أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين - صـ 138

جلسة 11 من فبراير سنة 1974

برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربي.

(31)
الطعن رقم 68 لسنة 44 القضائية

(1، 2) تحقيق. إجراءته. "مراقبة المحادثات التليفونية". مراقبة. مأمورو الضبط القضائي. نيابة عامة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة في الطعن". حكم. تسبيبه "تسبيب غير معيب". دفوع. "إثبات بوجه عام". بطلان.
(1) حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق بنفسه. تكليف أي من مأموري الضبط ببعض ما يختص به.
الأمر الصادر من وكيل النيابة بتكليف أي من مأموري الضبط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم تطلب القانون شكلا معينا له أو تعيين اسم المأمور المكلف بتنفيذه.
(2) النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.
(3) دستور. قانون. "تفسيره". تحقيق. "إجراءاته". "مراقبة المحادثات التليفونية". مأمور الضبط القضائي. نيابة عامة.
إيجاب القانون تسبيب أمر القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم انسحابه إلى الأمر الصادر من النيابة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ ذلك الأمر.
1 - تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه. ولم يشترط القانون شكلا معينا أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي. بمراقبة المحادثات التليفونية، كما أنه لا يلزم أن يعين فى هذا الأمر اسم مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الإذن. وكل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر مختصا بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي المختصين. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن أحد ضباط مكتب حماية الآداب حرر محضرا ضمنه ما دلت عليه التحريات عن نشاط الطاعنة فى تسهيل دعارة الأخريات وأنها تستعين بذلك بالتليفون الموجود بمسكنها، وقد عرض هذا المحضر على وكيل النيابة المختص لاستئذان القاضي الجزئي فى مراقبة ذلك التليفون وتسجيل ما يدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر على القاضي الجزئي المختص لإصدار الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة فأذن بذلك فأشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي، وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب - وهو من مأموري الضبط القضائي المختصين - بمراقبة تليفون الطاعنة وتسجيل المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة ومسكنها. وإذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المشار إليها تنصب على تنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي وتنصرف عبارتها إلى أن يقوم بهذا الإجراء أي من مأموري الضبط القضائي المختصين، فانه لا يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة على هذا النحو عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة ولا يقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من هؤلاء المأمورين ما دام الأمر لم يعين مأمورا بعينه. ومن ثم يكون الحكم إذ أطرح الدفع المبدي من الطاعنة قد أصاب صحيح القانون.
2 - لا جدوى من تعييب الحكم فى خصوص الرد على الدفع ببطلان إجراءات وضع تليفون الطاعنة تحت المراقبة طالما أن الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات فى الدعوى وبأقوال شهود الإثبات فيها اعتبارا بأن هذه الأقوال وتلك الاعترافات من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه والتى اطمأنت المحكمة إلى صحتها مما تنتفى معه مصلحة الطاعنة فى تمسكها بالبطلان.
3 - لا جدوى للتحدى بما تقضى به المادتان 44، 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به إعتبارا من 11 سبتمبر سنة 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائى مسبب ووفقا لأحكام القانون إذ أنه فضلا عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش والرقابة لم يبدأ العمل به إلا فى 28 سبتمبر سنة 1972 أى بعد تاريخ واقعة الدعوى فان التعديل المدخل بمقتضى هذا القانون على المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجب أن يكون الأمر الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية مسببا، إلا أن ذلك لا ينسحب إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك. ومن ثم يكون منعي الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخريات بأنهن فى يوم 3 مارس سنة 1972 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة، (المتهمة الأولى " الطاعنة ") (أولا) سهلت دعارة كل من المتهمات من الثانية حتى الخامسة وذلك بأن قدمتهن للرجال لارتكاب الفحشاء معهن على النحو المبين بالأوراق، (ثانيا) استغلت بغاء المتهمات من الثانية حتى الخامسة بأن قدمتهن إلى كل من.....و..... و..... و..... لممارسة الفحشاء معهن وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبط الجريمة قبل تمامها. (رابعا) شرعت فى استغلال بغاء المتهمات سالفات الذكر بأن قدمتهن لكل من.....و.....و.....و..... على النحو المبين بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبط الجريمة قبل تمامها. (المتهمات من الثانية حتى الخامسة): اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر - وطلبت معاقبتهن بالمواد 1/ 1 - ب و 6/ب و7 و9/ ح و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة الآداب الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا للأولى وغيابيا للباقين بتاريخ 25 أبريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام. (أولا) بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه. (ثانيا) بحبس كل من المتهمات من الثانية للخامسة ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهن خمسين جنيها. فاستأنفت المتهمة الأولى. