أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 157

جلسة 31 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

(29)
الطعن رقم 1967 لسنة 36 القضائية

تموين. خبز. قرارات وزارية. إثبات. " إثبات بوجه عام ". حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ".
قرارات وزير التموين ببيان وزن الرغيف في كل محافظة والتي يحدد فيها نسبة التسامح بسبب الجفاف لا تقيد القاضي في تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى.
من المقرر في قضاء النقض أن القرارات التي يصدرها وزير التموين لبيان وزن الرغيف في كل محافظة ويحدد فيها النسبة التي يجوز التسامح فيها بسبب الجفاف - طبقا للقانون رقم 95 لسنة 1945 - لا تخرج عن كونها أوامر لموظفي التموين لتنظيم العمل بينهم ولكي يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة. فهي لا تقيد القاضي في تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى بحيث إنه إذا ما أطمأن إلى وقوع المخالفة وقع عقوبتها. واستناد الحكم بالبراءة على مجرد القول بأن القرار الوزاري رسم طريقة معينة للإثبات لم تتبع يكون مخالفا للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22/ 1/ 1965 بدائرة بندر بنها: أنتج خبزا أقل من الوزن المقرر. وطلبت معاقبته طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة بنها الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 12/ 10/ 1965 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه 100 ج وكفالة ثلاثة جنيهات مع شهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها والمصادرة. فعارض وقضى في معارضته في 14/ 12/ 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 5/ 2/ 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إنتاج خبز أقل من الوزن القانوني استنادا إلى بطلان عملية الوزن لإجرائها قبل تمام تهوية الخبز بمرور الثلاث ساعات التي تشترطها المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957. وذلك على الرغم من أن الثابت بمدونات الحكم أن متوسط وزن الرغيف من الخبز المضبوط هو 138.7 جراما أي بعجز قدره 15.2 جراما عن الوزن القانوني المنصوص عليه بالقرار سالف الذكر وهو ما يجاوز أقصى النسبة المسموح بها في هذا القرار وهي 5 % للخبز البارد وهي تعادل 7.7 جرام ولا يتسامح في أية نسبة في الخبز الساخن، مما ينبني عليه أن وزن الرغيف المضبوط أقل من الوزن القانوني على الحالين سواء أكان وزن الخبز قد تم وهو بارد أم ساخن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي وبراءة المطعون ضده على ما أورده من أن الخبز المضبوط لم يترك للتهوية قبل وزنه مدة الثلاث ساعات التي تشترطها المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 ورتب على ذلك قبول الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان إجراءات الوزن لهذا السبب وبراءته مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض - أن القرارات التي يصدرها وزير التموين لبيان وزن الرغيف في كل محافظة ويحدد فيها النسبة التي يجوز التسامح فيها بسبب الجفاف، طبقا للقانون 95 لسنة 1945 لا تخرج عن كونها أوامر لموظفي التموين لتنظيم العمل بينهم ولكي يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة - فهي لا تقيد القاضي في تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى بحيث إنه إذا ما اطمأن إلى وقوع المخالفة وقع عقوبتها. واستناد الحكم بالبراءة على مجرد القول بأن القرار الوزاري رسم طريقة معينة للإثبات لم تتبع يكون مخالفا للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تقرير بطلان إجراءات الوزن ورتب على ذلك تبرئة المطعون ضده، وكان هذا القضاء بما احتواه من خطأ قد حجب المحكمة عن بحث عناصر الدعوى وتمحيص أدلتها بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.