أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 173

جلسة 11 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبوالفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.

(38)
الطعن رقم 1474 لسنة 42 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات " خبرة".
وجوب إيراد مؤدى الأدلة التى استند إليها الحكم. إستناد الحكم إلى نتيجة تحليل. وجوب تعيينه ماهية هذا التحليل ونتيجته ووجه الاستدلال بهذه النتيجة على التهمة. المنازعة فى سلامة التحليل دفاع جوهرى. عدم تفطن المحكمة إلى فحواه والعناية بتحقيقه. عيب.
يتعين لسلامة الحكم أن يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها مما يتضح به وجه استدلاله بها، وإذا استند إلى نتيجة تحليل فيلزم أن يعين ما هوذلك التحليل وما نتيجته وما وجه الاستدلال بهذه النتيجة على التهمة. ولما كان الطاعن قد أسس دفاعه على المنازعة فى سلامة التحليل ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهرى ولم يورد الأساس الذى بنيت عليه نتيجة التحليل وما استند إليه فى الأخذ بها سواء من حيث ثبوت مواصفات معينة للمواد موضوع الاتهام أومخالفتها لمواصفات قانونية معينة، بل اكتفى بقوله أن العينة المضبوطة تعتبر طافيا، وإذا كان دفاع الطاعن القائم على المنازعة فى سلامة التحليل دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها، وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون معيبا مما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 21/ 7/ 1969 بدائرة قسم الأزبكية: أحرز للبيع مشروب الطافيا، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 346 لسنة 1956. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابيا فى 24/ 12/ 1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة وغلق المحل. فعارض وقضى فى 28/ 4/ 1971 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 20/ 2/ 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز مشروب الطافيا بقصد البيع قد شابه قصور فى البيان وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع تأسس على أن العينات الكحولية المضبوطة لديه اشتراها من شركة بولاناكى بموجب فواتير معترف بها فى تاريخ معاصر لواقعة الضبط وقد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بطلب إعادة تحليل العينات المحفوظة لديه وتلك التى لدى إدارة معامل مصلحة الطب الشرعى لبيان مكوناتها وهل تحتوى على نسبة من السكر مما يخرجها عن اعتبارها طافيا، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه، فضلا عن قصوره فى بيان نتيجة التحليل ووجه استدلاله بها مما يعيبه بما يوجب نقضه.
حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله من المحضر ومن تقرير المعامل الكيماوية الثابت به أن العينة المضبوطة طافيا...... مما يتعين معه عقابه بمقتضى مواد الاتهام، وقد تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، وعلى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 20/ 2/ 1972 أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها أصليا الحكم بالبراءة واحتياطيا التمسك بإعادة التحليل بمعرفة معامل مصلحة الطب الشرعى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دفاعه على المنازعة فى سلامة نتيجة التحليل ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهرى ولم يورد الأساس الذى بنيت عليه نتيجة التحليل وما استند إليه فى الأخذ بها سواء من حيث ثبوت مواصفات معينة للمواد موضوع الاتهام أو مخالفتها لمواصفات قانوينة معينة، بل اكتفى بقوله أن العينة المضبوطة تعتبر طافيا. لما كان ذلك، وكان يتعين لسلامة الحكم أن يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها مما يتضح به وجه استدلاله بها، وإذا استند إلى نتيجة تحليل فيلزم أن يعين ما هو ذلك التحليل وما نتيجته وما وجه الاستدلال بهذه النتيجة على التهمة، وكان دفاع الطاعن القائم على المنازعة فى سلامة التحليل دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها، وإذا لم تفطن المحكمة إلى فحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون معيبا مما يوجب نقضه والإحالة.