أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 125

جلسة 30 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(23)
الطعن رقم 3 لسنة 37 القضائية

أمر جنائي. معارضة. استئناف.
الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية. هو لا يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. نهائية هذا الأثر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه. تخلفه عنها. استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائيا واجب التنفيذ. عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه.
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها. وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي - بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم - ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائيا واجب التنفيذ إلا أنه قضى في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقا للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أن نهائية هذا الأثر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها سقط اعتراضه واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيا واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعا إلى الأصل في شأنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 ديسمبر سنة 1965 بدائرة بندر كفر الشيخ: - لم يحصل على بطاقة شخصية في الميعاد القانوني - الأمر المنطبق على أحكام القانون 260 لسنة 1960. وبتاريخ 9 يناير سنة 1966 استصدرت ضده أمر جنائي بتغريمه 200 قرش. فاعترض المحكوم عليه على هذا الأمر. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت بتاريخ 10 من أبريل سنة 1966 باعتبار الأمر الجنائي بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 27 من أبريل سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول إستئناف المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المستأنف كان صادرا باعتبار الأمر الجنائي المعترض عليه بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ وهو ما لا يجوز استئنافه عملا بالمادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1963.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن المطعون ضده استأنف الحكم الصادر في اعتراضه على الأمر الجنائي باعتبار ذلك الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافه شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم. لما كان ذلك، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها - وهو إن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي.... بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم. ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر وإعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائيا واجب التنفيذ، إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقا للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. غير أن نهائية هذا الأثر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيا واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعا إلى الأصل في شأنه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الحكم الذي صدر بناء على تخلف المطعون ضده باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضده الحكم المستأنف.