أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 471

جلسة 2 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى.

(97)
الطعن رقم 138 لسنة 43 القضائية

(1 و2 و3) حكم. "إصداره". "بياناته. بيانات الديباجة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان. [(1)]
(1) صدور الحكم باسم الأمة بدلا من اسم الشعب. لا بطلان.
(2) اشتمال الحكم على ما يفيد بيان المحكمة التى أصدرته. كفايته بيانا لمكان عقدها. الأصل فى الإجراءات الصحة.
(3) اشتمال مدونات الحكم على ما يفيد حصول المداولة. كفايته. ما دام الطاعن لا يدعى عدم حصولها.
(4 و5) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". "شهود". حكم. "تسبببه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(4) حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى.
(5) العبرة بما تطمئن إليه المحكمة مما تستخلصه من التحقيقات. بلاغ الحادث. لا عبرة به.
(6) دعوى مدنية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية مدنية. تعويض. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل.". ضرر. مسئولية تقصيرية.
عدم بيان الحكم عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض. لا تثريب. ما دام ما أورده يتضمن الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية.
(7) دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة. إثبات. "خبرة". ضرب. "أحدث عاهة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل.
عدم إثارة الطاعن – أمام المحكمة ـ دفاعه المؤسس على أن التقرير الطبى الشرعى أثبت شفاء المجنى عليه دون تخلف عاهة. لا أساس لنعيه فى هذا الشأن.
1 - جرى قضاء محكمة النقض على الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام بإسم الأمة أو بإسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الافصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات فى البلاد، وأن عبارتى اسم الأمة واسم الشعب تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط وتدلان عليه – ومن ثم فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانونا.
2 - تنص المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محاكم الجنايات تنعقد فى كل جهة بها محكمة ابتدائية. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات الزقازيق، وكان الطاعن لا يدعى أن المحكمة انعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة، وكان من المقرر أن الأصل فى اجراءات المحاكمة إنها قد روعيت، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال بيان مكان المحكمة التى أصدرت الحكم يكون غير سديد. هذا فضلا عن أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم، ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التى أصدرته.
3 - متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن فى مدوناته ما يفيد حصول المداولة قانونا، وكان الطاعن لا يدعى عدم حصول المداولة، فإن ما يثيره فى صدد ما تقدم لا يكون له محل.
4 - لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى ولها أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بأن تشير فى حكمها إلى شهادة شهود النفى والرد عليها ردا صريحا لأن قضاءها بالإدانة اعتمادا على عناصر الإثبات التى بينتها يفيد أنها أطرحت تلك الشهادة ولم تر فيها وجها للأخذ بها.
5 - من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
6 - متى كان ما أورده الحكم يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب.
7 - من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. ولما كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على أن تقرير الطبيب الشرعى أثبت شفاء المجنى عليها دون تخلف عاهة مستديمة، على ما أورده بوجه الطعن، فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون على غير أساس.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 4 يونيه سنة 1969 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: ضرب ........ بجسم صلب راض "عصا" على ساعدها الأيسر فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة بحركات الساعد وضمور بالعضلات وضعف بقوة قبضة اليد مع التحام كسرى عظمتى الساعد فى وضع زاوى معيب تقدر بنحو 12%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الإتهام، فقرر ذلك فى 27 مايو سنة 1971. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1972 عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بحبس المتهم مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدنى مائة جنيه والمصروفات المدينة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى العاهة المستديمة وإلزامه بالتعويض جاء مشوبا بالبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يصدر باسم الشعب كما يقضى بذلك دستور جمهورية مصر العربية الذى صدر فى ظله كما أغفل بيان مكان انعقاد المحكمة عند نظر الدعوى وصدور الحكم به وهو من البيانات الجوهرية التى يستلزم القانون اشتمال الحكم عليها ويرتب البطلان على خلوه منها، وفضلا عن ذلك فقد تناقض الحكم فيما أثبته بديباجته مع ما ثبت بمحضر الجلسة فى شأن صفة أحد أعضاء الهيئة التى أصدرته – وهو الرئيس بالمحكمة الابتدائية ....... كما خلت أسباب الحكم ومسودته من إثبات حصول المداولة مع أنها شرط لازم لسلامة الإجراءات