أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 610

جلسة 7 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى.

(124)
[(1)] الطعن رقم 183 لسنة 43 القضائية

تجنيد. جريمة. "أنواع الجرائم. الجريمة المستمرة". دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضى المدة". خدمة عسكرية. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن". تقادم. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة التخلف عن التجنيد حتى بلوغ سن الثلاثين. من الجرائم المستمرة. المدة المسقطة للدعوى الجنائية عنها. بدؤها عند بلوغ المتخلف السابعة والأربعين. المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بعد تعديلها بالقانونيين 9 لسنة 1958 و12 لسنة 1971. مثال
احتساب الحكم مدة تقادم الدعوى من تاريخ بلوغ المتهم سن الثلاثين. رغم سريان هذين التعديلين فى حقه. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب النقض والإحالة. ما دام الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى.
من المقرر أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هو بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا وتقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته. وقد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ينص فى الفقرة الثانية من المادة 74 على أن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية فى جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر القانون رقم 9 سنة 1958 فى شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 وأصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 74 كالآتى: "لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية على الملزمين بالخدمة الالزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين". ولما كان الثابت – على ما حصله الحكم فيه – أن بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين واكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية فى الجنح – وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها بعد – صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه ومن ثم فإنه يسرى فى شأنه التعديل الذى أدخله هذا القانون ولا تبدأ المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الثانية والأربعين. ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التى يبدأ منها احتساب المدة المسقطة للدعوى إلى السابعة والأربعين وكان صدوره قبل أن يبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وقبل اكتمال هذه المدة فإنه يسرى بالتالى فى حقه. ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة والأربعين الذى لم يحل بعد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافا للأحكام المتقدمة، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 22 ديسمبر سنة 1964 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج: تخلف عن التجنيد حالة تجاوزه الثلاثين من عمره بغير عذر مقبول. طلبت عقابه بالمواد 1 و66 من القانون رقم 505 سنة 1955 والقوانين المعدلة. ومحكمة مركز سوهاج الجئية قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ أول نوفمبر سنة 1971 عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها. فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 7 فبراير سنة 1972 باعتبار كأن لم تكن. فاستأنف المتهم. ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 20 مارس سنة 1972 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن جريمة تخلف المطعون ضده عن التجنيد قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه احتسب بدء المدة من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين فى حين أن الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1971 تنص على أن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن السابعة والأربعين. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله إنها "تخلص فيما جاء ببلاغ قسم القضاء العسكرى من أن المتهم (المطعون ضده) تخلف عن التجنيد حتى سن الثلاثين مخالفا بذلك أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 وتعديلاته وأنه بسؤال المتهم بمحضر مندوب التجنيد المؤرخ 11/ 3/ 1971 قرر أنه من مواليد 22/ 12/ 1934 واستند الحكم فى قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلى أن الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون سالف الذكر تنص على أن تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ الملزم بالخدمة العسكرية سن الثلاثين التى بلغها المتهم فى 21/ 12/ 1964 بينما جاء الإبلاغ عن الواقعة في 2/ 5/ 1971. لما كان ذلك, وكان من المقر أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمرار متجددا وتقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته وقد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ينص فى الفقرة الثانية من المادة 74 على أن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية فى جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر القانون رقم 9 لسنة 1958 فى شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 سالف الذكر وأصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 74 كالآتى. "لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية على الملزمين بالخدمة الالزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين". ولما كان الثابت – على ما حصله الحكم المطعون فيه – أن المتهم المطعون ضده من مواليد 22/ 12/ 1934 فيكون بلوغه سن الثلاثين واكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية فى الجنح – وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها فى 22/ 12/ 1967 أى بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه ومن ثم فإنه يسرى فى شأنه التعديل الذى أدخله هذا القانون ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الثانية والأربعين أى اعتبار من 22/ 11/ 1976. ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التى يبدأ منها احتساب المدة المسقطة للدعوى إلى السابعة والأربعين وكان صدوره قبل أن يبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وقبل اكتمال هذه المدة فإنه يسرى بالتالى فى حقه ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا اعتبارا من تاريخ 22/ 12/ 1971 الذى لم يحل بعد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1972 قد احتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المتهم المطعون ضده سن الثلاثين خلافا للأحكام المتقدمة، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


[(1)] راجع أيضا: الطعن رقم 1164 لسنة 42 ق. س 23 ع 3 ص 1151.