مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 906

(121)
جلسة 30 من يونيه سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ محمد شلبي يوسف - وكيل مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية - المستشارين.

القضية رقم 492 لسنة 10 القضائية

( أ ) - موظف غير مثبت "مكافأة فصل من الخدمة" قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 في شأن مكافأة الموظفين الذين فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين بعد 19/ 7/ 1954 وقبل 1/ 10/ 1956 - مناط تطبيقه أن يكون الموظف غير مثبت وفصل من الخدمة في الفترة المنصوص عليها بالقرار المشار إليه.
(ب) - موظف غير مثبت "معاش استثنائي" تقرير المعاش الاستثنائي لا يغير المركز الوظيفي للموظف غير المثبت وقت انتهاء خدمته ولا يجعله موظفاً مثبتاً ولا يحول دون استحقاقه للمكافأة المنصوص عليها بالقرار الجمهوري رقم 609 لسنة 1960 طالما قد توافرت فيه شروطها.
1 - إن قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 هدف إلى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا في سن الستين بعد 19 من يوليه سنة 1954 مكافأة توازي مرتب ستة أشهر تعويضاً لهم عن عدم بقائهم في الخدمة إلى سن الخامسة والستين وذلك أسوة بالموظفين الذين فصلوا من الخدمة في 19 من يوليه سنة 1954 وكانت سنهم في 19 من يوليه سنة 1953 تزيد عن 59 سنة والذين منحوا مكافأة توازي مرتب المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة والستين بحد أقصى قدره ستة أشهر بموجب قراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 من أغسطس و6 من أكتوبر سنة 1954، وقد جاءت أحكام هذا القرار مطلقة في منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا من الخدمة في الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 وقبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغهم سن الستين المكافأة المنصوص عليها فيه ولم يورد القرار أي قيد لإفادة هذه الطائفة من الموظفين من أحكامه، لذلك فإن هذا القرار يتناول بحكمه الموظفين المشار إليهم كافة ودون استثناء متى توافرت فيهم شروط تطبيقه ومناط هذا التطبيق أن يكون الموظف غير مثبت وفصل من الخدمة في الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 وقبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغه سن الستين.
2 - إن تقرير معاش استثنائي للمطعون ضده بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 1960 اعتباراً من تاريخ صدوره في 18 من مارس سنة 1960 لا يغير مركزه الوظيفي وقت انتهاء خدمته ولا يجعله موظفاً مثبتاً ولا في حكم المثبت عند تقاعده حيث تقرر هذا المعاش من تاريخ صدور القرار ولم ينص القرار على انعطاف أثره إلى تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده فلم يكن المطعون ضده وقت إنهاء خدمته مثبتاً ولا في حكم الموظف المثبت وظل لا يتقاضى معاشاً من تاريخ انتهاء خدمته إلى أن تقرر المعاش الاستثنائي له في 18 من مارس سنة 1960 وأن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 قد وردت مطلقة وهدفت أساساً إلى تقرير مكافأة تعويضية خص لها هذه الطائفة من الموظفين دون نظر إلى مدد خدمتهم وتستحق هذه المكافأة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - على ما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 188 لسنة 9 القضائية ضد السادة وزير العدل ووزير الخزانة وأمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل في 19 من يونيه سنة 1962 طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بتطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 الصادر في 28 من مارس سنة 1960 والقاضي بصرف مكافأة توازي مرتب ستة أشهر عليه مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال بياناً لدعواه أنه كان موظفاً بمصلحة الشهر العقاري وبلغ مرتبه الشهري 500 م و17 ج وقد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين اعتباراً من 7 من أغسطس سنة 1955 وصرفت له مكافأة نهاية الخدمة ثم تقدم بطلب لمنحه معاشاً استثنائياً فتقرر منحه معاشاً استثنائياً ابتداء من 18 من مارس سنة 1960.
