أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 312

جلسة 6 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.

(62)
الطعن رقم 2157 لسنة 36 القضائية

(أ، ب، ج) رد اعتبار. صحف السوابق قرارات وزارية. قانون.
(أ) صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه لا يثبت فيها الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء والأحكام الصادرة في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. الصحف التي يرسلها قلم السوابق إلى المحاكم بناء على طلب النيابة العامة يثبت فيها جميع السوابق التي لا تزال أثارها قائمة طبقا لأحكام القانون.
(ب) رد الاعتبار بحكم القانون يكون بمضي 12 سنة محسوبة من تقيد العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
(ج) رد الاعتبار قضاء لا يكون إلا بحكم. تذكرة الانتخاب لا تصلح دليلا لإثبات ذلك.
1 - إذ نصت المادة الرابعة عشرة من القرار الوزاري الصادر في 2 أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق المعدلة بقرار وزير العدل الصادر في 5 مايو سنة 1955 على أنه: " لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء والأحكام الصادرة في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر...." قد أفادت أن المقصود به صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه هو حتى لا تنسد في وجهه سبل الرزق إذا تكشفت صحيفته عما يشين سلوكه، أما صحف الحالة الجنائية التي يرسلها قلم السوابق إلى المحاكم بناء على طلب النيابة العامة فإنها باقية على حكم المادة التاسعة من القرار الوزاري الصادر في 2 أكتوبر سنة 1911 والتي لم يتناولها التعديل. ومهما يكن من أمر القرار الصادر من وزير العدل في شأن قيد السوابق في صحفها فإنه ليس من شأنه أن يغير أحكام القانون فيما أوجبه بشأن اعتبار السوابق قائمة حتى تزول آثارها طبقا لأحكامه، لأن القانون إنما يلغيه قانون لاحق في مثل قوته، ولا ينسخه قرار أدنى منه مرتبة في قوة الإلزام.
2 - لا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون طبقا للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضي إثنتى عشرة سنة محسوبة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
2 - لا يحاج بتذكرة الانتخاب دليلا على رد الاعتبار قضاء لأنه لا يكون إلا بالحكم الدال عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 يناير سنة 1965 بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: (أولا) حاز سلاحا ناريا مششخنا " فرد خرطوش " بغير ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة. (ثانيا) حاز ذخيرة " طلقة " مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر من غير أن يكون مرخصا له بحمل السلاح. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و7ج و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول المرافق رقم 2. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 16 أبريل سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن في تهمتي إحراز السلاح والذخيرة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه شدد العقوبة على الطاعن باعتبار أنه سبق الحكم عليه بالحبس خمسة عشر يوما لسرقة في 22 يناير سنة 1955 مع أنه قد رد اعتباره من هذه السابقة وزالت أثارها الجنائية عملا بالمادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية بدليل أنه استخرج باسمه شهادة انتخاب في 15 ديسمبر سنة 1964 وقيد اسمه بجدول الناخبين، كما أن ورود هذه السابقة بصحيفة الحالة الجنائية للطاعن وقع بالمخالفة للمادة 14/ 5 من قرار وزير العدل الصادر في 12 مايو سنة 1955، هذا إلى أن الطاعن دفع الاتهام المسند إليه بأن السلاح والذخيرة ضبطا في صندوق لا يغلق، وأنه أثبت في التحقيق أنه كان غائبا وقت إجراء التفتيش، إلا أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع مع جوهريته مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن لم يدفع الظرف المشدد لجناية إحراز السلاح والذخيرة من سبق الحكم عليه بالحبس لسرقة في 22 يناير سنة 1955 بأنه رد اعتباره قضاء، ولا هو تمسك بذلك صراحة في طعنه. لما كان ذلك، وكان لا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون طبقا للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضي إثنتى عشرة سنة محسوبة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة - وهي لم تمض بعد - وكان لا يحاج بتذكرة الإنتخاب دليلا على رد الاعتبار قضاء لأنه لا يكون إلا بالحكم الدال عليه، ولا قانونا لأنه لا يكون إلا استنادا إلى نصه، وكان قرار وزير العدل الصادر في 5 مايو سنة 1955 بتعديل المادة الرابعة عشرة من القرار الوزاري الصادر في 2 أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق إذ نصت على أنه " لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء والأحكام الصادرة في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر " قد أفادت أن المقصود به صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه هو حتى لا تنسد في وجهه سبل الرزق إذا تكشفت صحيفته عما يشين سلوكه، أما صحف الحالة الجنائية التي يرسلها قلم السوابق إلى المحاكم بناء على طلب النيابة العامة فإنها باقية على حكم المادة التاسعة من القرار الوزاري الصادر في 2 أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق والتي لم يتناولها التعديل، ومهما يكن من أمر القرار الصادر من وزير العدل في شأن قيد السوابق في صحفها فإنه ليس من شأنه أن يغير أحكام القانون فيما أوجبه بشأن إعتبار السوابق قائمة حتى تزول آثارها طبقا لأحكامه، لأن القانون إنما يلغيه قانون لاحق في مثل قوته، ولا ينسخه قرار أدنى منه مرتبة في قوة الإلزام. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان غائبا وقت التفتيش، فضلا عن أن عدم حضور الطاعن إجراء التفتيش بفرض صحته لا يقدح في سلامته، وكان سائر ما ساقه الطاعن طعنه إنما يقصد به التشكيك فيما أخذته به محكمة الموضوع من أدلة الثبوت، مما لا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا.