فرز الأصوات، فقام بهذه العملية عضوا واحدا من اللجنة هو السيد/ على حمدى الجمال، وقد فاز ستة من المرشحين بنصف مقاعد مجلس النقابة، وكان يتحتم طبقا للمادة 19 من اللائحة الداخلية أن تجرى عقب ذلك مباشرة عملية الانتخاب لمركز النقيب، ولكن حدث أن أعلن تنازل الأستاذ البير عمون عن مقعده فحل الدور على الأستاذ حلمى سلام الذى بادر هو الآخر بتنازله تمكينا للسيد عبد المنعم السيوفى من عضوية المجلس وكل من التنازلين وقع باطلا مما يبطل انتخاب النقيب وانتخاب الأعضاء الجدد هذا بالاضافة إلى تدخل المجلس فى الانتخابات لصالح بعض المرشحين، من ذلك أن النقيب وزع على الأعضاء بيانا عن حكم صدر لصالح السيد محمد نزيه الذى نجح فى الانتخابات ضد جريدة الأهرام وهو ما يعد دعاية قصد منها محاباة أحد المرشحين.
وحيث إنه وإن كانت المادة 36 من القانون رقم 185 لسنة 1955 قد حددت موعد اجتماع الجمعية العمومية العادى فى يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكانت الأحداث التى حلت بالبلاد لمناسبة العدوان الثلاثى عليها والذى بدأ فى شهر أكتوبر سنة 1956 ولم يتوقف إلا فى خلال شهر ديسمبر من تلك السنة، اقتضت هذه الأحداث انصراف جهود جميع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية إلى مواجهة هذه الظروف الطارئة بوقف أو صرف كل نشاط عادى فى سبيل جميع الأهبة وحشد العزائم للدفاع عما تعرضت له البلاد من خطر وامتد أثر هذه الظاهرة فشملت الأفراد والهيئات والجمعيات والنقابات عموما، وليس من شك أن تلك الظروف التى اقتضت إعلان حالة الطوارئ فى أول نوفمبر سنة 1956 وأعادت العمل بأحكام القانون رقم 533/ 1954 بشأن الأحكام العرفية والذى تنص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة منه على منع كل اجتماع عام ومنع أى ناد أو جمعية أو اجتماع وحله بالقوة، ليس من شك أن هذه الظروف صرفت الكافة عن شئونهم الخاصة إلى بذل كل طوق فى سبيل الدفاع عن البلاد فلما أخذت الأمور تعود إلى مجراها المألوف، رويدا رويدا وحل شهر يناير سنة 1957 عادت نقابة الصحفيين إلى نشاطها العادى وفكر مجلس نقابتها فى تحقيق ما لم يتسن له تحقيقه أبان تلك الظروف الاستثنائية، فقرر فى 31 يناير سنة 1957 الدعوة إلى انعقاد الاجتماع العادى للجمعية العمومية. ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات مجلس النقابة خلال شهرى يناير وفبراير، أن مجلس نقابة الصحفيين كان حريصا على هذه الدعوة وعلى تنفيذ أمر القانون وأنه أخذ يستفتى الجهات المختصة فى شأن ما بدا له من تعارض بين النصوص وقد استنفد هذا وقتا ولم يتمكن فيه المجلس من تنفيذ هذه الدعوة إلا فى شهر مارس سنة 1957 وبالتحديد فى يوم 22 منه. لما كان ذلك وكانت الظروف التى سبقت الإشارة إليها هى من الظروف الاستثنائية التى توجب مواجهتها على وجه السرعة وذلك تقديما للمصلحة العليا على ما دونها صيانة لكيان الدولة، وكان الشارع فى الأغلب الأعم يسن القوانين لتطبيقها فى ظروف عادية، لما كان ذلك فإن ما امتنع بحكم الضرورة على مجلس النقابة مزاولته من الشئون التى تختص بها لا يسلبه مباشرة ما خوله القانون من اختصاص عند زوال موجبات تلك الضرورة والقول بغير ذلك يفضى إلى أن حكم القانون يظل مبطلا غير مبرر وبعد ارتفاع المانع الذى كان سببا فى إرجاء تنفيذه، مما مؤداه أن تبقى الانتخابات معطلة مدة طويلة بلا