وبتاريخ 28 من مارس سنة 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 بصرف مكافأة قيمتها ستة أشهر لجميع الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين في الفترة من 19 من يونيه سنة 1954 إلى أول أكتوبر سنة 1956 ولما كانت شروط تطبيق هذا القرار قد توافرت في شأنه حيث كان موظفاً غير مثبت وأحيل إلى المعاش في 7 من أغسطس سنة 1955، فقد تقدم في 20 من مايو سنة 1960 إلى مصلحة الشهر العقاري طالباً تطبيق القرار عليه ومنحه المكافأة التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 المشار إليه فأحالت المصلحة طلبه إلى إدارة المعاشات فاستفتت فيه رأي إدارة الرأي المختصة بمجلس الدولة فأفتت بأحقيته في المكافأة التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر إلا أن إدارة المعاشات لم تر تنفيذ هذه الفتوى فاضطر إلى إقامة هذه الدعوى لتقرير أحقيته في هذه المكافأة.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة تضمنت أنه بتاريخ 20 من يونيه سنة 1955 صدر القرار رقم 199 بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 7 أغسطس سنة 1955 التاريخ التالي لبلوغه سن الستين ثم صدر الأمر رقم 232 في 8 من أغسطس سنة 1955 بإبقائه في العمل لمدة شهر يبدأ من 2 من أغسطس سنة 1955 بصرف قيمة مكافأة تعادل مرتبه وذلك لتسليم ما بعهدته ثم صدر الأمر رقم 260 بتاريخ 8 من سبتمبر سنة 1955 بإبقائه في الخدمة لمدة شهرين اعتباراً من 7 من سبتمبر سنة 1955 لإتمام تسليم ما بعهدته على أن يصرف عنهما مكافأة شهرية تعادل مرتبه، وتقدم المدعي بطلب لصرف مكافأة توازي مرتبه عن ستة أشهر دفعة واحدة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 الصادر في 28 من مارس سنة 1960 ونظراً لأن الموظف المذكور قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين في 7 من أغسطس سنة 1955 أي خلال الفترة التي حددها قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 ونظراً لأنه منح معاشاً استثنائياً قدره 547 مليماً و11 جنيهاً من 18 مارس سنة 1960 قبل صدور القرار رقم 609 لسنة 1960 فقد استطلعت إدارة المعاشات بوزارة العدل رأي إدارة الفتوى المختصة في الموضوع وبالرجوع إلى الإدارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة رأت أنه لا وجه لاستحقاق المدعي للمكافأة المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 لأن الحكمة من إصدار هذا القرار هو تعويض كل من فاته الإفادة من أحكام القانون رقم 394 لسنة 1916 لخروجه من الخدمة قبل أول أكتوبر سنة 1956 ونظراً لأن المذكور قد منح معاشاً استثنائياً مقداره 547 مليماً و11 جنيهاً وهو المعاش الذي كان يمكن أن يؤول إليه فيما لو اعتبر مثبتاً طبقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929، مما يعد تعويضاً له عما فاته، لذلك فلا يكون هناك محل لأن يعوض عن أمر سبق أن عوض عنه بربط معاش استثنائي له. وحتى لا يصبح الموظف المثبت أسوأ حالاً ممن منح معاشاً استثنائياً وانتهت الإدارة في مذكرتها إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1963 حكمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بأحقية المدعي في مكافأة توازي مرتبه لمدة ستة أشهر عملاً بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 نص في المادة الأولى منه على أن يمنح الموظفون غير المثبتين وفصلوا من الخدمة بعد 19 من يوليه سنة 1954 وقبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغهم سن الستين مكافأة توازي مرتب ستة أشهر، وأن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه اشترط لاستحقاق الموظف المكافأة المنصوص عليها في القرار أن يكون موظفاً غير مثبت وأن يتم فصله من الخدمة بعد 19 من يوليه سنة 1954 وقبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغه سن الستين وأن المدعي وقد توافرت فيه هذه الشروط فيتعين إعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية في شأنه وأنه لا اعتداد بما تذهب إليه الجهة الإدارية من أن الحكمة التشريعية من إصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 تتنافى وحالة المدعي ذلك أنه لا مجال للاجتهاد مع صراحة النص ومن ثم تكون الدعوى مقامه على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ ذهب إلى أن المطعون ضده يفيد من قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 ذلك أنه يبين من القرار المذكور ومذكرته الإيضاحية أنه صدر لحكمة معينة وهي تعويض من فاته الاستفادة من أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 لخروجه من الخدمة قبل أول أكتوبر سنة 1956 وعدم استحقاقه معاشاً لذلك ولمساواة من فصلوا في الفترة من 19 من يونيه سنة 1954 إلى أول أكتوبر سنة 1956 بطائفة الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا من الخدمة قبل 19 من يوليه سنة 1954 وطبق في شأنهم قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أغسطس سنة 1954 في شأن منح الموظفين المؤقتين الذين فصلوا من الخدمة في 19 من يوليه سنة 1954 تطبيقاً للقانون رقم 413 لسنة 1953 مكافأة توازي المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة والستين بحد أقصى قدره ستة أشهر، وأنه يتضح من ذلك أن الموظفين المثبتين الذين استحقوا معاشاً يخرجون من عداد من يطبق عليهم أحكام القرار وذلك لحصولهم على معاش كما يخرج من مجال تطبيقه الموظفون غير المثبتين الذين تقرر منحهم معاشاً استثنائياً يوازي المعاش الذي كان يستحق لهم فيما لو اعتبروا مثبتين إذ يلحق هذه الطائفة بطائفة الموظفين المثبتين ذلك أن الأثر المترتب على التثبيت هو استحقاق المعاش ومن ثم يتساوى من منح معاشاً استثنائياً بالموظف المثبت، ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 قد قصد إلى تعويض من لم يستحق معاشاً بالتطبيق لأي قانون من قوانين المعاشات فإن استحقاق المعاش يترتب عليه بحكم اللزوم إلحاق من استحقه بطائفة الموظفين المثبتين من حيث عدم جواز إفادتهم من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 والقول بغير ذلك يجعل الموظف غير المثبت والذي منح معاشاً يوازي ما كان يستحقه من معاش لو اعتبر مثبتاً أحسن حالاً من الموظف المثبت وهي نتيجة لم يقصدها القرار المذكور الذي هدف إلى تعويض من لم يستحق معاشاً دون تفرقة بين معاش قانوني ومعاش استثنائي، ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد منح معاشاً استثنائياً قدره 547 مليماً و11 جنيهاً شهرياً وهو المعاش الذي كان يحصل عليه لو اعتبر مثبتاً طبقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 لذلك فإنه لا يفيد من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث إن الطاعنين عقبوا على تقرير هيئة مفوضي الدولة بمذكرة تضمنت أن أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الذي عومل المطعون ضده بمقتضاه يحظر الجمع بين المكافأة والمعاش ولذلك فلا يكون للمطعون ضده الحق في المكافأة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960، لأنه فوق أن أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 تنهي عن الجمع بين المكافأة والمعاش فإن قرار رئيس الجمهورية الذي قرر للمطعون ضده معاشاً استثنائياً قصد إلى مساواته بزميله المثبت طبقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 ولو منح المكافأة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 لأصبح في مركز أكثر ميزة من زميلة المعامل أصلاً بمقتضى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929، وأن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 14 من أغسطس و6 من أكتوبر سنة 1954 وقرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 قد استهدفت طائفة بعينها من الموظفين هم أولئك الذين لم يثبتوا وخرجوا من الخدمة في سن الستين أو الذين كان يتعين إحالتهم إلى المعاش عند بلوغهم هذا السن طبقاً لأحكام القانون رقم 316 لسنة 1952 وهذه الطائفة لا تستحق معاشاً بل تستحق مكافأة نهاية الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور، فإذا كان المطعون ضده لم يستحق مكافأة واستحق معاشاً فإنه يخرج من عداد هؤلاء الموظفين لأن المعاش الاستثنائي يأخذ حكم المعاش القانوني يؤيد هذا أن المشرع بعد أن ربط استحقاق مكافأة ستة الأشهر لخروج الموظفين غير المثبتين إلى المعاش عند بلوغ سن الستين اشترط أن تقع الإحالة إلى المعاش قبل أول أكتوبر سنة 1956 وهو التاريخ المحدد لنفاذ القانون رقم 394 لسنة 1956 الذي أخضع الموظفين المثبتين لقواعد المعاشات باعتبار إفادة الموظف من نظام المعاشات يمنع من استحقاقه لأية مكافأة، وأن المكافأة المنصوص عليها في القرار رقم 609 لسنة 1960 لا تعدو أن تكون زيادة في المكافأة الأصلية لهؤلاء الموظفين وانتهى الطاعنون في مذكرتهم إلى التصميم على الطلبات الواردة في تقرير الطعن.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 609 لسنة 1960 في شأن مكافأة الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين بعد 19/ 7/ 1954 وقبل 11/ 10/ 1956 ينص في المادة الأولى منه على أن يمنح الموظفون غير المثبتين وفصلوا من الخدمة بعد 19/ 7/ 1954 وقبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغهم سن الستين - مكافأة توازي مرتب ستة أشهر - دفعة واحدة شاملة لإعانة الغلاء والرواتب الإضافية الأخرى. وقد أفصحت المذكرة المرفوعة إلى السيد رئيس الجمهورية في 12 من يناير سنة 1960 لاستصدار هذا القرار عن دواعي إصداره فجاء بها ما يلي: كان الموظفون غير المثبتين الشاغلون لوظائف دائمة يبقون بالخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين، استناداً إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من قانون المعاشات الصادر سنة 1909 إلى أن أفتى قسم الرأي مجتمعاً بمجلس الدولة في يونيه سنة 1953 بأن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة