أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 180

جلسة 11 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، و محمد عبد المجيد سلامه.

(40)
الطعن رقم 1566 لسنة 42 القضائية

(1) استئناف. محكمة إستئنافية. "تسبيب أحكامها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم الإستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى اعتنقه. مقتضاه: أخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها.
(2) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. إصابة خطأ. طب. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية".
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.
(3) أسباب الإباحة. "عمل الطبيب". مسئولية جنائية. خطأ. إصابة خطأ. طب.
إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط فى إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية.
(4) إصابة خطأ. جريمة. "ارتكابها". مسئولية جنائية.
كفاية توافر صورة واحدة من صور الخطأ الواردة فى المادة 244 عقوبات للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ.
(5) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يقبل منها".
حرية محكمة الموضوع فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء.
(6) رابطة السببية. جريمة. "أركانها". إصابة خطأ. طب.
استظهار الحكم خطأ الطبيب ورابطة السببية بينه وبين النتيجة بافقاد المجنى عليه ابصار كلتا عينيه من واقع التقارير الفنية. يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
(7) مسئولية مدنية. دعوى مدنية. تعويض. طب.
المادة 174 مدنى. مسئولية المتبوع عن فعل تابعه متى كان الضرر واقعا منه حال تأدية وظيفته وسببها. أساسها. قدرة المتبوع على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية. لا يشترط كفاية الرقابة والتوجيه من الناحية الإدارية. علاقة التبعية لا تقتضى أن يكون المتبوع مأجورا على نحو دائم يكفى اعتقاد المضرور بصحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب المتبوع.
1- من المقرر أن مؤدى إيراد الحكم الاستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة – الذى اعتنقه – أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها.
2- إذا كانت محكمة الموضوع – بما لها من سلطة فى تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا – قد قدرت أن الطاعن قد أخطأ بقيامه بإجراء الجراحة فى العينين معا وفى وقت واحد مع عدم الحاجة إلى الإسراع فى إجراء الجراحة وفى ظل الظروف والملابسات المشار إليها فى التقارير الفنية – وهو اخصائى – ودون اتخاذ كافة الاحتياطات التامة لتأمين نتيجتها والتزام الحيطة الواجبة التى تتناسب وطبيعة الأسلوب الذى اختاره فعرض المريض بذلك لحدوث المضاعفات السيئة فى العينين معا فى وقت واحد الأمر الذى انتهى إلى فقد إبصارهما بصفة كلية، فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفى وحده لحمل مسئولية الطاعن جنائيا ومدنيا.
3- من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فاذا فرط فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله.
4- يكفى للعقاب على جريمة الاصابة الخطأ أن تتوافر صورة واحدة من صور الخطأ التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات.
5- لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه واطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل فلا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض.
6- لما كان الحكم الإبتدائى – فى حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق فى وزن عناصر الدعوى وأدلتها – قد استظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن وبين ما انتهت إليه حال المجنى عليه من اصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه "لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لامتنع عن اجراء الجراحة ولو أنه أجرى الجراحة فى عين واحدة – لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له ولما تسبب فى افقاده ابصار كلتا عينيه". كما رد على دفاع الطاعن فى شأن انتفاء رابطة السببية بقوله: "وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته فى عينيه، وهو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك انه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة – فإن ذلك يكون ناشئا من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية ولو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت فى العين الأولى"، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلا عن هذا التقرير – قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة فى العينين معا فى وقت واحد وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى انتهت إليها حالة المريض – وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير – فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد استظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الإسراع فى إجراء الجراحة وأن الطاعن – وهو أستاذ فى فنه – بما له من مكانة علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض عقب الجراحة التى أجراها له وقد كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة فى ظل الظروف والملابسات التى أجريت فيها الجراحة، وهو ما يكفى ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ والضرر، ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالقصور فى هذا الصدد.
