أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 302

جلسة 5 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وحسن علي المغربي.

(66)
الطعن رقم 23 لسنة 43 القضائية

(1) إثبات. "إعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إكراه. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعتراف. دفوع.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.
تقديرها عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة
(2، 3) إجراءات المحاكمة. تحقيق. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".محاماة. إستجواب.
(2) الالتزام بدعوى محامى المتهم بجناية. إن وجد. لحضور الاستجواب أو المواجهة. مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.
(3) صحة استجواب المتهم فى تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. ما دام لم يعلن اسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.
كون المحامى حضر مع المتهم فى مرحلة سابقة. لا يغير من ذلك. ما دام لم يتبع في الإعلان عن اسمه. الطريق الذى رسمه القانون.
(4) إثبات. "خبرة". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء. موضوعى. إطمئنان المحكمة إلى التقرير الطبى الشرعى وإطراحها التقرير الاستشاري. من حقها. عدم التزامها من بعد. بإجابة طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين.
القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. قرار تحضيرى. لا تتولد عنه حقوق للخصوم.
1 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. ولما كانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن الطاعنين طواعية واختيارا فإن ما يثيره الطاعنان من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى في سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
2 - مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات أن المشرع استن ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم ولا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من إغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة، ذلك بأنه فضلا عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ إطراحه فإن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص، وهو الإجراء الذى لم يقم به الطاعن.
4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقا مع ما شهد به الطبيب الشرعى أمامها وأطرحت – فى حدود سلطتها التقديرية – التقرير الطبى الاستشارى، وهى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها – بعد ما أجرته من تحقيق المسألة الفنية فى الدعوى – حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدا وليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد أصدرت قرارا بدعوة كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ثم عدلت عن قرارها، إذ أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما فى يوم 8 مارس سنة 1970 بدائرة قسم ومحافظة الفيوم (أولا) قتلا..... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتلها وأعدا لهذا الغرض حبلا واستدرجها المتهم الأول إلى مكان الحادث، وما أن وصل المتهم الثانى قام المتهم الأول بوضع يده على فمها بينما أطبق المتهم الثانى على رقبتها بالحبل ثم جذباه سويا قاصدين من ذلك قتلها فحدثت بها أعراض اسفكسيا الخنق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها (ثانيا) أخفيا جثة المجنى عليها سالفة الذكر بدون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه (ثالثا) سرقا مبلغ النقود المبين القدر بالتحقيقات والمملوك لورثة المجنى عليها من منزل..... المعد للسكنى (رابعا) المتهم الأول هتك عرض المجنى عليها سالفة الذكر التى لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك فى 12/ 8/ 1970. وادعى والد المجنى عليها مدنيا قبل..... بصفته وليا شرعيا على إبنه المتهم الأول و...... بصفتها وصية على المتهم الثانى بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 26 فبراير سنة 1972 عملا بالمواد 230 و231 و239 و269/ 1 و317/ 4 – 5 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين أن يؤديا للمدعى بالحق المدنى قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء جثة المجنى عليها والسرقة قد أخل بحقهما فى الدفاع وران عليه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه عول فى قضائه بالإدانة على الاعتراف المنسوب إلى الطاعنين على الرغم مما دفعا به من أنه كان وليد إكراه وقع عليهما ورد على الدفع بما لا يسوغ إطراحه. كما أن استجواب الطاعن الأول أمام النيابة العامة وقع باطلا لعدم دعوة محاميه الثابت حضوره معه من البداية فى المادة التى يجرى التحقيق بشأنها، دون أن يتنازل الطاعن المذكور عن دعوته صراحة. وأخيرا فإن الدفاع عن الطاعنين طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لاستجلاء تاريخ وفاة المجنى عليها الذى اختلف فيه رأى كل من الطبيب الشرعى و الطبيب