أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 164

جلسة 11 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عادل مرزوق.

(35)
الطعن رقم 1471 لسنة 42 القضائية

شهادة مرضية. عذر. إجراءات المحاكمة. إستئناف. "ميعاده".
وجود شهادة طبية بملف الدعوى تفيد مرض الطاعن لا تحمل تاريخا وغير معلاة فى الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة. لا وجه للنعى بها على المحكمة بأنها اسقطت النظر فى عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد.
إذا كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتقدم بأى عذر ليبرر تقريره بالاستئناف بعد الميعاد وقرر بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لا يعرف لذلك سببا، إلا أنه وجد بملف الدعوى شهادة طبية لا تحمل تاريخا صادرة من طبيب تفيد مرض الطاعن وحاجته للراحة التامة لمدة شهرين – من تاريخ الحكم فى المعارضة الابتدائية – وهذه الشهادة غير معلاة فى الأوراق وغير مؤشر إليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر الاستئناف ولم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد، ومن ثم فلا وجه للنعى على المحكمة بأنها أسقطت النظر فى عذر لم يطرح عليها أو فى دليل لم يقدم إليها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 15/ 6/ 1969 بدائرة مركز البدارى محافظة أسيوط: بدد المحجوزات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعى والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز البدارى الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 11/ 4/ 1970 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيه. فعارض، وقضى فى 12/ 9/ 1970 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 1/ 2/ 1972 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد، ذلك بأن تخلف الطاعن عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد كان لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة المرضية المقدمة منه، إلا أن المحكمة أطرحت هذه الشهادة دون أن تعرض لها أو ترد عليها بقالة أنه لم يقدم الدليل على عذره، فضلا عن أنها بعد أن استجابت إلى طلبه بتأجيل نظر الدعوى لتقديم الدليل على مرضه عادت وحكمت فى موضوعها معرضة عن الدليل الذى قدمه، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتقدم بأى عذر ليبرر تقريره بالاستئناف بعد الميعاد وقرر بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لا يعرف لذلك سببا، إلا أنه وجد بملف الدعوى شهادة طبية – لا تحمل تاريخا – صادرة من الدكتور...... تفيد مرض الطاعن وحاجته للراحة التامة لمدة شهرين من 12 سبتمبر سنة 1970، وهذه الشهادة غير معلاة فى الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة، ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر الاستئناف ولم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد، ومن ثم فلا وجه للنعى على المحكمة بأنها أسقطت النظر فى عذر لم يطرح عليها أو فى دليل لم يقدم إليها. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.