أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 818

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الاسيوطى، ومحمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الرشيدى، وأحمد فؤاد جنينه.

(175)
الطعن رقم 921 لسنة 44 القضائية

(1) مواد مخدرة. ظروفا مخففة. عقوبة. "تقديرها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات. لم تحظر استعمال ظروف الرأفة. بل أوردت قيدا على حق المحكمة فى النزول بالعقوبة فى جرائم المواد 33 و34 و35 من ذلك القانون.
(2) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
منازعة الطاعن فى سلامة استخلاص المحكمة لمدلول لفظ (تعميرة). جدل موضوعى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - إن المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 لم تحظر استعمال الرأفة إعمالا لنص المادة 17 من قانون العقوبات، بل أوردت قيدا على حق المحكمة في النزول بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و35 من القانون المذكور، ومن ثم فان المحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة ثلاث سنوات فى حدود ما نصت عليه المادتان 34 و36 من القانون 182 لسنة 1960 تكون قد أصابت صحيح القانون، هذا فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما ينعاه فى هذا الشأن مما يضحى معه النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد.
2 - متى كان ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من لفظ "تعميرة" لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، فانه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة كلا من: (1)............ (2)............. (الطاعن) بأنهما بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية – المتهم الأول – (أولا) أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا (ثانيا) إرتكب تزويرا في محرر رسمي هو تذكرة استقبال المريض الصادرة من مستشفى عين شمس وكان ذلك بتغيير المحرر وزيادة كلمات به بأن أضاف كلمة "أيمن" إلى عبارة مغص كلوى وأضاف كلمة "تحت الملاحظة" إلى المحرر وقام بمحو كلمة صباحا وأثبت محلها كلمة مساء (ثالثا) إستعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة شبرا الخيمة الجزئية مع علمه بتزويره – المتهم الثانى – توسط فى جريمة إحراز المخدرات المنسوبة إلى المتهم الأول السالفة الذكر بأن قام بدور الوسيط فى إتمام بيع الصفقة على النحو الموضح بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 2 و211 و212 و214 من قانون العقوبات والمواد 1و2 و34/ 1 و(أ) و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المحلق. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات بنها قضت غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثانى عملا بمواد الاتهام والمادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه ومعاقبة المتهم الثانى (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة والتذكرة الطبية المزورة. فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الوساطة فى الاتجار بالمخدرات فى غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه البطلان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد ذلك بأن الحكم المطعون فيه جاء خلوا من بيان مواد العقاب التى دان الطاعن بها كما أنه لم يفصح عن مدى أخذه بالمواد الواردة فى قيد النيابة فضلا عن تطبيقه المادة 17 من قانون العقوبات والمحظور إعمالها طبقا لنص المادة 36 من قانون المخدرات. وأسند الحكم إلى المقدم......... قوله أن الطاعن تطوع وضمنه فى أداء ثمن المخدرات وهو ما لم يرد على لسان الشاهد المذكور فى أقواله كما أنه لا سند لما أورده الحكم من أن الطاعن قد اعترف بذلك الضمان فى استجوابه كذلك فان أقوال الشاهد............. لا تؤدى إلى معنى انصراف الضمان إلى ثمن المخدرات هذا إلى أن الحكم فسر خطأ لفظ "تعميرة" على أنه طلب لمخدر الحشيش مع أنه ما يتبادر منه إلى الفهم هو طلب دخان معسل أو أى نوع آخر من الطباق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة مما جاء بمحضر التحريات ومحضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود وما ثبت من تقرير مصلحة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بالمواد 1 و2 و34/ 1 - 2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول والثانى عشر من الجدول الأول المرافق بالقانون فان النعى على الحكم بخلوه من بيان مواد العقاب يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات سالف الذكر لم تحظر استعمال الرأفة إعمالا لنص المادة 17 من قانون العقوبات بل أوردت قيدا على حق المحكمة النزول بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و35 من قانون مكافحة المخدرات فإن المحكمة إذ طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة ثلاث سنوات فى حدود ما نصت عليه المادتان 34 و36 من القانون المطبق تكون قد أصابت صحيح القانون - هذا فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما ينعاه فى هذا الشأن مما يضحى معه النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حينما عرض لأقوال الشاهد المقدم...... لم يحصل منها بينها ما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن فى خصوص واقعة الضمان فانه ينحسر على الحكم دعوى تحصيله لأقوال هذا الشاهد على خلاف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد......... له معينه فى الأوراق، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استند بين ما استند إليه من أدلة الإثبات إلى أقوال هذا الشاهد بأن "المتهم الأول" غير الطاعن كان يصيح معلنا أنه يرغب فى تقاضى حقه فورا وأن "المتهم الثانى" الطاعن يعلن له مؤكدا أنه يضمن له حقه فإن الحكم المطعون فيه إذا استنبط من أقوال ذلك الشاهد انصراف الضمان إلى ثمن المخدرات فإن استخلاصه يكون سائغا وتؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من لفظ "تعميرة" لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، فانه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.