أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 549

جلسة 22 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام, وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.

(113)
الطعن رقم 207 لسنة 43 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تبديد. إختلاس محجوزات. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مسئولية جنائية.
إلتفات الحكم عن المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة التبديد من أمر بنقل المحجوزات وإخطار إلى الدائن بتوقيع حجز من آخر وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر نقل. قصور يوجب النقض والإحالة.
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قدم بإحدى جلسات المحاكمة حافظة مستندات اشتملت على صورة أمر نقل المحجوزات وصورة من الخطاب وإيصال التسجيل المرسل منه إلى الدائن يخطره فيه بأن المحجوزات المعين عليها حارسا قد حجز عليها من آخر وعين عليها حارس جديد قام باستصدار أمر بنقل هذه المحجوزات وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر النقل وقد تمسك الطاعن بدلالة هذه المستندات على انتفاء مسئوليته، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تلك المستندات ولم يقل كلمته فيها ولم يعن ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة كلا من:1 - ....... (طاعن) 2 - ...... بأنهما فى يوم 8 أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة (أولا) المتهم الأول بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح........ ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليه. (ثانيا) المتهم الثانى بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ....... والمحجوز عليها قضائيا لصالح....... ولم يكن قد تسلمها إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليه، وطلبت عقابهما بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت بتاريخ 8 مارس سنة 1971 عملا بمادتى الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثانى بحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 5 ج لكل. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد، قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن الطاعن قدم حافظة مستندات اشتملت على الأمر الصادر بنقل المحجوزات وإخطار الدائن الحاجز بهذا الأمر ومحضر إيقاف بيع لوجود الأمر وتمسك بدلالة هذه المستندات على انتفاء مسئوليته إلا أن المحكمة أغفلتها ولم تقل كلمتها فيها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه برر قضاءه بالإدانة بقوله: "إن الثابت أن أمر النقل أجرى فى غفلة من الدائن الحاجز ولم يخطر به – وكان على المتهم إخطاره بهذا الأمر وتنبيه المحضر إلى سبق وجود حجز لصالح المجنى عليه الأمر الذى ترى فيه المحكمة توافر التواطؤ وتكامل أركان جريمة التبديد فى حق المتهم". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قدم بجلسة أول فبراير سنة 1971 حافظة مستندات اشتملت على صورة من أمر نقل المحجوزات رقم 55 لسنة 1970 أزبكية، وصورة من الخطاب وإيصال التسجيل المرسل منه إلى الدائن يخطره فيه بأن المحجوزات المعين عليها حارسا قد حجز عليها من آخر وعين عليها حارس جديد قام باستصدار أمر بنقل هذه المحجوزات إلى العقار رقم 41 شارع نجيب الريحانى، وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر النقل، وقد تمسك الطاعن بدلالة هذه المستندات على انتفاء مسئوليته، فإن الحكم المطعون فيه وإذ التفت عن تلك المستندات ولم يقل كلمته فيها، ولم يعن ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.