أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 539

جلسة 3 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(116)
الطعن رقم 414 لسنة 44 القضائية

(1) نقض. "تقرير الطعن". "أسباب الطعن". "طعن". "الطعن بالنقض". "قبول الطعن".
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. يكونان وحدة اجرائية. لا يغنى أحدهما عن الآخر.
(2و3و4) نقض. "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض. "سلطتها". أحداث. عقوبة. "تطبيقها". اعدام. إثبات. "أوراق رسمية". قانون. "القانون الأصلح". حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب". إجراءات المحاكمة.
(2) حالات نقض الحكم لصالح المتهم. المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(3) المقصود بالحدث فى حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 ؟
مناط صحة توقيع عقوبة الإعدام وفق المادة 72 من قانون العقوبات. بلوغ المتهم وقت ارتكاب الحادث سبع عشرة سنة. رفع هذه السن إلى ما يجاوز الثمانية عشرة بالقانون رقم 31 لسنة 1974. وجوب استظهار السن فى هذه الحال ركونا إلى الأوراق الرسمية. قبل ما سواها.
القانون رقم 31 لسنة 1974. أصلح للمتهم الحدث. أساس ذلك ؟
(4) تقدير المحكمة سن المتهم دون تناوله بالبحث والتقدير واتاحة السبيل له وللنيابة لإبداء ملاحظاتهما. قصور.
1 - من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب الى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر، فاذا كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
2 - أن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأن تحكم المحكمة فى القضية طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية والثالثة من المادة 39 منه، وفى ذلك تقرر أولى المادتين فيما تقرره بأن تنقض المحكمة "الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذ صدر بعد الحكم المطعون فيه قانونى يسرى على واقعة الدعوى" كما تقضى المادة 39 بنفس الحكم إذا وقع بطلان فيه أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه. وإذ كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن محكمة الموضوع قد عاقبت المحكوم عليه بالاعدام عن اقترافه جناية قتل عمد مع سبق الإصرار، وأن المحكوم عليه قرر فى التحقيق الإبتدائى يوم مقارفته الجريمة أن سنه تسع عشرة سنة، بيد أن وكيل النيابة المحقق قدر هذه السن باثنين وعشرين سنه، ثم لما كانت الجلسة – بعد مضى سنة – قرر المحكوم عليه أن سنه عشرون سنة، وقد نقلت ديباجة الحكم هذا التقدير عن ذلك المحضر. وكانت المادتان 72 و73 من قانون العقوبات الساريتان على واقعة الدعوى، قد نصتا على التوالى على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة... " وأنه "إذا كان سن المتهم غير محقق قدره القاضى من نفسه". وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث الصادر فى 9 من مايو سنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره فى 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى المادة 53 على أن "تلغى المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية" وقد كانت المادة 362 من هذه المواد المللغاه تنص على أنه: "إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من خمس عشرة سنة، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك، يرفع النائب العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، وفى هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم. ويجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى المادة 345، ويتبع عند إعادة النظر القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث وإذا حكم على المتهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أنه سنه تزيد على خمس عشرة سنة جاز للنائب العام أن يطلب من المحكمة التى أصدرت الحكم أن تعيد النظر فى حكمها وتحكم وفقا للقانون.
3 - نص القانون الجديد رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه: يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة... " ونص فى المادة 15 على أنه: "إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسحن مدة لا تقل عن عشر سنوات – ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون". كما نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه: "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم..." ونصت المادة 32 على أنه: "لا يعتد بتقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". لما كان ذلك، وكانت المادة 5/ 2 من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره، وكان قانون الأحداث سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم هذه المادة إذ أنه ينشئ للمحكوم عليه وضعا أصلح له من النصوص المللغاه فيكون هو دون غيره الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، ذلك بأنه بعد أن كان القانون الذى وقع الفعل فى ظله يحظر توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة، فإنه بصدور القانون الجديد أصبح هذا الحظر ممتدا إلى من لم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة. وإذ كان ذلك، فان تحديد السن فى هذه الحال يكون ذا أثر فى تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها، ويكون من المتعين ابتغاء الوقوف على هذا السن، الركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما سواها أخذا بما كانت تنص عليه المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أتت المادة 32 من قانون الأحداث الجديد بمؤداها – على ما سلف ذكره – لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام كان رهنا وفق القانون القديم ببلوغ المتهم سبع عشرة سنة، وصار هنا وفق القانون الجديد الأصلح بمجاوزة المتهم ثمانى عشرة سنة، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن فى هذه الحال على نحو ما ذكر.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة (الطاعن)....... بأنه فى يوم 7 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة قسم الموسكى محافظة القاهرة: قتل............ عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النبة على قتله وأعد لذلك آله حادة "سكين" حملها معه إلى مسكن المجنى عليه ولما ظفر به طعنه بها عدة طعنات فى مواضع مختلفة من جسمه قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنص المادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك فى 13 من مارس سنة 1973. ومحكمة جنايات القاهرة قررت باجماع الآراء بارسال أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية لإبداء رأية فيها وحددت للنطق بالحكم جلسة 11 نوفمبر سنة 1973 وبهذه الجلسة حكمت حضوريا وعملا بمادتى الإتهام وباجماع آراء أعضائها بمعاقبة....... بالإعدام فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر، وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إنه عملا بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد عرضت النيابة العامة هذه القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بالإعدام.
