أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 331

جلسة 6 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.

(67)
الطعن رقم 192 لسنة 37 القضائية

حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ". عاهة مستديمة.
حكم الإدانة. بياناته ؟
استناد الحكم إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة. إقتصاره على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وعددها وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى. قصور.
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرا. ولما كان الحكم المطعون فيه - إذ استند إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة - قد اقتصر على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وعددها وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 10 يونيه سنة 1962 بدائرة مركز الأقصر محافظة قنا: ضربوا عمدا ومع سبق الإصرار علي عبد الله عبد النبي فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي الإعاقة الموصوفة بحركة بسط المرفق الأيسر من النوع البسيط تقدر بحوالي 5%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين طالبا إلزامهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1966 عملا بالمادتين 17 و240/ 1 بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 241/ 1 بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل ستة أشهر وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل شهرا واحدا وألزمتهم متضامنين دفع مبلغ عشرين جنيها والمصاريف المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمجني عليه. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجريمة ضرب تخلفت عنه عاهة مستديمة ودان الثاني والثالث بجريمة ضرب، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يورد مضمون ومؤدى الدليل الفني الذي عول عليه في الإدانة، وأغفل بيان الإصابات التي حصلت بالمجني عليه وبخاصة تلك التي دان من أجلها الطاعنين الثاني والثالث حتى يمكن تحقيق الجانب المادي في المسئولية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد أدلة ثبوتها في حق الطاعنين التي استمدها من أقوال المجني عليه والشهود ومن التقارير الطبية، وحصل مؤدى هذه التقارير في قوله " وجاء بالتقرير الإبتدائي أن إصابات المجني عليه تحتاج لعلاج يزيد عن عشرين يوما وجاء بتقرير الطبيب الشرعي أن إصابة الذراع تخلفت عنها عاهة مستديمة تقدر بما هو 5% وهي إعاقة في حركة بسط المرفق ". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه - إذ استند إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة - قد اقتصر على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وعددها وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثلاثة والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.