في الميزانية وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1935 بوقف التثبيت لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين في حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من قانون معاشات سنة 1909 ومن ثم يتعاقدون في سن الستين وفقاً لحكم المادة الرابعة عشرة من قانون المعاشات سنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية وتنفيذاً لهذا الرأي أذاع ديوان الموظفين في 19 من يوليه سنة 1953 الكتاب الدوري رقم 42 لسنة 1953 ومؤداه أن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على وظائف دائمة بالميزانية يفصلون من الخدمة عند بلوغهم سن الستين، ومن يبلغ من هؤلاء هذه السن الآن أو جاوزوها تنتهي خدمته فوراً. وقد عمت الشكوى من جراء تنفيذ هذا الرأي وأمطرت الجهات المختصة بسيل من الالتماسات التي تضرر منها الموظفون الذين كانوا يأملون البقاء في الخدمة إلى سن الخامسة والستين، وبحث ديوان الموظفين هذه الشكاوى فتبين له أن الرأي الذي انتهى إليه مجلس الدولة، وإن كان قد استند إلى أسس قانونية صحيحة إلا أن تنفيذه بغير سابق إنذار فيه إهدار للاستقرار الذي هيأ هؤلاء الموظفون معيشتهم عليه. على أنه من ناحية أخرى، فإن خروج هذا العدد من الموظفين في ذلك الوقت يترتب عليه أن نطلق يد الحكومة في تخفيض عدد الوظائف بإلغاء بعضها، وهو الأمر الذي تحاول الحكومة جاهدة في معالجته، وفيه فوق ذلك إفساح لمجال العمل أمام فريق من المتعلمين المتعطلين. وتوفيقاً بين هذه المصلحة العامة ومصلحة تلك الطائفة من الموظفين، صدر بعد الاتفاق بين وزارة (المالية والاقتصاد) وديوان الموظفين، القانون رقم 513 لسنة 1953 في شأن إبقاء الموظفين غير المثبتين المعينين على وظائف دائمة في الخدمة بعد سن الستين، وقد جاء بمادته الأولى أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 والقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليهما، يبقى في خدمة الحكومة الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم في 19 من يوليه سنة 1953 على التاسعة والخمسين، على أن يفصلوا بعد مضي سنة من هذا التاريخ، أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين في أي التاريخين أقرب" وبتاريخ 4 من أغسطس سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً "بمنح الموظفين المؤقتين الذين فصلوا من الخدمة في 19 من يوليه سنة 1954 تطبيقاً للقانون رقم 413 لسنة 1953 مكافأة توازي مرتب المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة والستين، بحد أقصى قدره ستة أشهر" ومن هذا يتضح أن الذين استفادوا من القانون رقم 413 لسنة 1953 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أغسطس سنة 1954 المشار إليهما، هم الموظفون المؤقتون الذين زادت سنهم في 19 من يوليه سنة 1953 عن 59، أما من قل سنه في 19 من يوليه سنة 1953 عن 59 سنة فقد فصل من الخدمة عند بلوغه سن الستين دون أي امتياز. ونظراً للاعتبارات التي أملت على... مجلس الوزراء إصدار قراره في 4 من أغسطس سنة 1954 ومراعاة لظروف هؤلاء الموظفين، ومسايرة للروح التي بدت في الحرص عليهم، اقترحت وزارة المالية والاقتصاد بالاتفاق مع ديوان الموظفين - على مجلس الوزراء أن تصرف المكافأة على أساس مجموع المرتبات الشهرية التي كان يتقاضاها الموظف قبل فصله بما فيها إعانة غلاء المعيشة والمرتبات الإضافية الأخرى وأن يكون صرفها دفعة واحدة وأن يمنح مكافأة حسب القواعد المتقدمة لمن يفصل من الخدمة من هؤلاء الموظفين بعد 19/ 7/ 1954 وقبل 18/ 1/ 1955 تعادل مرتبه من تاريخ فصله حتى 18 من يناير سنة 1955 وقد وافق مجلس الوزراء في 6 من أكتوبر سنة 1954 على اقتراحات الوزارة السالفة الذكر، عدا الاقتراح الخاص بمنح مكافأة للموظفين الذين فصلوا بعد 19/ 7/ 1954 وقبل 18/ 1/ 1955 فقرر تأجيل النظر فيه، وقد تقدم فريق من هؤلاء الموظفين الذين فصلوا من الخدمة بعد 19/ 7/ 1954 وقبل 1/ 10/ 1956 لبلوغهم سن الستين سنة، يطلب معاملتهم بالقرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 أو إعادتهم للخدمة حتى بلغوهم سن 65 سنة مع صرف ماهياتهم من تاريخ الفصل إلى تاريخ العودة، ونظراً لأن كلا الطلبين لا يتسنى إجابته لتعارضه مع أحكام القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 والقانون رقم 413 لسنة 1953 ولما كانت هذه الفئة من الموظفين جديرة بالعطف لذلك فقد رأت اللجنة المالية الموافقة على منح هؤلاء الموظفين الغير مثبتين وفصلوا من الخدمة بعد 19 من يوليه سنة 1954 وقبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغهم سن الستين مكافأة توازي مرتب ستة أشهر طبقاً للقواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء في 6 من أكتوبر سنة 1954 وذلك أسوة بالموظفين الذين فصلوا في 19/ 7/ 1954 خاصة وأن هؤلاء الموظفين لو استمروا في الخدمة لغاية أول أكتوبر سنة 1956 لطبق عليهم قانون المعاشات الجديد رقم 394 لسنة 1956".
