أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 876

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد صلاح الرشيدى، وأحمد فؤاد جنينة، وقصدى اسكندر.

(190)
الطعن رقم 1538 لسنة 44 القضائية

(1و2و3) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. إثبات. "بوجه عام". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(1) تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش – موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(2) صدور الإذن بضبط وتفتيش المتهم. إستنادا إلى ما دلت عليه التحريات من اتجاره بالمخدرات وترويجها. النعى على الإذن بأنه صدر لضبط جريمة مستقبلة غير صحيح.
(3) التفتيش المحظور. ماهيته ؟
صدور إذن بتفتيش الشخص أو مسكنه. شموله بالضرورة ما يكون متصلا بأيهما من متجر.
(4) إثبات. "شهادة". تحقيق. "إجراءات التحقيق". إجراءات. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات النيابة عن سماع شهود النفى. إجراء سابق على المحاكمة. عدم صلاحيته سببا للطعن فى الحكم.
(5) إثبات. "شهادة". تحقيق. "إجراءاته". "استعانة الشاهد بأوراق". دفوع. "الدفع ببطلان التحقيق".
استعانة الشاهد بأوراق حال أدائه الشهادة. أمر يقدره قاضى الموضوع. ما دام تقديره سائغا.
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها ويحتفظ بأجزاء منها بمسكنه، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهي الحكم إلي أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - إن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك، وعليه يكون إطلاق القول بطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون.
4 - إن منعى الطاعن على تصرف النيابة العامة التفاتها عن سؤال شهود النفى، لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم.
5 - إن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضى حسب طبيعة الدعوى، وإذ أقرت المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها تصرف المحقق بسماحه للشاهد الاستعانة بمحضر ضبط الواقعة أثناء الإدلاء بشهادته، فإن كل ما يثيره الطاعن فى شأن بطلان تحقيقات النيابة لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 28 مارس سنة 1972 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا، أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم واحد المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة، قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة وببطلان تفتيش محل تجارة الطاعن لاقتصار الإذن على تفتيش شخص الطاعن ومسكنه دون محل تجارته، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستعانة شاهدى الإثبات أمامها بمحضر ضبط الواقعة أثناء ادلأئهما بأقوالهما ولرفض المحقق سماع شهود نفى للطاعن، إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع جميعا بما لا يتفق وصحيح القانون. هذا إلى أنه عول على أقوال مندوب الشياخة فى إثبات حيازة الطاعن للمحل الذى عثر فيه على المخدر وأطرح بغير مسوغ ما شهدت به صاحبة المحل والجيران فى هذا الشأن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر التى دان الطاعن بها، وأقام عليها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى ذلك الشأن، فانه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الرائد....... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها بدائرتى قسم ومركز المنيا ويحتفظ بأجزاء منها فى مسكنه، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا بضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما، فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك. لما كان ذلك، فان إطلاق القول بطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان منعى الطاعن على تصرف النيابة العامة التفاتها عن سؤال شهود النفى لا يعدو أن يكون تعييبا للاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم، وكانت استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء الشهادة أمر يقدره القاضى حسب طبيعة الدعوى، وإذ أقرت المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها. تصرف المحقق بسماحه للشاهد الاستعانة بمحضر ضبط الواقعة أثناء ادلائه بشهادته، فإن كل ما يثيره الطاعن فى شأن بطلان تحقيقات النيابة لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المتجر الذى ضبط به المخدر هو للطاعن وأطرحت فى حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن فى هذا الصدد، فان ما يثيره فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.