أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 604

جلسة 16 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(129)
الطعن رقم 616 لسنة 44 القضائية

(1) حكم. "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مواد القانون التى آخذ المتهم بها. كفايته بيانا لمواد القانون الذى حكم بمقتضاها.
(2) إثبات. "شهادة". بطلان. تحقيق. "إجراءات التحقيق". إجراءات. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون صورة تعرف الشاهد على المتهم.
حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.
1 - متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين ذاكرا مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التى أخذهم بها بقوله: الأمر الذى يتعين معاقبتهم بالمواد 267/ 1 و290 و160/ 3 من قانون العقوبات ,. وحيث إن هذه الجرائم ارتكبت ووقعت لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة، ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد إعمالا لنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات" فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
2 - لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها على الطاعن، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة كلا من: (1).........، (2)..........، (3).............. , (4)...........، (5)...............، (الطاعن) بأنهم فى يوم 4 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم باب شرقى محافظة الاسكندرية – (أولا) خطفوا بالإكراه............ التى جاوزت السادسة عشرة من عمرها وكان ذلك بأن اعترضها الثلاثة الأول أمام مسكنها شاهرين مدى يحملونها وهددوها هى و............. قائد السيارة الأجرة التى كانت تستقلها ثم اقتادوها إلى مقابر كوم الشقافة بقصد مواقعتها كرها. (ثانيا) واقعوا......... بغير رضاها بأن حملوها تحت التهديد بالسلاح الذى كان يحمله كل منهم على خلع ملابسها والرضوخ لرغبتهم فى مواقعتها. (ثالثا) دنسوا حرمة القبور بأن واقعوا المجنى عليها سالفة الذكر بداخل المقبرة المبينة بالتحقيقات – المتهمون الثلاثة الأول أيضا – امتنعوا بغير مبرر عن دفع أجرة استعمال السيارة الأجرة المملوكة لـ........... على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى مستشار الإحالة لمعاقبتهم طبقا للمواد 160/ 3 و267/ 1 و290 و324 مكرر من قانون العقوبات. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابيا بالنسبة للمتهمين الأربعة الأول وحضوريا للمتهم الخامس عملا بمواد الاتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهم الثلاث الأول المسندة إليهم وبمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول – سالفى الذكر عملا بالمادة 324 مكرر من قانون العقوبات بحبس كل منهم شهرا واحدا عن التهمة الرابعة المسندة إليهم. فطعن المحكوم عليه الخامس فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانة بجريمة خطف أنثى بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وانتهاك حرمة القبور قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه وقد وقع على الطاعن العقوبة المقررة للجريمة الأشد لم يشر إلى مادة القانون التى عاقبه بموجبها. كما عول فى إدانته على تعرف المجنى عليها عليه على الرغم من بطلان عملية العرض لعدم عرضه فى جمع من أشباهه واستند إلى شهادة الشاهد...... مع أنه لم يستطع التعرف عليه.
حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وأن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجة وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين ذكر مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى الثبوت أشار إلى النصوص التى أخذهم بها بقوله: الأمر الذى يتعين معاقبتهم بالمواد 267/ 1 و290 و160/ 3 من قانون العقوبات. وحيث إن هذه الجرائم ارتكبت ووقعت لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة، ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد إعمالا لنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات" فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجنى عليها واعتراف المتهم الرابع، ولم يعتمد فى ذلك على شهادة الشاهد........، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.