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 هدف إلى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا في سن الستين بعد 19 من يوليه سنة 1954 مكافأة توازي مرتب ستة أشهر تعويضاً لهم عن عدم بقائهم في الخدمة إلى سن الخامسة والستين وذلك أسوة بالموظفين الذين فصلوا من الخدمة في 19 من يوليه سنة 1954 وكانت سنهم في 19 من يوليه سنة 1953 تزيد عن 59 سنة والذين منحوا مكافأة توازي مرتب المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة والستين بحد أقصى قدره ستة أشهر بموجب قراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 من أغسطس و6 من أكتوبر سنة 1954، وقد جاءت أحكام هذا القرار مطلقة في منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا من الخدمة في الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 وقبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغهم سن الستين المكافأة المنصوص عليها فيه ولم يورد القرار أي قيد لإفادة هذه الطائفة من الموظفين من أحكامه، لذلك فإن هذا القرار يتناول بحكمه الموظفين المشار إليهم كافة ودون استثناء متى توافرت فيهم شروط تطبيقه ومناط هذا التطبيق أن يكون الموظف غير مثبت وفصل من الخدمة في الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 وقبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغه سن الستين.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد قامت به شروط تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 آنف الذكر حيث كان موظفاً غير مثبت وفصل من الخدمة لبلوغه سن الستين اعتباراً من 7 من أغسطس سنة 1955 خلال الفترة التي حددها القرار المذكور فإنه يستحق المكافأة التي نص عليها هذا القرار، ولا وجه للمحاجة بأن المطعون ضده وقد تقرر له معاش استثنائي فإنه يعتبر مثبتاً ولا تسري عليه أحكام القرار وأن الحكمة من تقرير هذه المكافأة تكون منتفية وأنه لا يجوز له الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة بموجب القرار المذكور، ذلك أن تقرير معاش استثنائي للمطعون ضده بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 1960 اعتباراً من تاريخ صدوره في 18 من مارس سنة 1960 لا يغير مركزه الوظيفي وقت انتهاء خدمته ولا يجعله موظفاً مثبتاً ولا في حكم المثبت عند تقاعده حيث تقرر هذا المعاش من تاريخ صدور القرار ولم ينص القرار على انعطاف أثره إلى تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده فلم يكن المطعون ضده وقت انتهاء خدمته مثبتاً ولا في حكم الموظف المثبت وظل لا يتقاضى معاشاً من تاريخ انتهاء خدمته إلى أن تقرر له المعاش الاستثنائي في 18 من مارس سنة 1960، وأن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 قد وردت مطلقة وهدفت أساساً إلى تقرير مكافأة تعويضية خص بها هذه الطائفة من الموظفين دون نظر إلى مدد خدمتهم وتستحق هذه المكافأة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه ومتى قامت هذه الشروط بالمطعون ضده لذلك فلا وجه للتحدي بانتفاء الحكمة من تقرير هذه المكافأة. ذلك أن الأحكام مناط العلة لا بالحكمة والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يتحقق فيه الحكمة في أكثر الأحوال لا في كل الأحوال، وهي هنا كون الموظف غير مثبت وتقاعد في سن الستين في الفترة التي حددها القرار المذكور والقول بغير ذلك مؤداه الحد من إطلاق حكم القانون بإجازة الاستثناء منه بغير نص وهو ما لا يصح، وأما ما أثير من عدم جواز الجمع بين المعاش الاستثنائي وهذه المكافأة فمردود بأن المكافأة المقررة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 تختلف عن مكافأة نهاية الخدمة التي ردها المطعون ضده فعلاً بعد تقرير المعاش الاستثنائي له بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 1960 وتنفيذاً لأحكام لذلك فإنه لا يكون هناك ما يمنع من الجمع بينها وبين المعاش الاستثنائي الذي تقرر للمطعون ضده.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن وإلزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات.