أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 589

جلسة 10 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربي.

(125)
الطعن رقم 599 لسنة 44 القضائية

(1 و2) دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". تعويض. استئناف. ما لا يجوز استئنافه من الأحكام". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
(1) عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر ضده. إذ كان ما طلبه من تعويض لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى. ولو كان التعويض المطالب به مؤقتا، أو كان قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله.
(2) انغلاق باب الطعن بطريق الاستئناف. انغلاقه من باب أولى بالنسبة للطعن بطريق النقض. صدور الحكم برفض الدعوى المدنية التى لا تجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى من محكمة ثانى درجة عند نظر استئناف المتهم حكم الإدانة والتعويض. عدم جواز الطعن فيه بالنقض من المدعى بالحقوق المدنية. أساس ذلك ؟
1 - إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، ما دامت فيه نصوص خاصة بها، لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من القانون ذاته أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا، ومن ثم فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده، متى كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، وبالتالي لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الاستئناف فى الحكم فى الدعوى لتفاهة قيمتها وفى الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض، وإذ كان ما تقدم، وكانت الطاعنة فى دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى لتلك المحكمة، فإنه لا يجوز لها الطعن فى الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية، بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية حقا فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف، لما كان ذلك، فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 30 من مارس سنة 1970 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: (أولا) تسبب خطأ فى إصابة......... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر، فاصطدم بالمجني وأحدث إصابته.(ثانيا) قاد سيارة تعرض حياة الأشخاص وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية وادعت ...... عن نفسها وبصفتها قيمة على زوجها المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحق المدنى قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت رافعتها المصاريف عن الدرجتين. فطعن....... المحامى عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه وأنه قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وفى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية ادعت الطاعنة مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم فيه هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بالنسبة للمطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لايجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الاستئناف فى هذه الدعوى لتفاهة قيمتها وفى الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض، وإذ كانت الطاعنة فى دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى لتلك المحكمة فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية - بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية حقا فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف، لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف.