أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 387

جلسة 13 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

(71)
الطعن رقم 96 لسنة 37 القضائية

إتلاف.
القطع في حكم الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات ضرب من الاتلاف.
عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، ما دامت لم تحصد بعد. إندراج الثمار تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها.
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن قصد على استقلال.
تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب: " كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلفه أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ". والقطع ضرب من الإتلاف، وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، ما دامت لم تحصد بعد. ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع وأن بعضها لم يكن قد تم نضجه، وأن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التي دين بها المتهمون. والمحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 25 من أكتوبر سنة 1964 بناحية مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية: أتلفوا مع مجهولين زراعة الموز المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمحمد أحمد بر وآخر بأن قطعوها حالة كونهم يحملون أسلحة نارية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 367/ 1 و368 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجناية إتلاف زراعة موز طبقا للمادتين 367/ 1 و368 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 367 لا تنطبق على واقعة الدعوى إذ لا تعتبر ثمار الموز من قبيل الزرع غير المحصود أو الشجر أو النبات الوارد بالفقرة المذكورة وخاصة أن المحكمة لم تستظهر في حكمها عدم نضج الثمار المقطوعة حتى تقوم فكرة الإتلاف. واعتنق الحكم ما ذهب إليه وكيل النيابة المحقق استنتاجا في معاينته لمكان الحادث من أن بعض الثمار قد ألقى باليم على الرغم من مخالفة ذلك لما ثبت من معاينة الشرطة وأقوال خفير الزراعة وناظرها من أن الثمار المقطوعة وجدت ملقاة تحت الشجر. كما التفت الحكم عن دفاع الطاعنين من أن ما وقع لا يعدو أن يكون جنيا للثمار لا إتلافا مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات تنص على عقاب " كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات " وكان القطع ضربا من الإتلاف، وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ما دامت لم تحصد بعد. ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع وأن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة مما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين بها الطاعنون، فإن النعي في هذا الشأن يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان ما أثير بصدد استدلال الحكم بما ورد بالمعاينة من أن بعض الثمار قد ألقى - على خلاف الواقع - في مياه النيل لا يؤثر - بفرض صحته - في قيام الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم من أن بعض " سبائط " الموز التي تم تقطيعها وجدت ملقاة على الأرض ولم يكن قد تم نضجها تتحقق به عناصر جريمة الإتلاف ولم تكن المحكمة ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.