وحيث إن المادة 46 سالفة الذكر تقضى بأن تحكم المحكمة فى القضية طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون سالف البيان، وفى ذلك تقرر أولى هاتين المادتين فيما تقرره بأن تنقض المحكمة "الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى"، كما تقضى المادة 39 بنقض الحكم إذا وقع بطلان فيه أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة الموضوع قد عقابت المحكوم عليه بالاعدام عن اقترافه فى 7 من أكتوبر سنة 1972جناية قتل عمد مع سبق الإصرار، وأن المحكوم عليه قرر فى التحقيق الإبتدائى يوم مقارفته لجريمة أن سنه تسع عشرة سنة، بيد أن وكيل النيابة المحقق قدر هذه السن باثنين وعشرين سنه، ثم لما كانت جلسة السادس من أكتوبر سنة 1973 – بعد مضى سنة – قرر المحكوم عليه أن سنه عشرون سنة، وقد نقلت ديباجة الحكم هذا التقدير عن ذلك المحضر، لما كان ذلك، وكانت المادتان 72 و73 من قانون العقوبات والساريتان على واقعة الدعوى - قد نصتا على التوالى على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة... "وأنه "إذا كان سن المتهم غير محقق قدره القاضى من نفسه". وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث الصادر فى 9 من مايو سنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره فى 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى المادة 53 على أن " تلغى المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية. وقد كانت المادة 362 من هذه المواد المللغاه تنص على أنه: "إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من خمس عشرة سنة، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك، يرفع النائب العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، وفى هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم. ويجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى المادة 345، ويتبع عند إعادة النظر القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث، وإذا حكم على المتهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أنه سنه تزيد على خمس عشرة سنة، جاز للنائب العام أن يطلب من المحكمة التى أصدرت الحكم أن تعيد النظر فى حكمها وتحكم وفقا للقانون. "ولما كان هذا القانون الجديد قد نص فى المادة الأولى منه على أنه "يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة..." ونص فى المادة 15 على أنه: "إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسحن مدة لا تقل عن عشر سنوات ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون". كما نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه: "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم...." ونصت المادة 32 على أنه "لا يعتد بتقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". لما كان ذلك، وكانت المادة 5/ 2 من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره، لما كان كذلك وكان قانون الأحداث سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم هذه المادة إذ أنه ينشئ للمحكوم عليه وضعا أصلح له من النصوص المللغاه فيكون هو دون غيره الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ذلك بأنه بعد أن كان القانون الذى وقع الفعل فى ظله يحظر توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة، فإنه بصدور القانون الجديد أصبح هذا الحظر ممتدا إلى من لم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة. لما كان ذلك، وكان تحديد السن فى هذه الحال يكون ذا أثر فى تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذا السن - الركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما سواها أخذا بما كانت تنص عليه المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى أتت المادة 32 من قانون الأحداث الجديد بمؤداها – على ما سلف ذكره – لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام كان رهنا وفق القانون القديم ببلوغ المتهم سبع عشرة سنة، وصار هنا وفق القانون الجديد الأصلح بمجاوزة المتهم ثمانى عشرة سنة، ومن ثم فيتعين على المحكمة استظهار هذه السن فى هذه الحال على نحو ما ذكر، لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة فى مدوناته بهذا الإستظهار، وكان لا يغنى عن ذلك ما ورد فى هذا الصدد عرضا بمحضر الجلسة على لسان المتهم، ونقلته عنه ديباجة الحكم، فان الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ويتعين ذلك نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين.