أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 405

جلسة 13 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

(75)
الطعن رقم 106 لسنة 37 القضائية

بيانات تجارية.
المخاطب بأحكام المادتين 4، 5 من القانون 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات - هو كل من اتصل بالسلع مستوردا كان أو تاجرا يعرضها للبيع أو يبيعها للجمهور.
ورد نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات - في عموم لم يتخصص فيه مسئول بعينه عن تنفيذ أحكام القانون، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بإلزام الشركات والمحال التجارية والصناعية به، وقد دل الشارع بذلك على أن المخاطب بأحكام المادتين المشار إليهما هو كل من اتصل بتلك السلع مستوردا كان أو تاجرا يعرضها للبيع أو يبيعها للجمهور، ومن ثم فإن القول بأن الملتزم بذلك هو المستورد وحده فيه تخصيص بغير مخصص لا سند له من القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في 24 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة بندر أسوان: لم يلصقا على البضائع المستوردة من الخارج بطاقة باللغة العربية تتضمن البيانات التجارية. وطلبت عقابهما بالمادتين 4، 5 من القانون رقم 115 لسنة 1958. ومحكمة أسوان الجزئية قضت في الدعوى بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1965 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول ومادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني حضوريا للأول وغيابيا للثاني ببراءة الأول وتغريم الثاني عشرة جنيهات. فاستأنفت النيابة العامة حكم البراءة. ومحكمة أسوان الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 9 من مايو سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة عدم لصق بطاقة باللغة العربية متضمنة البيانات التجارية على السلعة المستوردة من الخارج المعروضة للبيع بمتجره قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه بانتفاء مسؤولية المطعون ضده عن هذا الفعل على أنه اشترى تلك السلعة من المتهم الأخر في الدعوى المقضي بإدانته، مع أن ذلك الالتزام يقع طبقا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 115 لسنة 1958 المطبق على الواقعة على عاتق من يعرض البضاعة ولو كان قد اشتراها من آخر.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه ضبط بمحل المطعون ضده " طاقم عروسه ياباني" مدون عليه باللغة الإنجليزية ما يفيد صنعه باليابان وغير مدون عليه أية بيانات باللغة العربية، وأنه بسؤال المطعون ضده قرر أنه لم يستورده بل اشتراه من متجر المتهم الثاني الذي أكد أنه إنما يبيع بضائعه متضمنه البيانات التجارية باللغة العربية، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أنه وقد ثبت لديها أن المطعون ضده قد اشترى السلعة من المتهم الآخر فلا تأثيم لفعله ولا جناح عليه فيما نسب إليه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات المطبق على واقعة الدعوى ينص في مادته الرابعة على أنه " تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها بالجمهورية العربية المتحدة، أما المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج فتلصق عليها بطاقة باللغة العربية تتضمن تحديد البيانات التجارية التي لها دخل في تقدير قيمتها ويصدر بتحديد هذه البيانات قرار من وزير الاقتصاد والتجارة...." كما نص في المادة الخامسة منه على أنه " كل من يخالف أحكام المادة الأولى والثالثة والرابعة من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه... فإذا وقعت الجريمة من إحدى الشركات أو المحال التجارية أو الصناعية ترفع الدعوى العمومية على مدير الشركة أو صاحب المحل أو مديره أو الشخص المشرف على العمل ". وقد أصدر وزير الاقتصاد القرار رقم 205 لسنة 1959 بتحديد البيانات التجارية التي توضع باللغة العربية على السلع المستوردة وجرت مادته الأولى على أن " تلصق في مكان ظاهر على السلع الكاملة الصنع المستوردة من الخارج أو على عبواتها أو أغلفتها الخارجية إذا تعذر ذلك بطاقة باللغة العربية بمادة ثابتة اللون تتضمن البيانات الآتية: 1 - اسم الصانع 2 - الجهة أو البلد التي صنعت فيها السلعة ". لما كان ذلك، وكان نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 115 لسنة 1958 سالف البيان قد ورد في عموم لم يتخصص فيه مسئول بعينه عن تنفيذ أحكام القانون، فضلا عما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من إلزام الشركات والمحال التجارية والصناعية به، فإن الشارع يكون قد دل بذلك على أن المخاطب بأحكام المادتين المشار إليهما هو كل من اتصل بتلك السلع مستوردا كان أو تاجرا يعرضها للبيع أو يبيعها للجمهور، والقول بأن الملتزم بذلك هو المستورد وحده فيه تخصيص بغير مخصص ولا سند له من القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين أوجب للعقاب شرطا لم يتطلبه القانون وقضى ببراءة المطعون ضده استنادا إلى تخلف هذا الشرط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يستوجب نقضه، وهذا الخطأ من الحكم قد حجب المحكمة عن التصدي لعناصر الدعوى وتمحيص أدلتها مما يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.