أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 839

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: وإبراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى، وعثمان مهران الزينى، وعادل برهان نور.

(180)
الطعن رقم 1494 لسنة 44 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع شرعى. نقض. "الحكم فى الطعن. أثره".
إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى. إدانته المتهم. دون نفى تلك الحالة. أو تمحيصها. قصور.
نقض الحكم بالنسبة للطاعن. يوجب نقضه لباقى المحكوم عليهم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
إذا كان ما أورده الحكم يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لدى الطاعن، وكان قد دانه دون أن ينفى قيام تلك الحالة، ومن غير أن يتناولها بالتمحيص أو يبين أوجه الرأى فيها، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور والتناقض فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى باقى المحكوم عليهم أيضا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى يوم 26 يناير سنة 1966 بدائرة مركز الزقازيق. (أولا) المتهمون جميعا: قتلوا عمدا..... بأن انهالوا عليه ضربا بالعصي وبلطة ودبشك البندقية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. (ثانيا) المتهم الأول أيضا احدث عمدا بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وهى فقد عظمى بالرأس يقدر بحوالى خمسة عشر فى المائة. (المتهمان الثالث والرابع) أحدثا عمدا بـ...... الإصابات التى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 234/ 1 و240/ 1 و241/1 من قانون العقوبات. وادعت..... (زوجة المجنى عليه) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر.... و..... و..... و..... و....و..... أولاد المرحوم..... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألفى جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وذلك عن التهم المسندة إليهم. (ثانيا) بإحالة الدعوى المدنية إلى إحدى الدوائر المدنية الكلية بمحكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فى موضوعها. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين الثانى والثالث وإن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد، إلا أن أيا منهما لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون طعنهما غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والرابع قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الرابع على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه مع آخرين بجريمة القتل العمد قد جاء مشوبا بالقصور فى البيان، ذلك بأن المحكمة لم تمحص واقعة اعتداء المجنى عليه على الطاعن لتصل إلى حقيقة الواقع، وهو أنه كان فى حالة دفاع عن النفس، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن أسبابه قوله "إن الواقعة حصلت أثر إطلاق المجنى عليه العيار من بندقيته على شقيق المتهم الأول فأرداه قتلا، ثم قال "إنه ثبت من التقرير الطبى أنه شوهد بوجه ومقدم صدر المتهم..... – الطاعن – إصابات نارية وهى تحدث من عيار معمر بالرش أطلق من سلاح يطلق المقذوفات المتعددة، وقد تحدث من مثل البندقية التى كان يحملها المجنى عليه والتى ثبت من فحصها فنيا أنها أطلقت فى وقت يتفق ووقت وقوع الحادث". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على هذه الصورة يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لدى الطاعن، وكان قد دانه دون أن ينفى قيام تلك الحالة ومن غير أن يتناولها بالتمحيص أو يبين أوجه الرأى فيها وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور والتناقض فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى باقى المحكوم عليهم أيضا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.