أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 559

جلسة 29 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.

(115)
الطعن رقم 226 لسنة 43 القضائية

(1) إجراءات التحقيق. إثبات. "بوجه عام". بطلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55، 56، 57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها. القانون لم يستلزم أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط.
(2) تحقيق. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة. عدم الدفع به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام النقض.
(3) نيابة عامة. دعوى جنائية. جمارك. تهريب جمركى. إرتباط. مواد مخدرة.
قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة عن جرائم التهريب الجمركى. تأصيل ذلك.
(4) دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة موضوعى. لا يستأهل ردا خاصا.
(5) محكمة الموضوع. "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة".
حق محكمة الموضوع فى استخلاص للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة المطروحة.
(6) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
سلطة محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشهود. اطمئنانها لأقوال الشاهد يفيد إطراحها ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(7) تفتيش. "التفتيش بغير إذن". دفوع. بطلان. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
الدفع ببطلان التفتيش وجوب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وإلا فلا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.
(8) جمارك. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". تهريب جمركى. مواد مخدرة. مأمورو الضبط.
تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن التهريب بهدف صالح الخزانة يجريه رجال الجمارك ممن لهم صفة مأمورى الضبط فى أثناء تأدية وظائفهم بمجرد قيام مظلة التهريب دون توافر قيود القبض والتفتيش المنظم بقانون الإجراءات الجنائية.
(9) مأمورو الضبط. جمارك.
مأمور الجمرك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة 71 سنة 1963.
(10) إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". إثبات. "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 87 إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة. قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمته المواد 185 و186 و187 إجراءات. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شهوده.
1 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور القضائى والمرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع.
2 - إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يسوغ له الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية عن جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به، وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 سنة 1963، فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى.
4 - الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل ردا خاصا إذ تكفى أدلة الثبوت التى استند إليها الحكم ردا عليه.
5 - لمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التى ترتسم فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
6 - من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها وفى اطمئنانها إلى أقوال الشاهد ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها.
7 - محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع ببطلان التفتيش إذا لم يبد الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
8 - جرى قضاء محكمة النقض على أن تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه عمال الجمارك وحراسة الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون.
9 - مأمور الجمرك هو من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 96 سنة 1963 التى جرى نصها باعتبار موظفى الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى فى حدود اختصاصهم، وقد حدد وزير الخزانة فى قراره 71 سنة 1963 هؤلاء الموظفين ومن بينهم مأمورى الجمارك.
10 - جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 187 من قانون الاجراءات الجنائية صريح فى وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 185 قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة، وأنه إذا كان المتهم (الطاعن) لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185، 186، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماءهم فى قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 21/ 4/ 1972 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: (أولا) جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة الإدارية المختصة. (ثانيا) شرع فى تهريب البضائع الممنوعة موضوع التهمة الأولى بأن أحضرها معه عند قدومه من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع وبالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب الجمركية والرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و2 و3 و33/ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة – بعد أن استبعدت النيابة العامة التهمة الثانية – قضت حضوريا بتاريخ 18/ 11/ 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يدعى على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجريمة جلب جوهر مخدر إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهات المختصة – قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على فساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يلتفت إلى ما أثاره المدافع عن الطاعن بشأن ما شاب إجراءات التحريز من عيوب مؤداها التلاعب فيما حوته الاحراز، وقد تمت إجراءات بدء تسيير الدعوى قبل صدور إذن مدير مصلحة الجمارك إعمالا للمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ولا يصحح ذلك العوار صدور إذن لاحق أو تنازل النيابة العامة عن التهمة الخاصة بالتهرب من أداء الرسوم الجمركية، ولم تأبه المحكمة للاعتراض الموجه إلى إجرائها تجربة حمل الطاعن للمخدر مستخدمة فى ذلك الكتب بدلا من أكياس المخدر المضبوطة ولا قوله بتلفيق التهمة وبطلان الدليل عليها وأطرحت دفاع الطاعن بخصوص بطلان التفتيش الذى أجراه رجل الجمارك بغير ما يسوغه قانونا إذ أن مجريه لا يعتبر من رجال الضبطية القضائية ولا يحق له إجراءه، لأن التفتيش الذاتى من إجراءات التحقيق وهو غير التفتيش العادة المخول لرجال الجمارك إجراؤه ولا يلجأ إليه إلا إذا ودت دلائل كافية على قيام جريمة، هذا ولم تحقق المحكمة الدفاع الموضوعى المثبت بالمذكرة التى قدمها الطاعن للمحكمة بعد تمام المرافعة فى 16/ 11/ 1972 والخاص بسماع الشهود الوارد ذكرهم بها وكل هذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على قيامها فى حقة أدلة سائغة عرض لما أثاره الطاعن بشان بطلان إجراءات التحريز وأطرحه فى قوله "فهو مردود بأن....... موظف بالجمرك وأنه المختص باستلام الودائع وأنه يحرز المضبوطات بختمه وأنه فى درجة مساعد إدارى بقسم الودائع كما هو وارد بالأوراق والتحقيقات". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى، والمرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع، وترتيبا على ذلك، فإنه وقد اطمأنت تلك المحكمة إلى سلامة إجراءات التحريز وإلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة فى اليوم التالى وذلك بعد أن تحققت من أقوال شاهدى الإثبات بشأن صفة موظف الجمارك الذى تسلمها وختمها بختمه، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع قد اقتصر على الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى قبل صدور إذن مدير الجمارك وقد أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيسا على أن النيابة العامة قد استبعدت التهمة الثانية الخاصة بالتهريب الجمركى من قائمة الاتهام حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة، ومن ثم فلا يسوغ له الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا والأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع، وقد أقامت النيابة العامة هذه الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه جلب جوهرا مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية عن جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به، وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى هذا فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة من جرائم التهريب الجمركى ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعا موضوعيا لا يستأهل ردا خاصا إذ تكفى أدلة الثبوت التى استند الحكم إليها ردا عليه، وكان لمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التى ترتسم فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها وفى اطمئنانها إلى أقوال الشاهد ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها، ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الوجه ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى أدلة الثبوت التى عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش مردود بما تبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة من أن دفعا صريحا ببطلان التفتيش لم يبد أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فهى غير ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. أما ما يقول به الطاعن من تفتيشه فى غير الحالات التى يوجبها قانون الإجراءات الجنائية فمردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه عمال الجمارك وحراسة الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشترط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون. أما بالنسبة لما يثيره الطاعن من أن الذى فتشه لا يعتبر من رجال الضبطية القضائية فمردود بما هو ثابت من أقوال الشهود ووقائع الدعوى – حسبما استظهرها الحكم المطعون فيه – من أن تفتيش الطاعن وضبط المواد المخدرة فى حوزته قد تم بناء على أمر كتابى أصدره مأمور جمرك ميناء القاهرة....... وفى حضوره وهو من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1963 التى جرى نصها باعتبار موظفى الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي في حدود اختصاصهم وقد حدد وزير الخزانة فى قراره رقم 71 لسنة 1963 هؤلاء الموظفين ومن بينهم مأمورى الجمارك. أما ما ينعاه الطاعن بشأن قعود المحكمة عن تحقيق الدفاع الموضوعى الذى ضمنه مذكرته خاصا بسماع الشهود والوارد ذكرهم بها فمردود بما جرى عليه قضاء محكمة النقض من أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 185 قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة، وأنه إذا كان المتهم – الطاعن – لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم فى قائمة الشهود – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.