أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 171

جلسة 7 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي.

(33)
الطعن رقم 1992 لسنة 34 القضائية

(أ) نقض. " الطعن بالنقض. نظره ". إجراءات المحاكمة. " فقد الأوراق "
فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض مع وجود الحكم، لا يبرر إعادة الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك , مثال.
(ب) تزوير محررات رسمية. إثبات. " أوراق رسمية ".
انقلاب المحرر العرفي إلى محرر رسمي إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته . اعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد اكتساب الصفة الرسمية بهذا التدخل. إنسحاب رسميته على ما سبق ذلك من إجراءات.
1 - تنص المادة 559 من من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك ". وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن علة هذا الحكم في قولها: " إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع، فمتى كان الحكم موجودا أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصبا على التحقيق، ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات ". ولما كان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذرا، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لإعادة المحاكمة.
2 - من المقرر أن المحرر العرفي ينقلب إلى محرر رسمي إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، وعندئذ يعتبر التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب الصفة الرسمية بهذا التدخل وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من إجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 ديسمبر سنة 1960 بدائرة الأقصر محافظة قنا: (أولا) اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع مجهول في إرتكاب تزوير في ورقة أميرية هي الاستمارة رقم/ 1 الخاصة باشتراك العمال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن اتفق معه وحرضه على تغيير تاريخ التحاقه بالعمل من أول أكتوبر سنة 1957 إلى أول أكتوبر سنة 1947 فوقعت الجريمة بناء على اتفاقه وتحريضه. (ثانيا) اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع مجهول في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي الاستمارة رقم 6 الخاصة بإخطار مؤسسة التأمينات الاجتماعية عند انتهاء الخدمة بأن اتفق معه وحرضه على اصطناعها والتوقيع عليها وإمضاء مزور على رب العمل فايز اندراوس فوقعت الجريمة بناء على اتفاقه وتحريضه. (ثالثا) استعمل الورقتين المزورتين سالفتى الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/ 1 - 2 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة قنا قضت حضوريا بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1963 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى محكمة الجنح الجزئية المختصة . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الجزئية المختصة، قد انطوى على خطأ في الإسناد أدى به إلى خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ذهب إلى أن كلا من الورقتين موضوع التزوير والاستعمال إنما هي من الأوراق العرفية، في حين أن كلتيهما تحملان بيانات من الموظفين المختصين باعتماد ما جاء بها من إقرارات ذوي الشأن. وقد شهد رئيس المؤسسة بأن هؤلاء الموظفين قد أشروا على كلتيهما، مما يسبغ عليهما صفة الرسمية التي تنسحب على الإجراءات السابقة على تدخلهم.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الورقة الأولى إنما هي استمارة يحررها رب العمل ويوقع عليها هو والعامل الذي تخصه، وأن الورقة الأخرى هي استمارة يحررها رب العمل وحده، وأن أي بيان من بيانات هاتين الورقتين لم يعتمد من جهة رسمية، بل اقتصر الأمر بالنسبة إلى كليهما على مجرد توريدهما وبيان تاريخ ورودهما وتصديرهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحرر العرفي ينقلب إلى محرر رسمي إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، وعندئذ يعتبر التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب الصفة الرسمية بهذا التدخل وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من إجراءات. وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك ". وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها " إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع، فمتى كان الحكم موجودا أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصبا على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات ". لما كان ذلك، وكان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذرا، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات قنا لإعادة المحاكمة.