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعنة بجريمتى تسهيل الدعارة واستغلال البغاء والشروع فيهما قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعنة دفعت ببطلان إجراءات وضع تليفونها تحت المراقبة لعدم انتداب النيابة العامة أحد مأمورى الضبط القضائى لتنفيذ الإذن الصادر بذلك من القاضى الجزئى وقد أحال الحكم المطعون فيه فى الرد على هذا الدفع على أسباب الحكم الابتدائى التى أطرحته بما لا يتفق وصحيح القانون، هذا فضلا عن أن الأمر الصادر من النيابة بتنفيذ الإذن جاء باطلا لعدم تسبيبه وفقا لما تقضى به المادتان 44و45 من الدستور، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إجراءات وضع تليفونها تحت المراقبة لعدم انتداب النيابة العامة أحد مأمورى الضبط القضائى لتنفيذ إذن القاضى الجزئى بالمراقبة وأطرحه فى قوله: "وحيث إنه من المقرر أن الشارع سوى فى المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل وبين تفتيش منازل غير المتهمين لعلة غير خافية وهى تعلق مصلحة الغير بها فاشترط لذلك فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة ضرورة استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى الإذن بهذا الإجراء أو برفضه حسبما يرى وسلطة القاضى الجزئى فى مراقبة المكالمات التليفونية محدوده بمجرد إصدار الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن نفسه، إذ أن من شأن النيابة العامة سلطة التحقيق إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأمورى الضبط القضائى. وليس للقاضى الجزئى أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور ولا يملك رجال الضبط القضائى ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ولا يجوز لهم مخاطبة القاضى الجزئى مباشرة فى هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع فى ذلك إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العلامة فى التحقيق الابتدائى وبصدور إذن القاضى الجزئى باقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها فى مباشرة الرقابة على النحو الذى ترتئيه سواء بالقيام به بنفسها أن عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذه عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية.... وحيث إنه من المقرر أن إذن النيابة ما دام قد صدر دون أن يعين فيه شخص معين بالذات لتنفيذه، فإن الإجراء (التفتيش) يكون صحيحا إذا نفذه أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية وأن الإذن إذا كان صادرا من السلطة القضائية إذا لم يكن منوطا بشخص معين جاز لكل رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ولا يقدح فى صحة الإذن عدم تعيين شخص المأذون به. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان السيد وكيل النيابة قد أمر بتنفيذ الإذن الصادر من السيد القاضى بوضع تليفون المتهمة الأولى (الطاعنة) تحت المراقبة ولم يعين أحد للقيام بتنفيذ هذا الإذن، فان أمره هذا ينصرف إلى مأمورية الضبطية القضائية المختصين. وحيث إنه لما كان لرجال مكتب الآداب بالقاهرة صفة الضبطية القضائية فى المدينة بكاملها حسب قرار إنشائه فان قيام رجل المكتب بتنفيذ الإذن يكون صحيحا". وما أورده الحكم فيما تقدم - ردا على الدفع - صحيح فى القانون ذلك بأن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه. ولم يشترط القانون شكلا معينا أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ الإذن الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات التليفونية، كما أنه لا يلزم أن يعين فى هذا الأمر اسم مأمور الضبط القضائى الذى يقوم بتنفيذ الإذن، وكل ما يشترطه القانون أن يكون من إصدار الأمر مختصا بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط القضائى المختصين، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أحد ضباط مكتب حماية الآداب حرر محضرا ضمنه ما دلت عليه التحريات عن نشاط الطاعنة فى تسهيل دعارة الأخريات وأنها تستعين في ذلك بالتليفون الموجود بمسكنها وقد عرض هذا المحضر على وكيل النيابة المختص لاستئذان القاضى الجزئى فى مراقبة ذلك التليفون وتسجيل ما يدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 (فى شأن مكافحة الدعارة) فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر على القاضى الجزئى المختص لإصدار الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة فأذن بذلك ثم أشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ الإذن الصادر من القاضى، وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب - وهو من مأمورى الضبط القضائى المختصين - بمراقبة تليفون الطاعنة وتسجيل المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة ومسكنها. وإذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المشار إليها تنصب على تنفيذ الإذن الصادر من القاضى الجزئى وتنصرف عبارتها إلى أن يقوم بهذا الإجراء أى من مأمورى الضبط القضائى المختصين، فانه لا يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة على هذا النحو عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة ولا يقدح فى صحة الإجراء أن ينفذه أى واحد من هؤلاء المأمورين ما دام الأمر لم يعين مأمورا بعينه... ومن ثم يكون الحكم إذ أطرح الدفع المبدى من الطاعنة قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد. هذا فضلا عن أنه لا جدوى من تعييب الحكم فى خصوص الرد على هذا الدفع طالما أن الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات فى الدعوى وبأقوال شهود الإثبات فيها إعتبارا بأن هذه الأقوال وتلك الاعترافات من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراءات المدعى ببطلانه والتى اطمأنت المحكمة إلى صحتها مما تنتفى معه مصلحة الطاعنة فى تمسكها بالبطلان. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط أن يكون الأمر بالندب للتحقيق مسببا ولا وجه للتحدى بما تقضى به المادتان 44، 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به إعتبارا من 11 سبتمبر سنة 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائى مسبب ووفقا لأحكام القانون إذ أنه فضلا عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش والرقابة لم يبدأ العمل به إلا فى 28 سبتمبر سنة 1972 أى بعد تاريخ واقعة الدعوى فان التعديل المدخل بمقتضى هذا القانون على المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجب أن يكون الأمر الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك، ومن ثم يكون النعي الطاعنة علي الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.