أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين - ص 680

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1974

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، وقصدى اسكندر.

(146)
الطعن رقم 943 لسنة 44 القضائية

قتل خطأ. إصابة خطأ. دعوى عمومية. "تحريكها". "القيود التى ترد على تحريكها". موظف عام. مسئولية مدنية. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحقيق قيد رفع الدعوى الجنائية. المنصوص عليه فى المادة 63 إجراءات إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف. أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. فحسب.
تحقيق مسئولية المتبوع من أعمال تابعه. إدا وضع الفعل الضار من الأخير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. أو إذا كانت الوظيفة قد ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة أرتكابه.
من المقرر أن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "لايجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو لسببها" فقد دلت بصريح ألفاظها ودلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بحيث أنه إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد، أما مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه فإنها تحقق لا فى حالة وقوع الفعل الضار غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها فحسب بل تتوافر أيضا كلما كانت وظيفته التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – بما تبناه من أسباب الحكم الابتدائي – وما أورده من أسباب له – قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ تطبيق القانون يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة.......... بأنه فى يوم 16 يوليو سنة 1970 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة. (أولا) تسبب خطأ فى موت......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن أطلق ثلاث أعيرة نارية من سلاحه الحكومى للابتهاج أصاب أحدهما المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الابتدائى والتى أودت بحياته. (ثانيا) تسبب خطأ فى جرح...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن أطلق ثلاث أعيرة نارية من سلاحه سالف الذكر للابتهاج فأصاب أحدها المجنى عليها وأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و242 من قانون العقوبات. وادعى كل من......... و........ بصفتهما ورثة المجنى عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ ثلاث آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين (أولا) برفض الدفع المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وبقبولها. (ثانيا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ عن التهمتين. (ثالث) بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المناسبة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمدعين بالحق المدنى. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولا) بقبول الاستئناف شكلا (ثانيا) وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه (ثالثا) وفى الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (وزارة الداخلية) متضامنين بأن يؤديا إلى المدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه والمصاريف المناسبة. فطعن الأستاذ.......... عن المسئول عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن – المسئول عن الحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بالزامه بصفته بالتعويض متضامنا مع تابعه – المتهم المحكوم عليه – قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن التابع قد ارتكب جريمته بسبب تأدية وظيفته، فى حين أن هذا كان يستتبع لزاما إجابة الطاعن إلى دفعه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدينة طبقا لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء وجود المتهم – وهو من رجال الشرطة – فى حفل عرس لمجاملة أحد زملائه بمناسبة زواج كريمته، عبث بمسدسه الأميرى دون حيطة فانطلق منه مقذوف أصاب المجنى عليهما بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة أحدهما. ثم عرض الحكم لما دفع به الطاعن بصفته من عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم سابقة الحصول على إذن من رئيس النيابة أو المحامى العام أو النائب العام برفع الدعوى الجنائية كما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وأطرحه تأسيسا على أن الجريمة لم تكن قد وقعت من المتهم لا أثناء تأدية وظيفته ولا بسببها، إذ أنه كان فى راحته الأسبوعية، وقد تبين الحكم الاستئنافى المطعون فيه هذه الأسباب، ثم خلص إلى مساءلة الطاعن – بصفته - متضامنا مع المتهم عن تعويض المدعيين بالحقوق المدنية تأسيسا على أن ظروف وظيفة تابعه – المتهم – من استلامه السلاح الأميرى الذى منع عن غيره من الأفراد قد هيأت له وقوع الفعل الضار منه، إذا لولا حمله سلاحه الأميرى الذى يسرته له وظيفته لما كان قد وقع الحادث. وهذا الذى سلف بيانه صحيح فى القانون، ذلك بأن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ نصت على أنه "لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها "فقد دلت بصريح الفاظها ودلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية، إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف اثناء تأدية وظيفته أو بسببها بحيث أنه إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد، أما مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه فانها تتحقق لا فى حالة وقوع الفعل الضار غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها فحسب، بل تتوافر أيضا كلما كانت وظيفته التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – بما تبناه من أسباب الحكم الابتدائي – وما أورده من أسباب له – قد التزم هذا النظر، فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.