مقتض، ومتى تقرر ذلك وكانت الإجراءات التى اتخذها مجلس النقابة من الإعلان عن ميعاد الاجتماع العادى وفتح باب الترشيحات من جديد إلى أن أجريت الانتخابات فى اليوم الذى حددته الجمعية العمومية ومجلس النقابة لها فى 22 من مارس سنة 1957، هى إجراءات صحيحة ولا غبار عليها. أما ما قاله الطاعن من أن القانون لا يبيح التأجيل إلا بسبب عدم توافر العدد القانونى للحاضرين، فهو استنادا لا ينطبق على واقع الحال إذ أن ما نص عليه الشارع من ذلك ليس بيانا حصريا لأسباب التأجيل وإنما هو معالجة للصورة العادية التى لا يصح فيها عقد الاجتماع عند الدعوة إليه لأول مرة وتخلف العدد اللازم قانونا لصحة الانعقاد. لما كان ذلك وكانت الجمعية العمومية هى المصدر الذى يستمد منه مجلس النقابة وجوده وسلطته ونفوذه، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 15 من مارس سنة 1957 أن تلك الجمعية العمومية قد اتخذت القرار المشار إليه بصدر الحكم بشأن عقد الجمعية العمومية فى يوم 22 من مارس سنة 1957. ولما كان الطاعن لا يدعى أن هذا القرار قد أضر به أو بالصالح العام، بل على العكس فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن نشر فى الصحف يوم 18 من مارس سنة 1957 بيانا أطرى فيه هذا القرار وامتدح الباعث عليه، كما أنه لا وجه لتضرره من إلغاء الترشيحات السابقة وفتح باب الترشيح من جديد مادام هو قد ظل مقيدا بقائمة المرشحين حتى أجريت الانتخابات، كما لا وجه أيضا لما يثيره عن قرار مجلس النقابة بشطب أسماء بعض الأعضاء من الجدول ثم عدوله عن ذلك إذ أن المادة 58 من القانون رقم 185 لسنة 1955 حين نصت على أن لمجلس النقابة شطب اسم من لم يسدد الاشتراك فى ميعاده، قد خولت حقا للمجلس على سبيل الجواز يستعمله وفق مشيئته ولما كان المجلس بعد أن بحث ظروف من شطب اسمه من الأعضاء على ضوء التظلمات والشكاوى المقدمة منهم قد عدل عن قراره السابق واعتبره كأن لم يكن ملتمسا لهم العذر فى تخلفهم القهرى عن السداد. لما كان ذلك فإن مجلس النقابة لا يكون قد تصرف إلا فى حدود حقه الذى خوله له القانون.
وحيث إنه بالنسبة لما يثيره الطاعن فى شأن ميعاد سداد رسم الاشتراك، فان المادة 36 من القانون رقم 185 لسنة 1955 أجازت حضور الجمعية العمومية لكل من يؤدى رسم الاشتراك السنوى المستحق عليه لغاية تاريخ الاجتماع العادى، وكانت الظروف القهرية التى استدعت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية هى بذاتها التى اقتضت الإفساح فى ميعاد سداد الاشتراك. أما ما ورد بالمادة 7 من اللائحة الداخلية فإنه لا يلغى النص الصريح فى المادة 36 سالفة الذكر إذ من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون والآخر فى لائحته التنفيذية، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة، لما كان ذلك وكان تأجيل الانتخاب لا أثر له على كيان مجلس النقابة، فهو ما يزال قائما مستمر الوجود قانونا إلى أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد ليحل محله وبذلك يكون لما يصدره المجلس الأسبق من قرارات فى فترة التأجيل قوتها مادام لم يحصل الطعن عليها فى الحدود وبالأوضاع التى نصت عليها المادة 51 من القانون رقم 185 لسنة 1955.