أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين - صـ 777

جلسة أول ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد صلاح الرشيدى، وقصدى اسكندر عزت.

(168)
الطعن رقم 785 لسنة 44 القضائية

(1و2) بطلان. محكمة الجنايات. "تشكيلها". حكم. "توقيعه وإصداره ".
(1) بطلان تشكيل محكمة الجنايات. عند اشتراك أكثر من واحد من غير المستشارين فى تشكيلها. المادة 367 إجراءات.
(2) عدم حضور أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة. النطق بالحكم. لا يعيبه. ما دام قد وقع على مسودته. علة ذلك ؟
(3 و4) إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل".
(3) تقدير المسائل الواقعية. حق لمحكمة الموضوع لا تجوز مجادلتها فيه.
(4) التزيد الذى لا يعيب الحكم. مثال ؟
(5) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام. شهادة".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
1 - إن القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا فى الحالة التى تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين، على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة من اثنين من مستشارى محكمة الاستئناف ومن رئيس بالمحكمة الابتدائية، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون.
2 - لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضى قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه فى المداولة، وكان الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى وتداولت فى إصدار الحكم قد وقعت منطوقة، فإنه يكون سليما وبمنأى عن البطلان.
3 - إن ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع إطلاعها على كشف مواعيد وصول السيارات العامة ومنها السيارة التى أقلت الطاعن إلى بلدته يوم الحادث، من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها من محكمة النقض.
4 - تقرير الحكم بأن المألوف هو عدم انضباط مواعيد السيارات العامة، هو تزيد لا يعيبه ولا يؤثر فى سلامته، ومن ثم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
5 - الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها استقلالا، ويكفى أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم قد دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلا سائغا يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق، وقد أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات، فلا عليها إن هى التفتت عن طلب الطاعن ضم قضية إثباتا لتلفيق التهمة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 30 من أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية (1) أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أفيون وحشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخن الماسورة "طبنجة أتوماتيكية" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ج) أحرز ذخيرة أربع طلقات مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات عن جميع التهم. فطعن المحامى عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم إحراز جواهر مخدرة وسلاح نارى وذخيرة، قد شابه البطلان والفساد فى الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة التى أصدرت الحكم لم تكن مشكلة تشكيلا صحيحا إذ ضمت أحد الرؤساء بالمحكمة الإبتدائية على خلاف ما نصت عليه المادتان 1 و7 من قانون السلطة القضائية من وجوب أن تشكل المحكمة التى تنظر قضايا الجنايات من ثلاثة مستشارين. هذا إلى أحد قضاة الهيئة التى أصدرت الحكم لم يحضر تلاوته وإنما نطقت به هيئة أخرى ضمت مستشارا لم يشترك فى نظر الدعوى. وقام دفاع الطاعن على أن التهمة ملفقة له بدلالة أن مواعيد مرور السيارات العامة ببلدة الضبط لا تتفق مع ما رواه الشاهدان عنها مما ينبئ عن عدم صحة الواقعة على الصورة التى أورداها فى شهادتيهما، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع ردا خاطئا يكشف عن عدم تفطنه إلى حقيقة المراد بفترة التأخير المسموح بها فى مواعيد وصول السيارات والواردة بسجل المواعيد الذى اطلعت عليه المحكمة وعن اعتماده فى قضائه على علمه الخاص حين أورد أن المألوف هو عدم انضباط مواعيد وصول السيارات العامة. والتفتت المحكمة عن طلب الطاعن ضم إحدى القضايا التى تكشف عن سبب تلفيق الدعوى المماثلة، وذلك كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إحراز الجواهر المخدرة والسلاح والذخيرة التى دان الطاعن بهما، وأقام عليهما فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا فى الحالة التى تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية - وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة من اثنين من مستشارى محكمة الاستئناف ومن رئيس بالمحكمة الابتدائية، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضى قد وقع بامضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه فى المداولة، وكان الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى وتداولت فى إصدار الحكم قد وقعت علي منطوقه، فانه يكون سليما وبمنأى عن البطلان. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع اطلاعها على كشف مواعيد وصول السيارات العامة ومنها السيارة التى أقلت الطاعن إلى بلدته يوم الحادث، هو من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها من محكمة النقض, وكان تقرير الحكم بأن المألوف هو عدم انضباط مواعيد السيارات العامة هو تزيد لا يعيبه ولا يؤثر فى سلامته فان منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها استقلالا ويكفى أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلا سائغا يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق وقد أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات، فلا عليها إن هى التفتت عن طلب الطاعن ضم قضية المنوه عنها بوجه الطعن إثباتا لتلفيق التهمة. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.