7- إذ نص الشارع فى المادة 174 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته وبسببها فهو إنما أقام المسئولية على خطأ مقترن من جانب المتبوع يرجع إلى سوء اختياره تابعه وتقصيره فى رقابته ولا يشترط فى ذلك أن يكون المتبوع قادرا على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية، بل يكفى أن يكون من الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة والتوجيه، كما أن علاقة التبعية لا تقتضى أن يكون التابع مأجورا من المتبوع على نحو دائم، وبحسب المضرور أن يكون حين تعامل مع التابع معتقدا صحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب متبوعه.


الوقائع

أقام مورت المدعين بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية، ضد الطاعن الأول بوصف أنه فى غضون شهر ديسمبر سنة 1964 بدائرة قسم الأزبكية: تسبب خطأ بإهماله وعدم احترازه وعدم إحتياطه وعدم مراعاته للأصول الطبية الواجبة الإتباع فى فقدان ابصار عينى الطالب فقدانا كاملا وذلك بأن أجرى له جراحة فى عينيه معا فى وقت واحد لإزالة المياه البيضاء منهما دون أن يسبق تلك العملية بالإجراءات والاختبارات الواجبة الإتباع طبيا وبأن أجرى الجراحة للطالب دون علم أو رضاء منه وبأن أجراها له بغير الإستعانة بطبيب تخدير وفى غير مستشفى وبأن لم يلزمه الراحة وإشرافه الطبى بعد إجراء الجراحة بل ألقى به فى عرض الطريق دون مرافق الأمر الذى أدى على إلتهاب عينيه وتورمهما وحدوث مضاعفات بهما أودت بقوة الابصار فيهما. وطلب معاقبته بالمادة 224/ 1 - 2 من قانون العقوبات وإلزامه وشركة مصر للبترول بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه والمصروفات والأتعاب مع النفاذ المعجل بغير كفالة ثم عدل طلباته إلى مبلغ عشرين ألف جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 26/ 6/ 1969 عملا بمادة الاتهام (أولا) بتغريم المتهم مائتى جنيه (ثانيا) وفى الدعوى المدنية برفض الدفع المبدى من الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها وبإلزام المتهم والشركة المذكورة متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنسبة لمبلغ ثلاثة آلاف جنيه بالنفاذ المعجل بغير كفالة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 30/ 4/ 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وبتعديله بالنسبة للتعويض بالاكتفاء بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه مع المصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه. فقرر المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

(أولا) عن الطعن المقدم من المحكوم عليه
من حيث أن الطاعن (المحكوم عليه) ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ وألزمه بالتعويض عنها قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن الطريقة التى اتبعها الطاعن فى إجراء الجراحة مقررة علميا ويجيزها الفن الطبى ويبيحها ولها مؤيديها من ثقاة أطباء الرمد، وأن الثابت من تقارير الأساتذة الثلاثة الذين انتدبتهم المحكمة الاستئنافية ومن التقرير الطبى الشرعى الأخير أنه ليس ثمت خطأ من جانب الطاعن فيما يتعلق بإجراء المزيد من الفحوص قبل العملية، ولا فيما يتعلق بالسماح للمريض بالانصراف بعد أن أجرى له الخياطة التأمينية اللازمة وأن إجراء الجراحة فى العينين معا أمر جائز علميا وهو الأمر الذى تردد فى تقرير الدكتور الأخصائى الرمدى لمصلحة الطب الشرعى من انتفاء الخطأ من جانب الطاعن وأن الطريقة التى اتبعها يتبعها أطباء فى مصر وفى الخارج على السواء، ومن ثم فإن الحكم إذ دانه رغم ذلك يكون قد جاء مخالفا للقانون، ولا يغير من ذلك ما جاء فى التقرير الطبى الشرعى من أنه أخطأ التقدير بعدم اتباع الطريقة التقليدية فى إجراء الجراحة واختار الطريقة التقدمية ما دام أن التقرير قطع بسلامتها فنيا وعلميا، ولا شك أن اختيار الطبيب الطريقة التى يتبعها فى العلاج والجراحة من شانه وحده ولا يمكن أن يشكل ذلك خطأ موجبا للمسئولية – هذا إلى أن الطاعن تمسك