أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 536

جلسة 2 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(115)
الطعن رقم 552 لسنة 44 القضائية

إصابة خطأ. جريمة. "أركانها" إثبات. بوجه عام. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". رابطة السببية.
سلامة الحكم بالإدانة فى الجرائم غير العمدية، مشروطة بيان ركن الخطأ، والتدليل عليه.
مجرد مصادمة الطاعن بسيارته المجنى عليه، عدم اعتباره دليلا على الخطأ.
إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثم فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلا على الخطأ، فضلا عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة ولم يبين موقف المجنى عليه وكيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية وانتفائها، فان الحكم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية رقم 2948 سنة 1971 بأنه فى يوم 18 سبتمبر سنة 1971 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة (أولا) تسبب خطأ فى جرح........ و......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر ولم يخفض من سرعته رغم مشاهدته لطابور من الجنود يعبرون الشارع أمامه فصدم المجنى عليه الذى كان فى مؤخرة الطابور وحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1972 عملا بمادة الإتهام بتغريم المتهم ثلاثين جنيها بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2331 سنة 1972 ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ......... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يستظهر ركن الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الضرر مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن شرطة النجدة تلقت بلاغا بوقوع مصادمة. وبسؤال الشاهد........ قرر أنه كان يقود طابورا من ثمانية جنود وفى أثناء عبورهم الطريق صدمت سيارة الطاعن المجنى عليه الذى كان بمؤخرة الطابور، وقرر المجنى عليه بأن سيارة الطاعن صدمته أثناء عبوره الطريق، بينما قرر الطاعن أن المجنى عليه اندفع فجاة أمام السيارة، وبعد أن بين الحكم إصابات المجنى عليه خلص إلى أدانة الطاعن بجريمة الاصابة الخطأ فى قوله "وحيث إن الاتهام المنسوب إلى المتهم قائم الدليل قبله متكامل الاركان من أقوال المجنى عليه والشهود والتقرير الطبى الأمر المتعين معه عقابه طبقا لمادة الاتهام". لما كان ذلك، وكان الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق. ولما كان ما أورده الحكم فى مدوناته، لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلا على الخطأ، فضلا عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة ولم يبين موقف المجنى عليه وكيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها، فان الحكم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.