والحكم. وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الحكم أطرح أقوال شهود النفى لأسباب غير سائغة دون أن يورد أسماءهم أو مضمون هذه الأقوال مما يدل على أنها لم تكن محل تمحيص من المحكمة كما أن المحكمة لم تأخذ ببلاغ والد زوج المجنى عليها ولم تستدعه لمناقشته فيما أورده ببلاغه من أن ابن الطاعن هو الذى ارتكب الجريمة على الرغم من أن المدافع عن الطاعن تمسك بسماع أقواله أمام المحكمة. وأخيرا فإن الحكم قضى للمجني عليها دون أن يبين الأضرار المادية والمعنوية التى أصابتها من الحادث وأغفل الرد على ما ذكره الدفاع من أن التقرير الطبى الشرعى أثبت شفاء المجنى عليها دون تخلف عاهدة مستديمة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 21 من مارس سنة 1972 باسم الأمة كما كانت تقضى به المادة 155 من الدستور السابق الصادر فى 25 مارس سنة 1964. ولما كانت المادة 72 من الدستور الدائم المعمول به اعتبارا من 11 من سبتمبر سنة 1971 تنص على أن الأحكام تصدر باسم الشعب، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات فى البلاد وأن عبارتى اسم الأمة واسم الشعب يلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط وتدلان عليه، فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانونا. ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن محاكم الجنايات تنعقد فى كل جهة بها محكمة ابتدائية، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات الزقازيق، وكان الطاعن لا يدعى أن المحكمة انعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة، وكان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الطاعن بيان مكان المحكمة التى أصدرت الحكم يكون غير سديد. هذا فضلا عن أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التى أصدرته. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت بهما حضور رئيس المحكمة بمحكمة الزقازيق الابتدائية ...... منتديا للجلوس بمحكمة الجنايات التى نظرت الدعوى مما تنتفى معه قالة تناقض ما أورده الحكم فى ديباجته مع ما دون بمحضر الجلسة فى هذا الخصوص. كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن فى مدوناته ما يفيد حصول المداولة قانونا، وكان الطاعن لا يدعى عدم حصول المداولة، فإن ما يثيره فى صدد ما تقدم لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى العاهة المستديمة التى دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها مستقاة من أقوال المجنى عليها والتقرير الطبى الشرعى عرض لمضمون أقوال شهود النفى وأطرحها تأسيسا على أن المجنى عليها أصرت منذ بدء التحقيق على إسناد التعدى إلى المتهم وحده دون أن تذكر هى أو المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق ما يشير إلى أن أحدا شاهد الواقعة كما أن المتهم لم يذكر أسماء شهود النفى إلا بعد مضى سنتين من وقوع الحادث وبعد أن تحقق من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى ولها أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بأن تشير فى حكمها إلى شهادة شهود النفى والرد عليها ردا صريحا لأن قضاءها بالإدانة اعتمادا على عناصر الاثبات التى بينتها يفيد أنها أطرحت تلك الشهادة ولم تر فيها وجها للأخذ بها، ومع ذلك فقد تناول الحكم شهادة شهود النفى وأفصح من عدم اطمئنانه إليها للأسباب السائغة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى عقلا ومنطقا إلى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن فى شأن التفات المحكمة عن سماع شهادة والد زوج المجنى عليها وعدم اعتدادها بما سطره فى بلاغه مردودا بأن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد أشار إلى ما تضمنه البلاغ المقدم من والد زوج المجنى عليها إلا أنه لم يطلب سماع شهادة أو إجراء تحقيق فى شأن ما أورده ببلاغه، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما روتها المجنى عليها. وإذ كان من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، وكان الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن بصدد ما تضمنه البلاغ المقدم من والد زوج المجنى عليها ورد عليه بما أورده من أن مقدم البلاغ نفى مشاهدته للواقعة وأنه نسب إحداث الاصابة التى تخلفت عنها العاهة إلى ذات الطاعن، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من ذلك له أصل ثابت فى الأوراق، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن المسئولية المدنية بقوله "أن المحكمة وقد انتهت إلى أن المتهم هو الذى اعتدى عليها أى "المجنى عليها" وأحدث إصابتها مما سبب لها أضرارا فيكون مسئولا عن تعويضها" ولما كان ما أورده الحكم يتضمن فى ذاته الاحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذا الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة تتحقق بها أركان الجريمة التى دانت الطاعن بها, وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على أن تقرير الطبيب الشرعى أثبت شفاء المجنى عليها دون تخلف عاهة مستديمة على ما أورده بوجه الطعن، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


[(1)] راجع في المبدأ ذاته المطعون 50 لسنة 43 ق جلسة 12/3/ 1973, و403 و406 لسنة 43 ق جلسة 28/5/ 1973 و473 سنة 43 ق جلسة 11/6/ 1973.
ملاحظة: راجع الحكم الصادر من هيئتي المواد الجنائية والمدنية مجتمعين بجلسة 21/1/ 1974 المنشور بالعدد الثالث من السنة 23 بالصحيفة 1 هـ.