أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 614

جلسة 7 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى.

(125)
الطعن رقم 259 لسنة 43 القضائية

حجز. دفوع. "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال الثلاثة أشهر التالية لتوقيعه. دفع جوهرى. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.
من المقرر أن الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه من الدفوع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة، لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة. ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن دفع باعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائى الذى قضى بإدانة الطاعن، دون أن يعرض لهذا الدفع إيرادا له وردا عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 19 يناير سنة 1970 بدائرة مركز اهناسيا محافظة بنى سويف: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة والمحجوز عليها قضائيا لصالح...... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة اهناسيا الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ 10 مايو سنة 1970 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضى فى معارضته بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة بنى سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ 16 يناير سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 15 مايو سنة 1971 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوزة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن دفع باعتبار الطعن المتوقع ضده كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من خلال توقيعه إعمالا لنص المادة 375 من قانون المرافعات، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع إيرادا وردا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن دفع بجلسة 27 من مارس سنة 1971 باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. ولما كان الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الابتدائى الذى قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيرادا له وردا عليه وكانت الفقرة الأولى من المادة 375 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه"، وكان الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه يعد من الدفوع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة، لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة، أما وهى لم تفعل، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.