أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 422

جلسة 14 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

(79)
الطعن رقم 1454 لسنة 36 القضائية

إشكال. " سلطة محكمة الإشكال ".
سلطة محكمة الإشكال. نطاقها. تحديدها بطبيعة الإشكال ذاته الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا وفقا للمادتين 524، 525 إجراءات.
سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته، الذي لا يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا وفقا للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية، فهو نعى على التنفيذ لا على الحكم. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإشكال قد تصدت في قضائها إلى موضوع الحكم المتشكل فيه فأيدته ثم استظهرت مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور هي في جملتها سابقة على الحكم، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت الحكم المستشكل فيه. ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ العقوبة وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ تلك العقوبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال شهر أغسطس سنة 1955 بدائرة قسم أول طنطا: بدد المهمات المبينة بالمحضر والمملوكة لمحسن محمد عبد الفتاح وآخرين وكانت قد سلمت إليه بصفة كونه وكيلا للمتهم فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم أول طنطا قضت غيابيا بتاريخ 12 من فبراير سنة 1958 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بتاريخ 29 من مارس سنة 1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمحكوم عليه. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - غيابيا بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1964 (أولا) بعدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد (ثانيا) قبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فعارض المتهم وقضى في معارضته بتاريخ 3 من مايو سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فاستشكل المحكوم عليه وقضى في إشكاله بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1965 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الجنائي المستشكل فيه أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور هذا الحكم (حكم الإشكال). فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ تصدى للفصل في الإشكال المرفوع من المحكوم عليه وقضى بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة تعرضت لموضوع الدعوى الذي سبق الفصل فيه بحكم نهائي وأهدرت بقضائها حجية الحكم المستشكل في تنفيذه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مبنى الإشكال عرض لموضوع الدعوى في قوله: " ومن حيث أنه لما كانت التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا إذ لم يقم الدليل بعد على أنه رد هذه المهمات إلى شركة أولاد عبد الفتاح التي استلمها منها على سبيل عارية الاستعمال، ومن ثم يكون الحكم القاضي بإدانته في محله قانونا وعلى سند صحيح من الوقائع ومن القانون ويتعين لذلك تأييده ورفض الإشكال موضوعا، إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ومن خلو صحيفة المتهم من السوابق ومن كبر سنه وقد تجاوز السبعين ما يساعد على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مقارفة الجريمة مستقبلا ومن ثم تأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملا بنص المادتين 55 و56 عقوبات. وما انتهى إليه الحكم فيما قضى به من تأييد الحكم الاستئنافي وإيقاف تنفيذ العقوبة غير سديد، ذلك بأن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا وفقا للمادتين 524 و525 من قانون الإجراءات الجنائية فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإشكال قد تصدت في قضائها إلى موضوع الحكم المستشكل فيه فأيدته ثم استظهرت مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور هي في جملتها سابقة على الحكم فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ العقوبة وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ تلك العقوبة.