أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين - صـ 608

جلسة 17 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(130)
الطعن رقم 2 لسنة 43 القضائية

نقابات. محاماه. "الطعن فى قرار لجنة قبول المحامين". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من قرارات".
قرار قيد الطالب بجدول المحامين. منشئ.. ليس له أثر رجعى.
عدم جواز الطعن بالنقض ممن تقرر قيد طلبه بجدول المحامين. أساس ذلك؟
إذ كانت لجنة قبول المحامين أمام محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى قد قررت إعتبار الطاعن نظيرا من يوم 25 مارس سنة 1964 وقبوله للمرافعة أمام محاكم الإستئناف، وكان المفهوم من استقراء نصوص قانون المحاماة أنه متى تحققت لجان قيد المحامين من توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الطالب قررت قيد اسمه بالجدول، مما مفاده أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزا قانونيا ذا أثر رجعى، وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، وكان يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 أنها لا تجيز للمحامى الطعن أمام محكمة النقض إلا فى القرار الذى يصدر برفض طلب قيده فى جدول المحامين أمام محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى، إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامى الذى رفض طلبه أن يطعن فى القرار الصادر بذلك، مما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا للمحامى الذى رفض طلب قيده بذلك الجدول إذ كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بقبول الطاعن بجدول المحامين أمام محاكم الإستئناف الذى طلب قيده به فان الطعن بطريق النقض فى هذا القرار يكون غير جائز.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن فى أن الطاعن حصل على درجة الليسانس فى الحقوق من جامعة القاهرة دور يناير سنة 1962 وكان يعمل مدرسا بوازارة التربية والتعليم قبل حصوله على هذه الدرجة، ثم عين بالقرار رقم 9 الصادر فى 4 يوليه سنة 1963 بوظيفة من الدرجة السادسة بالأزهر، وبمقتضى القرار رقم 63 لسنة 1964 نقل للعمل بإدارة الشئون القانونية بالأزهر كباحث قانونى إعتبارا من 25 مارس سنة 1964. وبتاريخ 25 نوفمبر سنة 1970 تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين، فقررت اللجنة بتاريخ 11 فبراير سنة 1971 بقبول طلبه وقيد اسمه بالجدول العام بقسم تحت التمرين. وبتاريخ أول نوفمبر سنة 1972 تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف والقضاء الإدارى أشار فيه إلى أنه يطلب رد قيده إلى 25 مارس سنة 1969 تاريخ إكماله خمس سنوات فى مزاولة العمل بإدارة الشئون القانونية بالأزهر او جعل قيده بالإستئناف منذ تاريخ قيده بالجدول العام أى من 11 فبراير سنة 1971. وبتاريخ أول أبريل سنة 1973 نظرت لجنة قبول المحامين الطلب المقدم منه وقررت إعتباره نظيرا من 25 مارس سنة 1964 وقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف وقد أعلن بهذا القرار بتاريخ 16 يوليه سنة 1973 فطعن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ قرر قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى إعتبارا من أول أبريل سنة 1973 قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه تجاهل ما طلبه من رد قيده بذلك الجدول إلى 25 من مارس سنة 1969 أو إلى 11 من فبراير سنة 1971 - وأولهما تاريخ إكماله الخمس سنوات فى مزاولة العمل القانونى بالأزهر والثاني تاريخ إكماله تلك المدة إعتبارا من تاريخ قيده بالجدول العام، مما يعيب القرار ويستوجب نقضه.
وحيث إن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 سنة 1968 ينص فى المادة 75 منه الواردة فى الفصل الرابع المعنون فى القبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى على أن "يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون"، كما جرى نص المادة 77 منه على أن "يبلغ القرار الصادر من اللجنة بقبول أو رفض الطلب إلى الطالب وإلى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره". وللمحامى الذى رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه. وللنيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" فى القرارات التى تصدر بقبول القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى خلال الأربعين يوما من تاريخ إبلاغها القرار". لما كان ذلك، وكانت لجنة قبول المحامين أمام محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى قد قررت بجلسة أول أبريل سنة 1973 إعتبار الطاعن نظيرا من يوم 25 مارس سنة 1964 وقبوله للمرافعة أمام محاكم الإستئناف، وكان المفهوم من استقراء نصوص قانون المحاماة أنه متى تحققت لجان قيد المحامين من توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الطالب قررت قيد اسمه بالجدول مما مفاده أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزا قانونيا ذا أثر رجعى وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، وكان يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 77 سالفة البيان أنها لا تجيز للمحامى الطعن أمام محكمة النقض إلا فى القرار الذى يصدر برفض طلب قيده فى جدول المحامين أمام محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامى الذى رفض طلبه أن يطعن فى القرار الصادر بذلك، مما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا للمحامى الذى يرفض طلب قيده بذلك الجدول. لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بقبول الطاعن بجدول المحامين أمام محاكم الإستئناف الذى طلب قيده به، فان الطعن بطريق النقض فى هذا القرار يكون غير جائز، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.