أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 237

جلسة 20 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل، وأنور أحمد خلف.

(44)
الطعن رقم 2011 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". تزوير. إثبات.
(أ) تحديد الطاعن في طلبه الأمر المطلوب إثباته وإشارته إلى الدليل على صحته في تحقيقات شكوى طلب ضمها. على المحكمة ضم تلك الشكوى والإطلاع عليها.
(ب) طلب الطاعن ضم شكوى اعترف فيها آخر بارتكاب التزوير المنسوب إليه الاشتراك فيه. من طلبات التحقيق الهامة. على المحكمة إجابته قبل الفصل في الدعوى.
1 - متى كان الدفاع عن الطاعن قد حدد في طلبه الأمر المطلوب إثباته وأشار إلى الدليل على صحته في الشكوى التي طلب ضمها، فإنه لا يكلف مؤونة القيام بإجرائه، بل كان على المحكمة أن تأمر هي بضم الشكوى المنوه عنها وتطلع عليها بنفسها تحقيقا لدفاعه واستجابة لطلبه.
2 - لما كان الطلب الذي تقدم به الطاعن - بضم شكوى اعترف فيها آخر بارتكاب التزوير المنسوب إليه الاشتراك فيه - هو من طلبات التحقيق الهامة التي يتعين على المحكمة أن تجيبها قبل الفصل في الدعوى لتعلق الاشتراك في الجريمة بالفعل الأصلي المسند إلى مقارفه، وكان ما قال به الحكم من انتقاء مصلحة الطاعن من ضم الشكوى إنما هو استباق إلى الحكم على أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم تمحصها، مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو اطلعت عليها. وكان لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 15/ 4/ 1961 إلى 11/ 6/ 1961 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: (أولا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عريضة الدعوى 489 سنة 1961 مدني جزئي الوايلي ودعوى تمكين من عين مؤجرة وذلك بطريق الاصطناع ووضع امضاءات مزورة بأن اتفق معه على تزور بيانات إعلانها إلي المدعي عليه وهى البيانات المختص بتحريرها قلم المحضرين وساعده على ذلك بأن قدم له العريضة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.(ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلي كاتب الجدول المدني بمحكمة الوايلي الجزئية لعرضه بالجلسات المحددة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة فقرر ذلك. وادعى محمد علي محمد شريف مدنيا قبل الطاعن أثناء التحقيق، وبجلسة المحاكمة تنازل عن دعواه المدنية. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 14 فبراير سنة 1966 عملا بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 و32 من القانون ذاته بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وإلزامه مصروفاتها وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد بنى على الإخلال بحقه في الدفاع، وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنه طلب إلى المحكمة ضم شكوى اعترف فيها آخر بارتكاب التزوير المنسوب إليه الاشتراك فيه إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الطلب بعدم قيام الدليل عليه وانتفاء المصلحة فيه، مع ثبوت الاشتراك رهن بثبوت الفعل الأصلي الذي يتحقق فيه قصد مساهمة الطاعن في وقوعه، ثم يقع فعلا نتيجة لهذه المساهمة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع التهمة المسندة إليه، وهي الاشتراك في تزوير إعلان عريضة دعوى بأن شخصا معينا ذكر اسمه هو الذي قارف التزوير وأقر به وأشار إلى رقم الشكوى رقم 5364 لسنة 1964 الدرب الأحمر والمقيدة برقم 134 سنة 1965 حصر تحقيق. وقد عرض الحكم المطعون فيه لطلب الطاعن المبين في وجه الطعن وقال تبريرا لإطراحه ما نصه " أما ما طلب به محاميه في الجلسة من الأمر بضم شكوى اعترف فيها آخر بارتكاب التزوير، فإنه فضلا عن عدم تقديم الدفاع لما يؤيد صحة هذا الادعاء، فإنه ليس هناك ثمة مصلحة للمتهم في هذا الطلب إذ أن ما أسنده إليه الاتهام هو اشتراكه مع آخر في ارتكاب التزوير بطريقي الاتفاق والمساعدة وليس كونه فاعلا أصليا ". وهذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه ينطوي على الفساد في الاستدلال، والقصور في البيان، ذلك بأن الدفاع عن الطاعن حدد في طلبه الأمر المطلوب إثباته وأشار إلى الدليل على صحته في الشكوى التي طلب ضمها، ولا يكلف مؤونة القيام بإجرائه. بل كان على المحكمة أن تأمر هي بضم الشكوى المنوه عنها، وتطلع عليها بنفسها تحقيقا لدفاعه، واستجابة لطلبه. ولما كان الطلب الذي تقدم به الطاعن هو من طلبات التحقيق الهامة التي يتعين على المحكمة أن تجيبها قبل الفصل في الدعوى لتعلق الاشتراك في الجريمة بالفعل الأصلي المسند إلى مقارفه، وكان ما قال به الحكم من انتفاء مصلحة الطاعن من ضم الشكوى إنما هو استباق إلى الحكم على أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم تمحصها، مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو اطلعت عليها، وكان لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن للأسباب التي ساقها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.