أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 337

جلسة 18 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامه، و طه الصديق دنانه.

(73)
الطعن رقم 60 لسنة 43 القضائية

(1، 2) اختلاس أشياء محجوزة. تبديد. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
1- علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات شرط العقاب فى جريمة اختلاس المحجوزات. خلو أوراق الدعوى مما يفيد استلام المتهم للخطاب الموجه إليه من البنك الحاجز البيع ليوم محدد. القضاء بالبراءة تأسيسا على عدم توافر علمه بيوم البيع. صحيح.
2- علم المتهم باليوم المحدد للبيع ركن جوهرى فى جريمة اختلاس المحجوزات. وجوب أن تعرض له المحكمة وتورد الدليل على توفره إن قضت بالإدانة.
(3) إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده.
1- من المقرر إنه يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، ولما كان يبين من مطالعة المفردات المنضمة أنها حوت صورة خطاب موجه من البنك الحاجز إلى المطعون ضده يخطره فيه بأن البيع تأجل ليوم محدد وخلت أوراق الدعوى مما يشير إلى استلام المطعون ضده لهذا الخطاب أو علمه به، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون حين قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على عدم توافر علمه بيوم البيع، ويكون النعى فى هذا الخصوص غير سديد.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة، وكانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا تتحقق بدون علم المتهم بيوم البيع، فإنه يكون لزاما على المحكمة أن تعرض لهذا الركن الجوهرى فيها وتورد الدليل على توافره إن هى قضت بالإدانة، فإن هى استظهرت تخلف هذا العلم فى حق المتهم، فانه لا تثريب عليها إن هى قضت بالبراءة، ما دام الدليل لم يقم لديها على أن المتهم قد تصرف فى المحجوزات.
3- سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 17 مارس سنة 1971 بدائرة بندر المحلة محافظة الغربية: بدد استطوانتى الغاز المبينتين بالمحضر والمحجوز عليهما إداريا لصالح بنك مصر اللتين لم تسلما إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستهما وتقديمها يوم البيع فاختلسهما لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر المحلة الكبرى الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1971 عملا بالمادة 304/ أ من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 3 من إبريل سنة 1972 بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد قد شابه الخطأ فى الاسناد وانطوى على القصور فى التسبيب، ذلك بأنه عول فى قضائه على عدم علم المطعون ضده بيوم البيع، فى حين أنه أخطر بذلك اليوم بموجب خطاب مرفق بالأوراق، فضلا عن أن المطعون ضده لم يثر هذا الدفع حال تحرير محضر التبديد، يضاف إلى ما تقدم أنه يشترط لقبول هذا الدفع أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد، فى حين أن الثابت من محضر التبديد عدم وجودها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن بنك مصر أوقع بتاريخ 22/ 9/ 1970 حجزا إداريا على منقولات مقهى المطعون ضده – من بينها اسطوانتا الغاز موضوع التهمة – وفاء للمستحق عليه للبنك، وتعين المدين حارسا، وتحدد للبيع يوم 6/ 10/ 1970 وتأجل إلى يوم 28/ 2/ 1971 ثم تأجل البيع إلى يوم 17/ 3/ 1971 وفيه تحرر محضر التبديد بخصوص الاسطوانتين المذكورتين، وعول الحكم فى قضائه بالبراءة على خلو الأوراق من دليل على إعلان المطعون ضده بيوم البيع، ورتب الحكم على ذلك قوله "ومن ثم فلا محل لمساءلته – أى المطعون ضده – قانونا، لأن من حق المدين استعمال أمواله المحجوز عليها وتقديهما عند طلبها لإجراء البيع الذى يتبع فى شأنه ما نص عليه قانون الحجز الإدارى من وجوب إعلانه باليوم المحدد لإجرائه، ومن ثم يتعين الحكم ببراءة المتهم – المطعون ضده – ويبين من مطالعة المفردات المنضمة أنها حوت صور خطاب موجه من بنك مصر – الحاجز – إلى المطعون ضده يخطره فيه بأن البيع تأجل ليوم 17/ 3/ 1971، وخلت أوراق الدعوى مما يشير إلى استلام المطعون ضده لهذا الخطاب أو علمه به، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الاسناد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون حين قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على عدم توافر علمه بيوم البيع. ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة، وكانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا تتحقق بدون توافر علم المتهم بيوم البيع، فإنه يكون لزاما على المحكمة أن تعرض لهذا الركن الجوهرى فيها، وتورد الدليل على توافره إن هى قضت بالإدانة، فإن هى استظهرت تخلف هذا العلم فى حق المتهم، فإنه لا تثريب عليها إن هى قضت بالبراءة، ما دام الدليل لم يقم لديها على أن المتهم قد تصرف فى المحجوزات – كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة – هذا وسكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.