أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 602

جلسة 6 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.

(122)
الطعن رقم 248 لسنة 43 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بإذن". "إذن التفتيش. إصداره". دستور. بطلان. دفوع. مواد مخدرة.
كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون. صدور إذن تفتيش مسكن من النيابة العامة دون تسبيبه على مقتضى المادة 91 أ. ج قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 سنة 1972 يكون صحيحا. الدفع ببطلان هذا الإذن لعدم التسبيب دفع قانونى ظاهر البطلان.
(2) تفتيش. "التفتيش بإذن". بطلان. دفوع. مواد مخدرة.
الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات. موضوعى.
(3) إثبات "إعتراف". تحقيق. بطلان. مواد مخدرة. استجواب.
تمسك الطاعن ببطلان استجوابه بمعرفة الشرطة لا يجديه طالما لا ينازع فى سلامة اعترافه فى النيابة.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". مواد مخدرة. تفتيش. "التفتيش بإذن. إذن التفتيش.إصداره".
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التحريات وتجزئتها. لها أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
(5) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" تفتيش. "التفتيش بإذن". مواد مخدرة.
تزيد الحكم لا يقدح فى سلامته ما دام قد استوفى دليله. مثال فى مواد مخدرة.
1- إنه وإن كان دستور جمهورية مصر العربية قد حظر بالمادة 44 دخول المساكن وتفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون إلا أنه نص فى المادة 193 منه على أن يعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وكان هذا الاستفتاء قد تم فى 11/ 9/ 1971 ثم صدر فى 23/ 9/ 1972 القانون رقم 37 سنة 1972 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية منها، ومن بينها المادة 91 التى أوجبت أن يكون أمر التفتيش مسببا، ولما كان الأصل أن كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون، وليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم صحيحا وفقا للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله. وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة 31/ 8/ 1971 على مقتضى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 لسنة 1972 فإنه يكون صحيحا ومنتجا لآثاره، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه طبقا للمادة 44 من الدستور، ما دام أنه – بهذه المثابة – يعتبر دفعا قانونيا ظاهر البطلان.
2- إذا كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بما مؤداه أن المحكمة قد اقتنعت بجديتها وأنها جاءت واضحة فى بيان اسم الطاعن ومحل إقامته وبعد مراقبته، وأنها رأت فى هذه التحريات ما يكفى لتسويغ إصدار أمر التفتيش، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3- لا يجدى الطاعن ما تمسك به من بطلان استجوابه بمعرفة رجال الشرطة طالما أنه لا ينازع فى سلامة اعترافه فى تحقيقات النيابة الذى استند إليه الحكم فى قضائه.
4- للمحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير الدليل فى الدعوى وفى تجزئته ولو كان اعترافا – أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى. وإذ عولت فى قضائها بالإدانة على واقعة الضبط والقائمين بها وكذلك على اعتراف الطاعن فى تحقيقات النيابة، كما دللت تدليلا سائغا على أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم من ذلك ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
5- لا يقدح فى سلامة الحكم ما تزيد إليه فى تبرير عدم الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه من أن فى الدعوى دليلا مستقلا عن الإذن وواقعة الضبط وهو اعتراف الطاعن أمام النيابة ما دام أن هذا الدفع ظاهر البطلان وأن الحكم قد استوفى دليله من أقوال الشهود واعتراف الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 31 من أغسطس سنة 1971 بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة: حاز جوهرا مخدرا (حشيشا)، وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف بقرار الاتهام. فقرر ذلك بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1971. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 14 يونيه سنة 1972 عملا بالمواد 1 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحقه فى الدفاع ومخالفته للقانون فضلا عن التناقض والفساد فى الاستدلال – ذلك بأنه لم يرد على دفاع الطاعن ببطن إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولعدم تسبيبه طبقا للمادة 44 من الدستور، كما استند فى الرد على ما تمسك به الطاعن من بطلان استجوابه بمعرفة رجال الشرطة إلى أن ذلك لا يتعارض مع ما جاء بمواد قانون الإجراءات الجنائية فى حين أن الاستجواب الذى جرى باطل لحصول مناقشة تفصيلية مع الطاعن مما هو مخول للسلطات القضائية دون مأمورى الضبط القضائى – هذا إلى أن الحكم بعد أن أورد أنه يعول على اعتراف الطاعن بالتحقيقات القضائية استقلالا عن الضبط المطعون ببطلانه عاد إلى الاستناد إلى واقعة الضبط والأخذ بشهادة القائمين بها، وبعد أن أخذ بالإعتراف كاملا فى شق عاد إلى تجزئته فى شق ثان مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه كان دستور جمهورية مصر العربية قد حظر بالمادة 44 دخول المساكن وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون إلا أنه نص فى المادة 193 منه على أن يعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وكان هذا الاستفتاء قد تم فى 11/ 9/ 1971 ثم صدر فى 23/ 9/ 1972 القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية منها ومن بينها المادة 91 التى أوجبت أن يكون أمر التفتيش مسببا، ولما كان الأصل أن كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون، وليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم صحيحا وفقا للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة فى 31/ 8/ 1971 على مقتضى المادة المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 لسنة 1972، فإنه يكون صحيحا ومنتجا لآثاره، ولا على المحكمة إن التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الشأن ما دام أنه – بهذه المثابة – يعتبر دفاعا قانونيا ظاهر البطلان. ولما كان يبين من الحكم – خلافا لما جاء بوجه النعى – قد رد على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بما مؤداه أن المحكمة قد اقتنعت بجديتها، وأنها جاءت واضحة فى بيان اسم الطاعن ومحل إقامته وبعد مراقبته، وأنها رأت فى هذه التحريات ما يكفى لتسويغ إصدار أمر التفتيش، فلا معقب عليها فيما إرتآته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون – كما أنه لا يجدي الطاعن ما تمسك به من بطلان استجوابه بمعرفة رجال الشرطة طالما أنه لا ينازع فى سلامة اعترافه فى تحقيقات النيابة الذى استند إليه الحكم فى قضائه – لما كان ذلك، وكانت المحكمة – فى حدود سلطتها فى تقدير الدليل فى الدعوى، وفى تجزئته – ولو كان اعترافا – دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها، وكذلك بما لها من سلطة فى أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى – قد عولت فى قضائها بالإدانة على واقعة الضبط والقائمين بها وكذلك على اعتراف الطاعن فى تحقيقات النيابة، كما دللت تدليلا سائغا على أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم من ذلك ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض – ولا يقدح فى سلامة الحكم ما تزيد إليه فى تبرير عدم الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه من أن فى الدعوى دليلا مستقلا عن الإذن وواقعة الضبط وهو اعتراف الطاعن أمام النيابة، ما دام أن هذا الدفع ظاهر البطلان وأن الحكم قد استوفى دليله من أقوال الشهود واعتراف الطاعن – على ما تقدم – ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس وواجب الرفض موضوعا.