أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 593

جلسة 16 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(126)
الطعن رقم 395 لسنة 44 القضائية

مستشار الإحالة. أمر بأن لا وجه. "تسبيب. تسبيب معيب". مواد مخدرة. إثبات. "بوجه عام".
صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. دون الإلمام بواقعة الدعوى وتمحيص أدلتها. قصور.
تساند قضاء الإحالة على الشك فى نسبة المخدر إلى المتهم للتباين فى وزنه. دون استجلاء حقيقة الأمر فيه. يعيبه.
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن الضابط حين أثبت فى محضره أن المخدر يزن 23.5 جرام إنما كان ذلك أخذا من شهادة الوزن التى أرقفت بذلك المحضر والصادرة من إحدى الصيدليات والثابت بها أن الوزن شمل جميع المضبوطات بما فى ذلك لفافة قماش الدمور الأبيض التى بداخلها اللفافات الثلاث السلوفانية التى حوت المخدر، فى حين أن الوزن الثابت بالتحقيق وتقرير المعمل الكيماوى وقدره عشرة جرامات إنما يتعلق بلفافات المخدر الثلاث دون قطعة القماش، فإن ما تساند إليه الأمر المطعون فيه من أن هناك تباينا واختلافا فى الوزنين ينبئ عن أن قضاء الإحالة لم يلم بواقعة الدعوى ولم يمحص أدلتها، فضلا عن أن ذلك الخلاف الظاهرى كان يقتضى منه أن يجرى تحقيقا فى شأنه يستجلى به حقيقة الأمر قبل أن ينتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة المخدر الذى أرسل للطب الشرعى إلى المطعون ضدها، وما كان له أن يستبق الرأى قبل أن يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه، أما وقد قعد عن ذلك، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر للفصل فيها من جديد.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها فى يوم 26 مايو سنة 1969 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة: أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 1/ 1 و2 و34/ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 المرافق. وبتاريخ 29 يناير سنة 1973 أمر مستشار الإحالة حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمة........ ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة فى هذا الأمر بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه – أنه إذ قضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة إحراز المطعون ضدها جوهرا مخدرا قد شابه خطأ فى الإسناد أسلمه إلى فساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه على التشكيك فى نسبة المخدر إلى المطعون ضدها، بمقولة قيام خلاف ظاهر فى وزن المخدر بين الثابت بمحضر ضبط الواقعة وبين الثابت بتحقيق النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي، فى حين أن الوزن الأول الثابت بمحضر الضبط قد شمل المخدر ولفافة القماش التى أحتوته، بينما كان الوزن الآخر مقصورا على المخدر وحده.
وحيث إنه يبين من الأمر المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على قوله "إنه يستبين من مراجعة الأوراق أن الحرز الذى أثبته بمحضر الضبط كان يزن باللفافات 23.5 جم ثم تبين أن الحرز الذى أرسل للطب الشرعى لا يزن باللفافات سوى عشرة جرامات فقط فى حين أن الحرز الذى أرسل للنيابة أسفر عن وزن للمخدر بدون اللفافة قدره عشرة جرامات – وهى أوزان متباينة ومختلفة لحرز واحد، وما كان يجوز أن يوجد هذا الخلاف فى الوزن فيما لو صحت نسبة المضبوطات إلى حيازة المتهمة – ومن ثم تكون النتيجة المستقاة من الخلاف فى أمر مادى ما كان يجب الخلاف على هذا النحو الظاهر هى التشكيك فى الدليل المستمد من نسبة الحرز الذى أرسل للطب الشرعى إلى المتهمة ويكون الاتهام وأعماله تلك قاصرا عن حد الكفاية...". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الضابط حين أثبت فى محضره أن المخدر يزن 23.5 جراما إنما كان ذلك أخذا من شهادة الوزن التى أوقفت بذلك المحضر والصادرة من إحدى الصيدليات والثابت بها أن الوزن شمل جميع المضبوطات بما فى ذلك لفافة قماش الدمور الأبيض التى بداخلها اللفافات الثلاث السلوفانية التى حوت المخدر، فى حين أن الوزن الثابت بالتحقيق وتقرير المعمل الكيماوى وقدره عشرة جرامات إنما يتعلق بلفافات المخدر الثلاث دون قطعة القماش، فإن ما تساند إليه الأمر المطعون فيه من أن هناك تباينا واختلافا فى الوزنين ينبئ عن أن قضاء الإحالة لم يلم بواقعة الدعوى ولم يمحص أدلتها، فضلا عن أن ذلك الخلاف الظاهرى كان يقضى منه أن يجرى تحقيقا فى شأنه يستجلى به حقيقة الأمر قبل أن ينتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة المخدر الذى أرسل للطب الشرعى إلى المطعون ضدها وما كان له أن يستبق الرأى قبل أن يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه. أما وقد قعد عن ذلك فإن الأمر المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر بدائرة اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها من جديد.
                                                         فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الأمر المطعون فيه وإعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر، بدائرة اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، للفصل فيها من جديد.