أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 600

جلسة 16 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(128)
الطعن رقم 614 لسنة 44 القضائية

(1 ،2 ،3 ،4) إثبات. "بوجه عام". "شهادة". "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(1) تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى.
استناد الحكم إلى رأى الطبيب الشرعى. فى قدرة المجنى عليها الكلامية. دون الرد على الآراء الفنية المغايرة. لا يعيبه.
(2) حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيق. ولو خالفت أقواله أمامها.
(3) وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها. مرجعه محكمة الموضوع.
(4) إيراد الحكم أدلة الثبوت. كفايته ردا على إثارة الشك فى أقوال الشهود وتلفيق الاتهام.
(5) إثبات. "شهادة". إجراءات المحاكمة. بطلان.
إجراءات سماع الشهود. وفقا للمادة 278 إجراءات. تنظيمية. لا بطلان على مخالفة سقوط حق المتهم فى الاعتراض عليها. ما دامت قد تمت فى حضوره دون اعتراض منه.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل بغير معقب، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص استناد الحكم إلى رأى الطبيب الشرعى فى إثبات قدرة المجنى عليها على الكلام عقب الحادث وسكوته عن الرد على الآراء الفنية المغايرة له الواردة فى البحوث المقدمة من الدفاع لا يكون له محل.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.
3 - أن وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها مطاعن مرجعه محكمة الموضوع دون معقب، وأن أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - إذا كان ما أثاره الطاعن من تشكيك فى أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى تستوجب ردا صريحا من المحكمة، لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن نصت على أن "ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة. ومن تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة". فإنها لا ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلانا وكل ما فى الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداه فى هذه الظروف على أنه ما دام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن حقه فى هذا الإعتراض يسقط بعد تمسكه به فى الوقت المناسب، ومن ثم فإن منعى الطاعن بدعوى البطلان لا يكون له وجه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 26 يوليه سنة 1971 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية ضرب....... عمدا بعصا على رأسها فأحدث إصابتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمادة الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1972. وادعى........ (ابن المجنى عليها) مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانة بجريمة الضرب المفضى إلى الموت، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد وبطلان فى الإجراءات، ذلك بأنه استند إلى ما قرره الشهود نقلا عن المجنى عليها باعتبار أنها كانت تقدر على الكلام عقب الحادث وفقا للرأى الذى أبداه الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة على الرغم من مخالفته للرأى الفنى الثابت بمؤلفات الطب الشرعى التى تقدم الدفاع بعدة بحوث منها وأغفل الحكم الإشارة إليها والرد عليها. وأسند الحكم إلى الشاهد....... أنه استفسر من المجنى عليها عن ضاربها فأجابت بأنه الطاعن فى حين أنه قال بالجلسة بأنه لم يسألها. وعول على شهادة.......... – ابن المجنى عليها – مع أن وقوع الحادث كان فى وقت وجوده بمقر عمله مما يجعل قالة رؤيته له غير قابلة للتصديق. كما قضى الحكم بالإدانة رغم عدم الإبلاغ عن الحادث فى يوم وقوعه، وكان رده غير سائغ على ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن. هذا إلى أن المحكمة أعادت سماع الشاهد......... بعد مرافعة الدفاع واستمعت إلى أقوال الشاهد.......... على الرغم من وجوده بقاعة الجلسة وذلك على خلاف مقتضى القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبى الشرعى ومن تحريات المباحث. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل بغير معقب، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص استناد الحكم إلى رأى الطبيب الشرعى فى إثبات قدرة المجنى عليها على الكلام عقب الحادث وسكوته عن الرد على الآراء الفنية المغايرة له الواردة فى البحوث المقدمة من الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها، وكان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه بأن ما نقله الحكم من أقوال الشاهد....... له معينة من التحقيقات فإنه ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها مطاعن مرجعه محكمة الموضوع دون معقب، وأن أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان ما أثاره الطاعن من تشكيك فى أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى تستوجب ردا صريحا من المحكمة لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن كانت قد نصت على أن "ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة. ومن تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة". فإنها لا ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلانا وكل ما فى الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداه فى هذه الظروف. على أنه ما دام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن حقه فى هذا الإعتراض يسقط بعد تمسكه به فى الوقت المناسب، ومن ثم فإن منعى الطاعن بدعوى البطلان لا يكون له وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.