فى دفاعه بانتفاء رابطة السببية بين الجراحة وبين فقد المجنى عليه إبصاره، إذ لم تقطع التقارير بوجود هذه الرابطة وأجازت حصول النتيجة لأسباب أخرى غير خطأ الطاعن، غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما موجزة أن المجنى عليه (مورث المطعون ضدهم) كان يعمل حدادا بشركة مصر للبترول (الطاعنة الأخرى) وفوجئ أثناء عمله بدخول جسم غريب فى عينه اليسرى فأخرجه، ولما توجه إلى طبيب الشركة أحاله إلى الطاعن بوصفه أخصائيا فى الرمد تعاقدت معه الشركة على علاج العاملين بها، وبعد أن أوقع الكشف عليه حقنه فى عينيه وأجرى له جراحة فى عينيه معا ثم صرفه بعد ساعة من إجرائها وظل يتردد على الطاعن بسبب تورم عينيه ووجهه حوالى أربعين يوما للعلاج إلى أن تحقق فيما بعد أنه فقد إبصاره مع أنه كان سليم البصر قبل الجراحة التى لم يستأذنه الطاعن فى إجرائها ولم يجر له فحوصا قبلها وقد تخلفت لديه بسبب خطأ الطاعن عاهة مستديمة هى فقد بصره كلية. وبعد أن عرض الحكم لبيان مختلف التقارير الطبية الفنية المقدمة فى الدعوى وأقوال واضعيها، أثبت أن المجنى عليه لم يكن فى حاجة ملحة إلى الجراحة بالسرعة التى أجراها له الطاعن، وعول فى ثبوت خطأ الطاعن على ما أورده من تقرير الدكتور أخصائى مصلحة الطب الشرعى الرمدى من أنه كان يتعين على الطاعن إجراء الفحوص الباطينة والمعملية اللازمة التى توجبها الأصول الفنية للمريض قبل الجراحة، وأن إجراء الجراحة فى العينين معا قد يعرض المريض إلى مضاعفات إذا أصابت العينين معا بسبب بؤرة مستكنة أو عدوى خارجية أو أثناء الجراحة قد تفقدهما الإبصار معا وهو ما حدث فى حالة المجنى عليه – وأن الجراحة لو أجريت على عين واحدة فقط لأمكن اتخاذ الإجراءات الواقية ضد الحساسية عند إجراء الجراحة على العين الأخرى، ولما حدثت المضاعفات فى العينين معا مما أدى إلى فقدهما الإبصار كلية، فضلا عن أن الطاعن لم يستبق المريض فى سريره لبضعة أيام بعد الجراحة، وأضاف الحكم أن الطاعن أخصائى فى فنه يطالب ببذل عناية أكبر من التى يطالب بها غيره من الأطباء العموميين ويجب عليه أن يتوخى غاية الحذر فى علاجه – كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية بعد أن أخذت بأسباب الحكم المستأنف أضافت إليها ما أورده تقرير الطبيب الشرعى الأخير تعليقا على تقارير رؤساء أقسام الرمد فى جامعات اسكندرية وعين شمس وأسيوط – الذين ندبتهم المحكمة – من أن: "المريض كان يشكو من حالة مرضية بعينية هى أعتام بعدسة كل منهما مضاعف لحالة التهاب قيحى قديم (كتراكتا مضاعفة) وأن هذه الحالة كانت تستلزم علاجا جراحيا لاستخراج العدستين المعتمتين وقد قام المتهم بإجراء العملية الجراحية اللازمة بعيادته الخاصة على العينين معا وفى جلسة واحدة دون أن يقوم بتحضير الحالة على الوجه الاكمل بإجراء المزيد من التحاليل والأبحاث المعملية اللازمة استبعادا لوجود بؤرة عفنة بالجسم وتأكدا من نظافة الملتحمة من الجراثيم الضارة إكتفاء بتحليل عينة من بول المريض عن السكر وقياس ضغط دمه علما بأن الإجراء الجراحي ما كان عاجلا فى الوقت الذى إجرى فيه وما كان ليضار لو استغرق فترة إجراء هذه الأبحاث والتحليلات ثم سمح للمريض بمغادرة العيادة بعد ساعة من إجراء العملية دون أن يوفر له راحة بالفراش إكتفاء بثقته فى تأمين جرح العملية بالغرز اللازمة. على أن الحالة قد تضاعفت بالتهاب قيحى داخل العينين أدى إلى ضمورهما وفقد أبصارهما بصفة كلية على الرغم من محاولة تدارك الحالة المضاعفة بالعلاج المناسب وأن ما قام به المتهم على نحو ما سلف هى أمور يجيزها الفن الطبى ولا تعد كل منها على حدة خطأ مهنيا من جانبه إلى أنه يتفق مع الخبراء الثلاثة السابق ندبهم فى أن اختيار المتهم لهذا الأسلوب العلاجى وقيامه بإجراء العملية للمريض فى العينين معا فى جلسة واحدة تحت كل هذه الظروف دون إتخاذ كافة الاحتياطات التامة لتأمين نتيجتها كان اختيارا وليد شعور زائد عن المألوف بالثقة بالنفس حجب عنه إلتزام الحيطة الواجبة التى تتناسب مع طبيعة الأسلوب الذى اختاره فى مثل هذه الحالات تأمينا لنتيجة العملية التى قصده المريض من أجلها وهى الحفاظ على نور من أبصاره وبذلك يكون قد عرضه لحدوث المضاعفات السيئة فى العينين معا وفى وقت واحد الأمر الذى انتهى إلى فقد أبصارهما كلية وبذلك يكون المتهم مسئولا عن النتيجة التى انتهت إليها حالة المريض وهى فقد أبصاره لا بسبب خطأ علمى وإنما كان نتيجة عدم تبصر شخصى منه وهذا أمر معنوى تقديرى ليس له ميزان خاص". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إيراد الحكم الاستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة – الذى اعتنقه – مقتضاه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها، وكانت محكمة الموضوع – بما لها من سلطة فى تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا – وقد قدرت أن الطاعن قد أخطأ بقيامه بإجراء الجراحة فى العينين معا وفى وقت واحد مع عدم الحاجة إلى الاسراع فى إجراء الجراحة وفى ظل الظروف والملابسات المشار إليها فى التقارير الفنية – وهو أخصائى - ودون اتخاذ كافة الاحتياطات التامة لتأمين نتيجتها والتزام الحيطة الواجبة التى تتناسب وطبيعة الأسلوب الذى اختاره فعرض المريض بذلك لحدوث المضاعفات السيئة فى العينين معا فى وقت واحد، الأمر الذى انتهى إلى فقد إبصارهما بصفة كلية، فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفى وحده لحمل مسئولية الطاعن جنائيا ومدنيا ذلك أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط فى اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله، وإذ كان يكفى للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ أن تتوافر صورة واحدة من صور الخطأ التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أخذ بتقرير الدكتور ...... وبالتقرير الطبى الشرعى الأخير وعول عليهما فى تقدير خطأ الطاعن وثبوت إدانته، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينهما والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض. ولما كان الحكم الابتدائى – فى حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق فى وزن عناصر الدعوى وأدلتها – قد استظهر رابطة السببية بين القصور الثابت من خطأ الطاعن وبين ما انتهت إليه حال المجنى عليه من إصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه لو "أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لامتنع عن إجراء الجراحة، ولو أنه أجرى الجراحة فى عين واحدة – لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له ولما تسبب فى إفقاده إبصار كلتا عينيه". كما ورد على دفاع الطاعن فى شأن انتفاء رابطة السببية بقوله "وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية أصابته فى عينيه، وهو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة – فإن ذلك يكون ناشئا من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية ولو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت فى العين الأولى ......" كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن – على نحو ما سلف بيانه نقلا عن هذا التقرير – قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة فى العينين معا فى وقت واحد وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى انتهت إليها حالة المريض. وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير – فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد استظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الإسراع فى إجراء الجراحة وأن الطاعن – وهو أستاذ فى فنه – بما له من مكانة علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض عقب الجراحة التى أجراها له – وقد كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة فى ظل الظروف والملابسات التى أجريت فيها الجراحة، وهو ما يكفى ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالقصور فى هذا الصدد مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا مع مصادرة الكفالة.
