أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 422

جلسة 26 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، و عبد الحميد محمد الشربينى.

(88)
الطعن رقم 112 لسنة 43 القضائية

(1 و2 و3) عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. تعد. موظفون عموميون. غرامة. وقف تنفيذ. نقض. "حالات الطعن". الخطأ فى تطبيق القانون". "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نظره والحكم فيه". محكمة النقض. "سلطة محكمة النقض".
1 - توافر عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم لوحدة المشروع الجنائى. بالإضافة إلى وحدة الغاية. يوجب إعمال المادة 32 عقوبات.
2 - تحديد عقوبة الجريمة الأشد. يكون بتقدير القانون لها. لا حسبما يقدره القاضى.
3 - إدانة المتهم بجريمة التعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل. باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. معاقبة المتهم بالحبس إعمالا للمادة 17 عقوبات. مع إغفال توقيع عقوبة الغرامة المقررة لهذه الجريمة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.
حق محكمة النقض فى وقف تنفيذ العقوبة فى حالة التصحيح. مثال لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
1- من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات.
2 - العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجانى هى بتقدير القانون ذاته لها أى العقوبة المقرر لأشدها فى نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقا لترتيبها فى المواد 10 و11 و12 من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضى بالحكم فيها.
3 - متى كانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضدهما هى العقوبة المقررة للجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادة 40/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 – وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة كل من المطعون ضدهما بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر بعد أن أعمل – فى مجال توقيع العقوبة المقيدة للحرية حكم المادة 17 من قانون العقوبات – وأغفل القضاء عليهما بالغرامة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية مما يقتضى نقضه جزئيا وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهما ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها. ونظرا للظروف التى رأتها محكمة الموضوع مبررة لوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمطعون ضده الأول تأمر هذه المحكمة كذلك بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بالنسبة لهذا الأخير لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة آثاره الجنائية عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما فى يوم 12 يناير سنة 1971 بدائرة قسم الفيوم محافظتها: (أولا): استعملا القسوة مع موظف عام هو ....... مدير قسم الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالفيوم ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن اعتديا عليه بالضرب ليحولا بينه وبين إجراء التفتيش على الصيدلية التى يملكها ويديرها ....... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وقد بلغ بذلك مقصدهما. (ثانيا): تعديا على المجنى عليه سالف الذكر وهو أحد القائمين على تنفيذ القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقاوماه بالقوة والعنف على الوجه السالف بيانه أثناء تأديته وظيفته وبسببها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك فى أول يونيه سنة 1971. ومحكمة جنايات الفيوم قضت بتاريخ 23 مارس سنة 1972 حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثانى عملا بالمواد 137/ 1 و2 مكررا من قانون العقوبات و40/ 1 و50/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية بالنسبة للمتهم الأول. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمتى استعمال القوة مع موظف عام ليحملاه بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، والتعدى عليه وهو أحد القائمين على تنفيذ القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قد أوقع على المطعون ضدهما عقوبة واحدة هى الحبس لمدة ستة أشهر وأغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 40/ 1 من القانون سالف الذكر المؤثمة للجريمة الثانية – وهى الجريمة الأشد - والتى تنص على معاقبة مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، وبذا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون إذ اقتصر على القضاء بعقوبة الحبس التى أوقعها بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات – دون الغرامة الواجب الحكم بها بما يوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضدهما بهما وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص إلى ثبوت مقارفة المطعون ضدهما للجريمتين اللتين دانهما بهما بمقتضى المواد 37/ 1 – 2 مكررا من قانون العقوبات و40/ 1 و50/ 1 من القانون 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 وأعمل فى حقهما المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات وقضى على كل منهما بعقوبة واحدة، مما مفاده أنه قد طبق حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات للارتباط القائم بين الجريمتين وإن كان قد أغفل الإشارة إلى هذه المادة الأخيرة. ولما كان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإصابة إلى وحدة الغابة حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات سالف الذكر، وكانت العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجانى هى بتقدير القانون ذاته لها – أى العقوبة المقررة لأشدها فى نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقا لترتيبها فى المواد 10 و11 و12 من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها. وكانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضدهما هى لعقوبة المقررة للجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادة 40/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 – التى تنص على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة كل من المطعون ضدهما بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر بعد أن أعمل – فى مجال توقيع العقوبة للحرية حكم المادة 17 من قانون العقوبات وأغفل القضاء عليهما بالغرامة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية مما يقتضى نقضه جزئيا وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهما ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها ونظرا للظروف التى رأتها محكمة الموضوع مبررة لوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمطعون ضده الأول تأمر هذه المحكمة كذلك بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بالنسبة لهذا الأخير لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة آثاره الجنائية عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهما ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة بالنسبة للمطعون ضده الأول لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.