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على سجل حضور الأعضاء اجتماع الجمعية العمومية فى يوم 22 من مارس سنة 1957 (المستند رقم 9) أن هذا السجل قد قيدت فيه الأسماء بنظام وبترتيب حروف الهجاء ووقع من حضر بامضائه أمام اسمه بحيث يسهل حصر عدد الحاضرين من الأعضاء. ولما كان الطاعن قد صرح فى طعنه بأن العدد الذى حضر اجتماع 15 من مارس سنة 1957 يمثل النصاب القانونى، وكان الواضح من الدعوة التى وجهت للأعضاء ونشر نبؤها فى الصحف قبل اجتماع الجمعية العمومية والتى أورد الطاعن نصها فى تقرير الطعن الثانى الذى قدمه بتاريخ 9 من أبريل سنة 1957 قد تضمنت جدول الأعمال بما فيه موضوع الاشتراكات ولم تكن جلسة 22 من مارس سنة 1957 إلا استمرار للجلسة السابقة التى حضرها العدد القانونى من الأعضاء. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة الجمعية العمومية بتاريخ 22 من مارس أن تلك الجمعية ناقشت التقرير المقدم من مجلس النقابة ومشروع التأمين الصحى، كما ناقشت الميزانية وغيرها من المسائل المدرجة بجدول الأعمال أما تنازل بعض المرشحين فى مستهل الاجتماع فهو حق لمن تنازل ولا يمس الطاعن فى شئ من حقوقه كمرشح، ولا يؤثر فى صحة الانتخابات الذى تم بين العدد الباقى من المرشحين بعد هذا التنازل، على أن ما ورد بالمادة 13 من اللائحة الداخلية من تحديد أجل التنازل قبل مضى خمسة أيام لعرض أسماء المرشحين، هو مجرد إجراء تنظيمى لا يستتبع مخالفته البطلان، لما كان ذلك وكان انصراف بعض الحاضرين قبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب – حتى بفرض صحة ما يقوله الطاعن عن ذلك – ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب. أما اختلاف ما حصل عليه كل من المتنافسين على مركز النقيب فقد كان نتيجة طبيعية لإعطاء أصوات الناخبين الذين حضروا – ولما كان يبين من الاطلاع على أوراق الانتخاب أنها كلها مختومة بخاتم النقابة ولا عبرة بما لوحظ من أن الختم على أحدها غير ظاهر المعالم مادامت لجنة الفرز قد اعتبرت هذه الورقة صحيحة لعدم وجود أى أثر عليها يقتضى إلغاءها. لما كان ذلك وكان تأخير بدء الاجتماع عن موعده نصف ساعة، واستطالة أمده إلى ما بعد السادسة مساء، وإحالة المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى لجنة تشكل لبحثها ليس من شأن كل ذلك أن يؤثر فى سلامة الانتخابات، ولما كان الواضح من الاطلاع على قائمة المرشحين فى الانتخابات لمجلس النقابة بأنها قد طبعت على ورقة مستقلة تتضمن بيان أسماء المرشحين جميعا وقد بلغ عددهم 38 عضوا، وهذا البيان مطابق للأسماء التى أثبتها مجلس النقابة فى المحضر المؤرخ فى 15 من مارس سنة 1957، كما يبين من الاطلاع على محضر جلسة الجمعية العمومية المؤرخ فى 22 مارس أن انتخاب النقيب فد تم عقب اعلان نتيجة انتخابات أعضاء المجلس. لما كان ذلك وكان توزيع العمل فى لجنة الفرز هو من شئونها وكانت هذه العملية قد تمت علنا وفى حضور أعضاء اللجنة وتحت إشراف مجلس النقابة طبقا للقانون. أما ما يدعيه الطاعن من تدخل مجلس النقابة فى الانتخابات لصالح بعض المرشحين، واستدل عليه بتوزيع صورة الحكم الصادر للسيد/ محمد نزيه ضد جريدة الأهرام، فمردود بأن الواضح من النشرة المقدمة ضمن مستندات النقابة أنها تضمنت الجزء القانونى من ذلك الحكم على اعتبار أنه مبدأ حسم النزاع بشأن وجوب تطبيق لائحة عقد العمل الصحفى ولم يكن الغرض منها دعاية للمرشح المذكور. وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.