أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 532

جلسة 2 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(114)
الطعن رقم 549 لسنة 44 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". ما يوفره. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القضاء فى المعارضة. صحته. رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
احتواء ملف الدعوى على شهادة مرضية مؤشر عليها من المحكمة. عدم التعرض لهذه الشهادة إخلال بحق الدفاع.
1 - متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن كان محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من إثبات تقديم الشهادة الطبية التى ذكر الطاعن فى طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة واستند إليها فى طلب التأجيل، إلا أن ملف الدعوى قد احتوى على شهادة مرضية مؤشر عليها بكلمة "نظر" بإمضاء رئيس الهيئة التى نظرت المعارضة وأصدرت الحكم المطعون فيه، وقد أدرجت هذه الشهادة ضمن بيان الأوراق التى يحتويها الملف وأثبت بها مما يفيد أن الطاعن كان مريضا بالتهاب حاد بالزائدة الدودية ويقتضى ملازمته الفراش مع العلاج ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لتقرير وإجراء جراحة عاجلة وإذا دعت الضرورة، لذلك لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بادانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع. ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدى رأيها فيها بقبولها أو بعدم الاعتداد بها وأن تبنى ما تنتهى إليه من رأى فى هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض فى حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التى تشير إلى المرض الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور الجلسة، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع بما يستوجب نقضه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم أول يونيه سنة 1970 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إلى........... وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الخليفة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ......... بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى أول مارس سنة 1973 وقدم الأستاذ......... عنه فى 3 مارس سنة 1973 تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته فى الحكم الغيابى الإستئنافى وتأييد الحكم المعارض فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته إلا بسبب قهرى وهو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه وطلب تأجيل نظر المعارضة حتى يتماثل الطاعن للشفاء ويتيسر له الحضور أمام المحكمة وإبداء ما لديه من الدفاع، غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه والتفتت كلية عن تلك الشهادة ولم تحقق عذره أو تناوله بالرد مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن بعد أن حضر عدة جلسات تغيب بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1972وحضر نيابة عنه محام اعتذر عن هذا التغيب وقدم شهادة طبية تأييدا لعذر الطاعن، فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة 21 من يناير سنة 1973وفى هذه الجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن أيضا وحضر محاميه واعتذر عن تخلفه لمرضه وطلب التأجيل لهذا السبب. إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بهذه الجلسة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن كان محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من إثبات تقديم الشهادة الطبية التى ذكر الطاعن فى طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة واستند إليها فى طلب التأجيل، إلا أن ملف الدعوى قد احتوى على شهادة مرضية مؤرخة 18 من يناير سنة 1973 صادرة من الدكتور........ مؤشر عليها بكلمة "نظر" وبإمضاء رئيس الهيئة التى نظرت المعارضة وأصدرت الحكم المطعون فيه. وقد أدرجت هذه الشهادة ضمن بيان الأوراق التى يحتويها الملف وأثبت بها مما يفيد أن الطاعن كان مريضا بالتهاب حاد بالزائدة الدودية ويقتضى ملازمته الفراش مع العلاج ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لتقرير وإجراءات جراحة عاجلة إذا دعت الضرورة لذلك. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع. ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة. فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدى رأيها فيها بقبولها أو بعدم الاعتداد بها وأن تبنى ما تنتهى إليه من رأى فى هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض فى حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التى تشير إلى المرض الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور الجلسة، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يحق الدفاع، بما يستوجب نقضه. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.