الاستشارى وقد استجابت المحكمة للطلب فى مبدأ الأمر وأجلت نظر الدعوى لحضوره، إلا أنها عادت بعد ذلك وقضت فى الدعوى دون سماعه وردت على هذا الطلب الجوهرى بما لا يصلح ردا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعنين ومما أثبتته المعاينة وما أورده تقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفع الطاعنين بأن الاعتراف المنسوب إليهما كان وليد إكراه ورد عليه بقوله: "وحيث إنه بالنسبة لبطلان الاعتراف الصادر عن المتهمين بمقولة أنه وقع تحت تأثير التعذيب أو الإعتداء أو سائر وجوه الاكراه، فالثابت من محضر المعارضة فى أمر حبس المتهمين أنهما ادعيا بأن ضباط المباحث يستعملون معهما التعذيب بارغامهما على الوقوف والجلوس لمدد طويلة وطلبا إحالتهما إلى الكشف الطبى، وقد استجابت النيابة لهذا الطلب وثبت من التقرير الطبى الشرعى أنه وقع الكشف على المتهمين فتبين خلوهما من أية آثار إصابية أو مرضية تنتج من مثل دعواهما، وبالتالى فلا دليل على صدور الاعتراف من كليهما عن تعذيب أو إكراه خصوصا إذا لوحظ أن الاعترافين صدرا منهما قبل الحبس الاحتياطى، وهذا كله فضلا عن قول المتهمين صراحة فى تحقيق النيابة بأن اعترافهما قد صدر طواعية واختيارا وليس مشوبا بأى عيب وأن القصد منه هو التفكير عن الجريمة، فيتعين الالتفات عن هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن الطاعنين وطواعية واختيارا، فان ما يثيره الطاعنان من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن الأول من بطلان استجوابه أمام النيابة لحصوله فى غيبة محاميه وأطرحه بقوله: "ومفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن دعوة المحامى لحضور استجواب المتهم لا تكون واجبة بالبداهة إلا إن وجد، فان لم يتواجد المحامى ولم ينبه المتهم المحقق إلى وجوده أو لم يصرح بأنه لديه مدافعا فلا تثريب على عضو النيابة أن يباشر الاستجواب ويمضى فى التحقيق، وإذ كان الثابت من مطالعة محضر استجواب المتهم الأول........ أن محاميا ما لم يعلن عن وجوده، كما لم يطلب دعوته، فإن المحقق – والحال كذلك – ليس ملزما بتوكيل أو ندب محام له، أو تعطيل الإجراءات لهذا السبب لعدم استلزام حضور محام مع المتهم بجناية فى إجراءات الاستجواب والتحقيق أسوة بضرورة حضوره مع المتهم فى جلسة المحاكمة وإلا كانت باطلة. ولئن قيل بأنه سبق أن حضر مع المتهم الأول محام ثبت إسمه فى المحضر فى أول مراحل الدعوى فى وقت لم تكن فيه جثة المجنى عليها قد اكتشفت ومعالم الاتهام ونوع التهمة والشريك فيها قد عرفت، فإن ذلك لا يدل على أن المحامى موكل فى تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وما ارتبط بها من جرائم أخرى، ولو أنه كان موكلا لحرص على حضور الاستجواب أو على الأقل لتمسك المتهم بحضوره مع". لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه: "فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذ1 الاقرار أو الاعلان". وكان مفاد هذا النص أن المشرع استن ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – بما لا يجحده الطاعنان – أن الطاعن الأول لم يعلن إسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فان استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم. ولا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن المذكور من إغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة، ذلك بأنه فضلا عن أن الحكم قد رد على ذلك بما يسوغ إطراحه فان نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص، وهو الإجراء الذى لم يقم به الطاعن على ما تقدم ذكره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض بتفصيل لما أدلى به الطبيب الشرعى فى شهادته مفسرا ما ورد بتقريره، كما عرض لما أبداه الطبيب الاستشارى من وجهة نظره، وسرد الحجج والأسانيد الفنية التى ارتكز عليها كل منهما فى مساندة رأيه ودحض رأى الآخر، ثم خلص إلى التعويل على رأى الطبيب الشرعى الذى تضمنه تقرير الصفة التشريحية ورد بعد ذلك على طلب استدعاء كبير الأطباء في قوله, "وحيث إن الدفاع كان قد طلب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما اختلف بشأنه فنيا، إلا أن هذه الهيئة لا تراه طلبا مجديا، ما دام أن الحقيقة قد بانت والعقيدة قد تكونت من ترجيح رأى الطبيب الشرعى على الطبيب الاستشارى للأسباب والدواعى السابق بسطها". لما كان ذلك من وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير, شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقا مع ما شهد به الطبيب الشرعى أمامها وأطرحت – فى حدود سلطتها التقديرية – التقرير الطبى الاستشارى، وهى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها – بعد ما أجرته من تحقيق المسالة الفنية فى الدعوى حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدا وليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد أصدرت قرارا بدعوى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ثم عدلت عن قرارها إذ أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.