أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 846

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي، وعثمان مهران الزينى، وعادل برهان نور.

(182)
الطعن رقم 1505 لسنة 44 القضائية

(1) استئناف. "نظره والحكم فيه". سرقة. "السرقة بعود". عود. عقوبة. ظروف مشددة. اختصاص. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
قضاء محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة. استئناف المتهم هذا الحكم. قضاء الاستئناف بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية عملا بالمادتين 49 و51 عقوبات. مخالفا للقانون.المادة 417 إجراءات.
(2) اختصاص. نقض. "نظر الطعن والحكم فيه".
اقتصار الحكم المطعون فيه على مسألة الاختصاص. نقض الحكم. وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.
1 - أن المادة 417/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الإستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف". وإذا كان ما تقدم كذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات، فاستأنف المحكوم عليه وحده هذا الحكم، وقضت المحكمة الإستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائدا فى حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
2 - إذ كان الحكم قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها، فإنه يتعين نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 5 فبراير سنة 1973 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية: سرق حافظة النقود والبطاقة الشخصية المملوكتين لـ...... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وعلى النيابة إجراء شئونها فيها. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت فيه النيابة أيضا... الخ.


المحكمة

وحيث إن المحكوم عليه والنيابة العامة ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم عن جريمة السرقة المسندة على أساس أن الواقعة جنحة، فاستأنف المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الإستئنافية بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار أن الواقعة جناية تأسيسا على ما تبينته من أن سوابق المتهم تجعله عائدا طبق للمادتين 49 و51 من قانون العقوبات وفى ذلك تسوئ لمركز المتهم ومخالفة الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن المادة 417/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف". ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات، فاستأنف المحكوم عليه وحده هذا الحكم، وقضت المحكمة الإستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائدا فى حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليه، فانه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.