أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 731

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديوانى، ومحمد عبد الواحد الديب، و عادل برهان نور.

(158)
الطعن رقم 836 لسنة 44 القضائية

(1) دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". إمتناع عن تسليم أموال القاصر. تبديد. وصاية. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب". أحوال شخصية.
جريمة تبديد الطاعن الأموال المسلمة إليه بصفته وصيا على القاصر. مغايرتها. جريمة امتناعه بقصد الإساءة. تسليم القاصر أمواله بعد انتهاء الوصاية. رفض الحكم. الدفع بعدم جواز نظر دعوى التبديد لسبق الفصل فيها فى الدعوى الأخرى. صحيح.
(2) وصاية. خيانة أمانة. تبديد. مسئولية جنائية.
عزل الوصى من الوصاية. لا ينفى مسئوليته عما تحت يده من أموال القاصر بوصفه أمينا عليها ما دام الحساب لم يصف.
(3) إرتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير قيام الارتباط"
تقدير توافر الارتباط بين الجرائم. موضوعى.
(4) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
النعى بأن محكمة أول درجة رفضت طلب نظر الدعوى مع أخرى. غير سديد. ما دام الطاعن لم يطلب من ذلك من المحكمة الاستئنافية.
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وقضى برفضه فى قوله: "إن الواقعة التى دارت حولها المرافعة وتناولها الخصوم إثباتا ونفيا وعرض لها الحكم المستأنف هى أن المتهم (الطاعن) بدد المبالغ المبينة بالتحقيق وبالقرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية والتى أنتجتها تصفية الحساب. لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم فى الدعوى رقم........ وهى أنه امتنع بقصد الإساءة عن تسليم أموال القاصر........ أمواله بعد انتهاء الوصاية عليه الأمر المعاقب عليه بالمادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952، ولما كانت هذه الجريمة تغاير الجريمة المسندة إليه فى الدعوى الراهنة وهى أنه بدد المبالغ المبينة بأوراق التحقيق وقرارات محكمة الأحوال الشخصية والمسلمة إليه بوصفه وصيا على قصر المرحوم...... الأمر الذى تنطبق عليه المادة 341 عقوبات فان السبب فى الدعويين يكون مختلفا ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فى غير محله خليقا بالرفض". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته فى شأن القضية رقم..... يبين منه أنه واقعتها مختلفة عن الواقعة موضوع الدعوى المطروحة ومستقلة عنها وأن لكل منهما ذاتيه وظروفا خاصة يتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فى الدعويين فانه يكون قد فصل فى مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
2 - عزل الوصى من الوصاية لا ينفى مسئوليته عما تحت يده من أموال القاصر بوصفه أمينا عليها طالما أن الحساب لم يصف بينهما.
3 - من المقرر أن تقدير توافر الارتباط بين الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا.
4 - ما يثيره الطاعن من أن محكمة أول درجة رفضت طلبه نظر الدعوى المطروحة مع القضية رقم....... مردود بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستئنافية اتخاذ هذا الإجراء فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 12 من يوليه سنة 1970 بدائرة السنبلاوين محافظة الدقهلية: بدد الأموال المبينة بمحضر حصر التركة ومحضر الجرد، الخاصة بالقاصر........ والتى سلمت إليه بصفته وصيا على القاصر فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعى........ المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام. (أولا) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الجنحة رقم 4413 سنة 1960 السنبلاوين وبنظرها. (ثانيا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها خمسين جنيها. (ثالثا) بإلزام المتهم أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات، فاستأنف المتهم، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته المصروفات المدنية. فطعن..... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال ذلك بأن الحكم قضى برفض الدفع المقدم منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 4413 لسنة 1960 السنبلاوين التى قضى عليه فيها نهائيا بالحبس لعدم تسليمه أموال القاصر...... مما يشمل الاتهام المنسوب إليه فى الدعوى المطروحة ويجعله نشاطا إجراميا واحدا ثم إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد يرجع عن المدة من آخر سنة 1966 حتى آخر سنة 1969 على الرغم من أنه عزل من الوصاية فى 17/ 5/ 1955 ولم يعد وكيلا عن القاصر مما تضحى معه العلاقة بين الطرفين مدنية وفضلا عن ذلك فان الطاعن طلب من محكمتى أول وثانى درجة ضم الجنحة رقم 1343 لسنة 1971 السنبلاوين التى اتهم فيها بتزوير مخالصة بمبلغ يشمل المبلغ موضوع الدعوى المطروحة وذلك للارتباط لأن التزوير وقع بقصد الاختلاس مما يتعين معه أن يقضى فى الدعويين بعقوبة واحدة إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب وقضت بعقوبتين مختلفتين. كما أن محكمة أول درجة رفضت طلب الطاعن نظر الدعوى المطروحة مع الجنحة رقم 702 لسنة 1968 بحجة تغاير فترة الريع موضوع التبديد فى حين أن هذا التغاير لا يبرر تعدد المحاكمة وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 4413 لسنة 1960 السنبلاوين وقضى برفضه فى قوله: "إن الواقعة التى دارت حولها المرافعة وتناولها الخصوم إثباتا ونفيا وعرض لها الحكم المستأنف هى أن المتهم (الطاعن) بدد المبالغ المبينة بالتحقيق وبالقرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية والتى انتجتها تصفية الحساب. لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم فى الدعوى رقم 4413 لسنة 1960 وهى أنه امتنع بقصد الإساءة عن تسليم القاصر....... أمواله بعد انتهاء الوصاية عليه الأمر المعاقب عليه بالمادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952، لما كانت هذه الجريمة تغاير الجريمة المسندة إليه فى الدعوى الراهنة وهى أنه بدد المبالغ المبينة بأوراق التحقيق وقرارات محكمة الأحوال الشخصية والمسلمة إليه بوصفه وصيا على قصر المرحوم........... الأمر الذى تنطبق عليه المادة 341 عقوبات فان السبب فى الدعويين يكون مختلفا ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فى غير محله خليقا بالرفض". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته فى شأن القضية رقم 4413 لسنة 1960 جنح السنبلاوين يبين منه أنه واقعتها مختلفة عن الواقعة موضوع الدعوى المطروحة ومستقلة عنها وأن لكل منهما ذاتيه وظروفا خاصة يتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فى الدعويين فانه يكون قد فصل فى مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان عزل الطاعن من الوصاية لا ينفى مسئوليته عما يكون تحت يده من أموال القاصر بوصفه أمينا عليها طالما أن الحساب لم يصف بينهما وكان من المقرر أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أدلة سائغة تنفى الارتباط بما مؤداه أن الطاعن لم يقم بالوفاء أثر مطالبته به وبعد أن اكتملت أركان جريمة التبديد فى حقه قدم مخالصة قضى بتزويرها، وكان ما يثيره الطاعن من أن محكمة أول درجة رفضت طلبه نظر الدعوى المطروحة مع القضية رقم 702 لسنة 1968 جنح السنبلاوين مردودا بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن والمدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستئنافية اتخاذ هذا الإجراء فلا يجوز أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.