أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 712

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، ومحمد عبد الواحد الديب.

(154)
الطعن رقم 806 لسنة 44 القضائية

إثبات. "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تحقيق. "التحقيق بمعرفة المحكمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مسئولية جنائية.
إستناد الحكم فى الإدانة على أن إصابة المجنى عليه حدثت من المقذوف النارى الذى أطلق فى المرة الثانية بعد أن توقف الأول عن الإطلاق. دون تحقيق دفاع الطاعن باستحالة ذلك فنيا أو الرد عليه. إخلال بحق الدفاع.
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما استهل به المدافع عن الطاعن مرافعته، دفاعه بأنه يستحيل فنيا انطلاق مقذوف ثان من السلاح بعد أن توقف عن إطلاق الأول، وأنه اختتم مرافعته بطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنيا إذا لم يكف الشك للقضاء بالبراءة. ولما كان الدفاع المشار إليه بعتبر – فى خصوص الدعوى المطروحة – دفاعا هاما من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية المتهم، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو أن تطرحه استنادا إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه. أما وهى لم تفعل واعتمدت – فى قضائها بالإدانة – على ما حصلته من أقوال المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه السلاح مرتين ولم ينطلق المقذوف أول مرة ثم أصابه فى المرة الثانية بذراعه، كما استدلت المحكمة من ذلك على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فى حين أنه لم يعثر بالبندقية المضبوطة إلا على طلقة واحدة مطلقة بإحدى ماسورتيها، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور فى البيان.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 31 ديسمبر سنة 1971 بدائرة مركز العدوة محافظة المنيا (أولا) شرع فى قتل............ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" وانتظره فى المكان الذى أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش". (ثالثا) أحرز ذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمله أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 – 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة السلاح النارى المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع فى القتل وإحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصورة فى التسبيب ذلك بأن المحكمة التفتت عن إجابة الدفاع إلى طلب استطلاع رأى الخبير الفنى فيما إذا كان يمكن انطلاق المقذوف النارى عند إطلاقه للمرة الثانية إذا كان السلاح قد توقف عن إطلاقه أول مرة، كما أغفلت الرد على هذا الدفاع بما يبرر إطراحه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن من بين ما تساند إليه فى قضائه بادانة الطاعن أقوال المجنى عليه التى حصلها بما مؤداه أن توجه فى صباح يوم الحادث إلى سوق القرية فشاهد فى طريقه الطاعن وصهره يجلسان أمام منزل الأخير، وإذ سلك نفس الطريق عند عودته تبين بعد أن جاوزهما أن الطاعن يطارده شاهرا صوبه بندقية ذات ماسورتين وحاول أن يطلقها عليه إلا أن المقذوف لم ينطلق، فكرر محاولته وهو لا يزال يتعقته بأن أطلق عليه مقذوفا آخر أصابه بخلف ذراعه الأيسر، وذلك ثارا لأخيه الذى اتهم المجنى عليه بقتله. وقد نقل الحكم عن تقرير فحص البندقية التى عثر عليها بأرض فضاء واقعة على الطريق الموصل إلى الزراعة التى ضبط بها المتهم يوم الحادث أنه وجد بداخل ماسورتها اليمنى طلقة فارغة مطلقة فى وقت قد يتفق وتاريخ الحادث وأنه يجوز حدوث إصابة المجنى عليه منها. كما استدل الحكم على ثبوت نية القتل لدى الطاعن من استعماله سلاحا ناريا قاتلا بطبيعته وتوجيهه إلى مقتل من جسم المجنى عليه ومحاولته تكرار الاعتداء به عليه عندما حاول إطلاق الطلقة الأولى ولكنها لم تنطلق فأطلق عليه الثانية التى أصابت ذراعه الأيسر لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما استهل به المدافع عن الطاعن مرافعته، دفاعه بأنه يستحيل فنيا إنطلاق مقذوف ثان من السلاح بعد أن توقف عن إطلاق الأول، وأنه اختتم مرافعته بطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنيا إذا لم يكف الشك للقضاء بالبراءة. ولما كان الدفاع المشار إليه بعتبر – فى خصوص الدعوى المطروحة – دفاعا هاما من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية المتهم، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو أن تطرحه استنادا إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه، أما وهى لم تفعل واعتمدت – فى قضائها بالإدانة – على ما حصلته من أقوال المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه السلاح مرتين ولم ينطلق المقذوف أول مرة ثم أصابه فى المرة الثانية بذراعه، كما استدلت المحكمة من ذلك على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فى حين أنه لم يعثر بالبندقية المضبوطة إلا على طلقة واحدة مطلقة بإحدى ماسورتيها، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور فى البيان مما يستوجب نقضه والإحالة، دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.