أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 617

جلسة 23 من يوينه سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(132)
الطعن رقم 639 لسنة 44 القضائية

(1 ،2 ،3) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". إثبات. "شهادة". "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(1) النعى على الحكم إغفال أقوال شهود لم يعول عليها. غير منتج. ما دام أنه أقام قضاءه على دعامات تكفى لحمله.
(2) عدم التزام المحكمة إيراد أدلة لم تقم عليها قضاءها.
(3) الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى.
بيان المحكمة الأدلة التى عولت عليها. كفايته ردا على الدفع بتلفيق التهمة.
(4) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القول باغفال المحكمة الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير سديد.
(5) هتك عرض. ظروف مشددة. إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن ما لايقبل منها ".
قول المجنى عليها أنها عاملة. لدى المتهم بهتك عرضها استخلاص الحكم منه توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 267 و269 عقوبات. له أصله فى الأوراق. عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام النقض.
1 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بصفة أصلية فى موضوع الواقعة محل الجريمة على أقوال المجنى عليها وأقوال الشاهد وضابط المباحث، وهى دعامات صحيحة تكفى لإقامته، فانه يكون غير منتج النعى على الحكم إغفاله أقوال شاهدتين أخريين وأورد أسميهما تزيدا، طالما أن تلك الأقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة الى اعتنقتها المحكمة ولم يكن لها من أثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم.
2 - لا تلتزم المحكمة فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، فلا تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
3 - الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة ردا صريحا ويكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكم الإدانة.
4 - إذا كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة أن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه فانه لا يقبل منه القول أنها أغفلت الرد على دفاعه فى هذا الشأن، ويكون النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب غير سديد.
(5) متى كان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما استخلصه الحكم من أن المجنى عليها كانت تعمل لدى الطاعن عاملة بالأجرة، يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق، فان دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون مقبوله وما يثيره الطاعن فى شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و269 من قانون العقوبات لانتفاء وصف العاملة بالأجرة عن المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا على وجه معين تأديا إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أربعة أشهر سابقة على 9 من أبريل سنة 1969 بدائرة قسم الموسكى محافظة القاهرة هتك عرض الصبية.......... العاملة لديه بالأجر والتى لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن واقعها برضاها حالة كونه ممن لهم سلطة عليها، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 269/ 1 – 2 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 267 و269/ 1 و2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه عول فى قضائه على أقوال كل من......... و....... دون أن يورد مؤدى أقوالهما، ولم يعن بالرد على دفاع الطاعن من أن التهمة ملفقة وأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه، واستخلص من الأوراق أن المجنى عليها كانت عاملة بالأجرة لدى الطاعن فى حين أن الثابت بها أن علاقتها به كانت علاقة وكالة بالعمولة مما كان يقضى فى صحيح القانون إعمال حكم المادة 269/ 1 من قانون العقوبات دون الفقرة الثانية منها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التى دان الطاعن بها، وأقام عليها فى حقه أدلة مستقاه من أقوال المجنى عليها و...... و.......و....... و........ رئيس وحدة مباحث قسم الموسكى ومما ثبت من التقرير الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم أنه بنى قضاءه بصفة أصلية وفى موضوع الواقعة محل الجريمة على أقوال المجنى عليها وأقوال........ وضابط المباحث وهى دعامات صحيحة تكفى لإقامته، فانه يكون غير منتج النعى على الحكم إغفاله أقوال شاهدتين آخرتين أورد أسميهما تزايدا طالما أن تلك الأقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة الى اعتنقتها المحكمة ولم يكن لها من أثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وما دامت المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. لما كان ذلك، وكان الدفع بأن التهمة ملفقة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة ردا صريحا ويكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكم الإدانة، وكان الطاعن لم يثر أمام المحكمة أن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه فانه مما لا يقبل معه القول أنها أغفلت الرد على دفاعه فى هذا الشأن، ويكون النعى على الحكم بقاله القصور فى التسبيب غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما استخلصه الحكم من أن المجنى عليها كانت تعمل لدى الطاعن عاملة بالأجرة يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق، فان دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون مقبوله وما يثيره الطاعن فى شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و269 من قانون العقوبات لانتفاء وصف العاملة بالأجرة عن المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا على وجه معين تأديا إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.