أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 315

جلسة 11 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.

(68)
الطعن رقم 65 لسنة 43 القضائية

(1) وصف التهمة. إجراءات المحاكمة. دفاع. "الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". ظروف مشددة. سلاح.
تنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة. لا يتطلب القانون له شكلا خاصة يستوى أن يكون التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع.
المادة 308/ 3 إجراءات. مثال لتنبيه كاف لظرف مشدد في جريمة إحراز سلاح.
(2) رد إعتبار. ظروف مشددة. سلاح. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
المادة 550 إجراءات المعدلة بالقانون 271 لسنة 1955 مضمونها رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه بعقوبة جناية. المادة 552 إجراءات ترتيبها لآثار رد الاعتبار.
المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه. انقطاعها بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام. قضاء الحكم المطعون فيه بتوافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن مضى على انتهاء تنفيذها حتى صدور هذا الحكم أكثر من أثنى عشرة سنة. خطأ فى تطبيق القانون.
(3) عقوبة. "العقوبة المبررة". سلاح. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
دخول العقوبة المقضى بها لجناية إحراز سلاح مع قيام الظرف المشدد فى العقوبة بالمقررة لجناية إحراز السلاح مجردة عن هذا الظرف - لا يغير من خطأ الحكم فى تطبيق القانون ما دامت المحكمة مع استعمال الرأفة بالمادة 17 عقوبات قد التزمت الحد الأدنى لعقوبة جناية إحراز السلاح مع الظرف المشدد الذى طبقته. خطأ. علة ذلك. إحتمال نزولها بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى.
1 - لا يتطلب القانون اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى ثبتت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة – ولو كانت لم تذكر فى أمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور – وكل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لذلك الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحا أو بطريق التضمن أو باتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع ويصرف مدلوله إليه – ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعن عما نسب إليه فاعترف بضبط السلاح وملكيته له بدون ترخيص كما اعترف بالسابقة الواردة بصحيفة حالته الجنائية وذلك فى حضور محاميه الذى أشار إلى هذه السابقة فى مرافعته الشفوية وتناول الظرف المشدد بالمناقشة والتفنيد، فإن ذلك يكون كافيا فى تنبيه الطاعن والدفاع عنه إلى الظروف المشددة المستمدة من صحيفة حالته الجنائية التى كانت مرفقة بملف الدعوى وتكون المحكمة قد قامت باتباع أمر القانون فى المادة 308/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع.
2 - لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة سوابق، ورتبت المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصا يتنافى مع هذه القاعدة العامة يؤدى إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها، ولما كان مفاد المادة 550 سالفة الذكر أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن نفذ العقوبة المحكوم بها عليه فى الجناية... وقد انتهى تنفيذها فى 30/ 3/ 1960 ثم صدر الحكم عليه فى الدعوى الحالية بتاريخ 13/ 5/ 1972 ولم يثبت صدور حكم عليه بعقوبة عن جريمة مما يحفظ عنه صحيفة الحالة الجنائية فى الفترة ما بين التاريخين وهى تزيد على اثنتى عشرة سنة ميلادية، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد رد إليه اعتباره بقوة القانون ويكون الحكم المطعون فيه، إذ أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن قد أخطأ فى تطبيق القانون.
3 - لا يغير من خطأ الحكم فى تطبيق القانون أن العقوبة المقضى بها – وهى السجن لمدة ثلاث سنوات – تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة عن الظرف المشددة إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد الذى طبقته خطأ وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 22 يوليه سنة 1969 بناحية الزبرة من أعمال مركز أبو تيج محافظة أسيوط: أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا مششخنا بندقية لى انفيلد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والبند ب قسم واحد جدول رقم 2 المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ أول نوفمبر سنة 1971 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة مشكلة من دائرة أخرى – قضت فى الدعوى حضوريا فى 13 مايو سنة 1973 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجريمة