أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 773

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1974

برئاسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديوانى، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.

(167)
الطعن رقم 947 لسنة 44 القضائية

دفاع "الإخلال بجق الدفاع" ما لا يوفره. دفوع. "الدفع بالتزوير" طعن. "الطعن بالتزوير". شيك بدون رصيد. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل. إثبات "بوجه عام". "خبرة".
الطعن بالتزوير. من وسائل الدفاع التى تخضع. فى الأصل لتقدير محكمة الموضوع.
رفض المحكمة طلب الطاعن تمكينه من الطعن بتزوير الشيك. مشروط باستخلاصها الحاجة إليه. مثال.
لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصورا على تأييد الحكم الغيابي الذى أيد الحكم الابتدائي لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن وعلى الرغم مما أثاره الأخير من تزوير الشيك – وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فان حكمها يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الموسكى الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه فى يوم 3 يناير سنة 1972 بدائرة قسم الموسكى محافظة القاهرة أصدر له شيكا بمبلغ مائتى جنيه مسحوبا على بنك الجمهورية فرع الموسكى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، مع إلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 27 مارس سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1972 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن أثار دفاعا جوهريا بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره وطلب من المحكمة التصريح له بالطعن فيه بالتزوير، بيد أنها لم تستجب له أو تعرض فى حكمها لهذا الدفاع البتة.
وحيث إن البين من الأوراق أن الحكم الابتدائى الغيابى قد قضى بتأييده لأسبابه بالحكم الاستئنافى المعارض فيه، وبالحكم المطعون فيه، وأنه بجلسة المعارضة الاستئنافية – وهى الجلسة الوحيدة التى مثل فيها الطاعن بدرجتى التقاضى – والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه طلب الطاعن التصريح له بالطعن بالتزوير على الشيك مثار الاتهام، بيد أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه دون أن تعرض لما أثاره الطاعن من دفاع.
وحيث إنه وأن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته. لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسأئل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصورا على تأييد الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن وعلى الرغم مما أثاره الأخير من تزوير الشيك – وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه، وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية، فإن حكمها يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة.