أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 522

جلسة 16 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، و عبد الحميد محمد الشربينى.

(108)
الطعن رقم 189 لسنة 43 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". طعن. "ميعاده". معارضة. قانون. "تفسيره". إجراءات. "قواعد عامة". إعلان. "ميعاد مسافة".
الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة. أساس ذلك ؟
ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.
قانون المرافعات. متى يرجع إليه؟
نصت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التى بنى عليها هو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضورى، وهذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة. ولما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للاعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية. وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على احتساب ميعاد مسافة فى المادة 398 منه فى شأن المعارضة فى الأحكام الجنائية فقال أنها تقبل فى ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق – وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد عشرة الأيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة. ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك فى قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن الأصل فى ميعاد المسافة أن يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخ سريان ميعاد الطعن، وإذ لا يوجب قانون الاجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا حيث يجب الاعلان لسريان ميعاد الطعن – كما هو الحال فى المعارضة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد صدر بجلسة 21/ 3/ 1972 وقرر وكيل المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض فى أول مايو سنة 1972، أى فى اليوم الحادى والأربعين، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 11 مايو سنة 1970 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية (المتهم الأول) أنتج شيئا من أغذية الانسان مغشوشا ومخالفا للمواصفات القانونية على النحو المبين بالمحضر (المتهم الثانى): عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا ومخالفا للمواصفات القانونية على النحو المبين بالتقرير الطبى، وطلبت عقابهما بالمواد 2 و6 و15/ 1 – 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم الأول عشرة جنيهات والمصادرة وبراءة الثانى. فعارض المتهم، وقضى فى معارضته بتاريخ 7 فبراير سنة 1972 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى أول مايو سنة 1972 وقدم عنه فى التاريخ نفسه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بجلسة 21 مارس سنة 1972 من محكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – وقرر محامى المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض فى أول مايو سنة 1972 أى فى اليوم الحادى والأربعين – ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها هو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضورى، وهذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للاعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، وقد نص قانون الاجراءات الجنائية على احتساب ميعاد مسافة فى المادة 398 منه فى شأن المعارضة فى الأحكام الجنائية فقال أنها تقبل فى ظرف ثلاثة الأيام التالية لاعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق – وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد عشرة الأيام المقرر للاستئناف مواعيد مسافة ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك فى قانون الاجراءات الجنائية، ذلك بأن الأصل فى ميعاد المسافة أن يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن، وإذ لا يوجب قانون الاجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا حيث يجب الاعلان لسريان ميعاد الطعن – كما هو الحال فى المعارضة. لما كان ما تقدم، وكان الطعن لم يتم فى الميعاد القانونى فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا ومصادرة الكفالة.