ثانيا – عن الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذى صفة وقضى بإلزامها مع الطبيب المحكوم عليه بالتضامن بالتعويض المقضى به باعتباره تابعا لها قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن الشركة استندت فى دفاعها إلى عدم وجود علاقة تبعية بينها وبين الطبيب لأنه يمارس مهنته فى عيادته الخاصة ولحسابه الخاص ولا يعدو الأمر أن يقوم الطبيب باعتباره اخصائى رمد بعلاج المرضى من العاملين لديها كغيرهم من المرضى الآخرين الذين لا علاقة لهم بها وأن دور الشركة قاصر على دفع الأتعاب – تغطية لالتزامها القانونى بتوفير الرعاية الطبية للعاملين بها طبقا لقانون العمل الفردى – كل حالة على حدة وليس للشركة أية رقابة أو توجيه أو سلطة فعلية على الطبيب فى مباشرة نشاطه، وإذ خالف هذا النظر وأغفل بيان الأساس الذى أقام عليه مسئوليتها والتفت عن الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ورد عليه بقوله: "وحيث إن الثابت من الأوراق ومن شهادة أطباء شركة مصر للبترول أن الطبيب المتهم – كانت الشركة المذكورة، قد تعاقدت معه بصفته إخصائيا فى أمراض العيون على أن يتولى توقيع الكشف الطبى على العاملين فيها وإجراء ما يراه بشأنهم من علاج – والثابت أن المدعى بالحق المدنى (مورث المطعون ضدهم) قد أحيل إلى الدكتور ....... بناء على أمر من طبيب الشركة المقيم – كما أن الدكتور ........ قدم أوراقا تفيد وجود العلاقة التعاقدية بينه وشركة مصر للبترول – وقدمت الشركة نفسها من بين أوراق الملف الطبى الخاص بالمدعى بالحق المدنى لديها ما يفيد ذلك – وحيث إنه متى كان ذلك فان الطبيب ....... يعتبر فى كل حالة تعرضها عليه الشركة تابعا لها حتى فيما يعتبر من صميم فنه إذ لا ضير فى أن تلحق صفة التبعية أشخاصا ينطوى عملهم على نواح فنية لا يلم بها المتبوع فتقتصر بذلك رقابته على مجرد التوجيه العام .... وحيث إنه لا يغير من هذا الوضع القانونى كون الطبيب المتهم لا يعمل بصفة دائمة لدى شركة مصر للبترول لأن علاقة التبعية وإن كانت تقوم فى كثير من الحالات على عقد الخدمة ولكنها لا تقتضى حتما وجود ذلك العقد بل هى لا تقتضى أن يكون التابع مأجورا من المتبوع على نحو دائم أو أن يكون مأجورا على الإطلاق .... فعلاقة التبعية تقوم على سلطة فعلية وليس من الضرورى أن تكون السلطة شرعية بل يكفى أن تكون فعلية ... ويجب أن تكون هذه السلطة الفعلية منصبة على الرقابة والتوجيه وقد تكون هذه الرقابة والتوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع. وليس من الضرورى أن يكون المتبوع قادرا على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل يكفى أن يكون من الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة والتوجيه ... فانه متى كان ذلك، وكانت شركة مصر للبترول لها سلطة فعلية على الطبيب المتهم منصبة على رقابته وتوجيهه إذ أنها هى التى تحيل إليه المرضى ومنهم المدعى بالحق المدنى وتنقد له أجر علاجه وبمكنتها إنهاء ذلك العلاج فإنها تكون متبوعة للطبيب المتهم فى شأن حالة المدعى بالحق المدنى ويكون الدفع الذى أبداه وكيلها فى غير محله من القانون متعين الرفض". وما أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون، ذلك بأن الشارع إذ نص فى المادة 174 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته وبسببها إنما أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع إلى سوء إختياره تابعه وتقصيره فى رقابته، ولا يشترط فى ذلك أن يكون المتبوع قادرا على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل يكفى أن يكون من الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة والتوجيه، كما أن علاقة التبعية لا تقتضى أن يكون التابع مأجورا من المتبوع على نحو دائم، وبحسب المضرور أن يكون حين تعامل مع التابع معتقدا صحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب متبوعه. ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى أصاب مورث المطعون ضده بالتضامن مع الطبيب (الطاعن الآخر) على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا لحقيقة العلاقة بينهما بما تتحقق معه تبعيته لها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا لحقه قصور مما يتعين معه رفض الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصروفات المدنية.