إحراز سلاح نارى مششخن مع توافر الظرف المشدد المستمد من سبق الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لجريمة إحراز سلاح وإخفاء أشياء مسروقة – قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون – ذلك بأن المحكمة عدلت وصف تهمة إحراز السلاح المسندة إلى الطاعن بأن أضافت إليها الظرف المشدد المشار إليه، مع أنه لم يرد فى تقرير الاتهام دون تنبيه نظر الدفاع إلى هذا التعديل، كما أن الثابت بالأوراق أن الحكم السابق الذى استمد منه الظرف المشدد قد نفذ على الطاعن فى المدة من 18/ 3/ 1957 إلى 3/ 3/ 1960 وبذلك يكون قد مضى على تنفيذه أكثر من أثنتى عشرة سنة ورد إليه اعتباره بحكم القانون مما لا يصح مع اتخاذ هذه السابقة ظرفا مشددا مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى ثبتت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة – ولو كانت لم تذكر فى أمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور – وكل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لذلك الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحا أو بطريق التضمن أو باتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع ويصرف مدلوله إليه – ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعن عما نسب إليه فأعترف بضبط السلاح وملكيته له بدون ترخيص كما اعترف بالسابقة الواردة بصحيفة حالته الجنائية وذلك فى حضور محاميه الذى أشار إلى هذه السابقة فى مرافعته الشفوية وتناول الظرف المشدد بالمناقشة والتفنيد، فإن ذلك يكون كافيا فى تنبيه الطاعن والدفاع عنه إلى الظرف المشدد المستمد من صحيفة حالته الجنائية التى كانت مرفقة بملف الدعوى وتكون المحكمة قد قامت باتباع أمر القانون فى المادة 308/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 سنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول رقم 3 الملحق به بوصف أنه أحرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقية لى أنفيلد)، وأن المحكمة عدلت وصف التهمة بإضافة الظرف المشدد المشار إليه فى الفقرة ج من المادة 7 والفقرة الثالثة من المادة 26 من ذلك القانون ودانت الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة على اعتبار أنه ارتكب الواقعة رغم سبق الحكم عليه فى الجناية رقم 1466 سنة 1956 أبو تيج بالسجن لمدة ثلاث سنوات لإحراز سلاح وإخفاء أشياء مسروقة كما أعملت فى حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات – كما يبين من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية ومذكرة النيابة العامة المرفقة بالمفردات المضمومة أنه سبق الحكم على الطاعن بتاريخ 18/ 3/ 1957 فى الجناية المشار إليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 100 جنيه لإحراز سلاح وإخفاء أشياء مسروقة وأن هذا الحكم نفذ على الطاعن من 18/ 3/ 1957 إلى 30/ 3/ 1960. لما كان ذلك، وكانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق، ورتبت المادة 552 من قانون الاجراءات الجنائية على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصا يتنافى مع هذه القاعدة العامة يؤدى إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها، ولما كان مفاد المادة 550 سالفة الذكر أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن نفذ العقوبة المحكوم بها عليه فى الجناية رقم 1466 سنة 1956 أبو تيج وقد انتهى تنفيذها فى 30/ 3/ 1960 ثم صدر الحكم عليه فى الدعوى الحالية بتاريخ 13/ 5/ 1972 ولم يثبت صدور حكم عليه بعقوبة عن جريمة مما يحفظ عنه صحيفة الحالة الجنائية فى الفترة ما بين التاريخين وهى تزيد على إثنتى عشرة سنة ميلادية، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد رد إليه إعتباره بقوة القانون، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن قد أخطأ فى تطبيق القانون , ولا يغير من ذلك أن العقوبة المقضى بها – وهى السجن لمدة ثلاث سنوات – تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة عن الظرف المشدد، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد، وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى – وهو ما أشارت المحكمة إلى خطئها فيه فى أسباب حكمها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت جريمة إحراز السلاح النارى المششخن فى حق الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه ومعاقبة الطاعن عن هذه الجريمة مجردة عن الظرف المشدد وفقا لحكم المواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه مع إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات التى أخذت بها محكمة الموضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل بالإضافة إلى عقوبة المصادرة.