أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 167

جلسة 11 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، وطه الصديق دنانه.

(36)
الطعن رقم 1472 لسنة 42 القضائية

استئناف. طعن. اجراءات محاكمة.
الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليهم دون غيرهم. تقرير والد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف بصفة أنه المحكوم عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به من غير ذى صفة. صحيح فى القانون. المادة 211 مرافعات.
من المقرر أنه متى كان الاستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعا من المتهم الحقيقى الذى أقيمت عليه الدعوى فينبغى على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه من غير ذى صفة، وإذا كان البين أخذا بوصف النيابة العامة للواقعة ومن تحصيل المحكمة لها أن الدعوى الجنائية رفعت على زوج المجنى عليها – بتبديد منقولات زوجته – وهو المحكوم عليه، وأن الذى قرر بالاستئناف فى الحكم الصادر بإدانته هو والده، وكان من المقرر أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم، وكانت المادة 211 من قانون المرافعات – وهى من كليات القانون لا تجيز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا فى الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التى كان متصفا بها فى الدعوى، وكانت النيابة العامة لا تمارى فى أن الأب هو الذى قرر بالاستئناف بصفته المحكوم عليه وليس بصفته وكيلا عن ابنه المتهم الحقيقى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به من غير ذى صفة يكون قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 16/ 8/ 1970. بدائرة مركز إطسا: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لزوجته......... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة إطسا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 26/ 12/ 1971 عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم. ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 14/ 12/ 1972 بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به من غير ذى صفة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى.... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضده..... شكلا للتقرير به من غير ذى صفة، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الدعوى الجنائية رفعت ضد المطعون ضده الذى حضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وقضى بإدانته فاستأنف هذا الحكم، وأن الدعوى لم ترفع ضد ابن المطعون ضده المدعو......، ومن ثم فما كان يسوغ للمحكمة أن تقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه من غير ذى صفة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد...... بوصف أنه فى يوم 16 أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز إطسا محافظة الفيوم بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لزوجته...... والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل عارية فاختلسها إضرارا بالمجنى عليها، وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 12/ 1971 حضوريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل، فقرر...... والد المتهم بالطعن بالاستئناف فى هذا الحكم وقرر بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المتهم المحكوم عليه هو إبنه زوج المجنى عليها ويدعى......... فقضت المحكمة حضوربا بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير من غير ذى صفة. ويبين من مطالعة الحكم الإبتدائى أنه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها "تتحصل فيما أبلغت به المجنى عليها..... وقررت بمحضر الشرطة من أنها كانت قد زفت إلى زوجها المتهم – ابن المطعون ضده – بأعيان جهاز وإزاء خلاف نشب بينهما طردها المذكور من منزل الزوجية واستولى على منقولاتها". ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه بعدم قبول الإستئناف شكلا لرفعه من غير ذى صفة على قوله "وحيث إنه لما كان والد المتهم "المستأنف" قرر بالإستئناف عن الحكم الصادر ضد الزوج "المتهم" وقد حضر بالجلسة الأخيرة وأقر بأنه والد الزوج "المتهم" الذى أعلن بالدعوى الجنائية أمام محكمة الدرجة الأولى وحضر أكثر من جلسة، كما أقر بأنه ليس هو الذى صدر ضده الحكم المستأنف، وإنما صدر ضد إبنه المدعو..... ومن ثم فإن المستأنف لا يكون له صفة فى التقرير بالإستئناف". لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم، أخذا بوصف النيابة العامة للواقعة ومن تحصيل المحكمة لها, أن الدعوى الجنائية رفعت على زوج المجني عليها.........وهو المحكوم عليه, وأن الذى قرر بالإستئناف فى الحكم الصادر بإدانته هو والده، وكان من المقرر أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم، وكانت المادة 211 من قانون المرافعات – وهى من كليات القانون – لا تجيز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا فى الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التى كان متصفا بها فى الدعوى، وكانت النيابة العامة لا تمارى فى أن الأب هو الذى قرر بالإستئناف بصفته المحكوم عليه وليس بصتفه وكيلا عن إبنه المتهم الحقيقى بتبديد منقولات زوجته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به من غير ذى صفة يكون قد أصاب صحيح القانون، لما هو مقرر من أنه متى كان الإستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعا من المتهم الحقيقى الذى أقيمت عليه الدعوى فينبغى على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الإستئناف شكلا لرفعه من غير ذى صفة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.