أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 621

جلسة 7 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وحسن علي المغربى.

(127)
الطعن رقم 267 لسنة 43 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نظره والحكم فيه". قوة قاهرة.
إنقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار عزيرة اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف عن الحضور. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع. اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة المتضمنة هذا العذر المقدمة من الطاعن عند استشكاله فى التنفيذ. وجوب النقض والإحالة.
متى كان الطاعن قد تقدم عند نظر الإشكال فى تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه بحافظة تضمنت كتابا من الاتحاد الاشتراكى العربى بمحافظة الدقهلية يفيد أنه قد هطلت أمطار عزيرة بالبلدة التى يقيم بها الطاعن فى اليوم المحدد لنظر المعارضة تسبب عنها انقطاع المواصلات، كما قدم أصل برقية مرسلة من الطاعن إلى رئيس المحكمة الاستئنافية بالمنصورة فى هذا اليوم أبدى فيها عذره بالتخلف عن الحضور لهذا السبب، وقد أعيدت البرقية لمصدرها لتعذر الاستدلال على الجهة المرسلة إليها. لما كان ذلك، وكانت الشهادة المقدمة – التى تأخذ بها هذه المحكمة وتطمئن إليها – قد أثبت قيام العذر المانع للطاعن من حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن – مع قيام الظرف القهرى الذى حال دون مثول الطاعن أمام المحكمة – يكون قد حرمه من استعمال حقه فى الدفاع، ولا يؤثر فلا ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر حتى يتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن الطاعن – وقد استحال عليه الحضور أمامها – لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها إلا بالبرقية التى أرسلها التى لم تصل إلى المحكمة لظرف خارج عن إرادته.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما وآخر بأنهما فى يوم 16 نوفمبر سنة 1970 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: بددا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعى والتى سلمت إليهما على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلساها لنفسيهما إضرارا بالدائن الحاجز – وطلبت معاقبتهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة بلقاس الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ 24 يونيه سنة 1971 بحبس كل منهما شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض المتهم الثانى وقضى فى معارضته بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى فى معارضته بتاريخ 15 مارس سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبارمعارضته كأن لم تكن قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن إنما تخلف عن حضور جلسة المحاكمة لعذر قهرى – سجله فى برقية أرسلها إلى المحكمة – هو كثرة هطول الأمطار وانقطاع المواصلات الثابت بالشهادة المقدمة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر ضده وتحدد لنظر معارضته جلسة 15 مارس سنة 1972 وفيها لم يحضر المعارض. فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن كما يبين أن الطاعن تقدم عند نظر الإشكال فى تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه بحافظة تضمنت كتابا صادارا من الاتحاد الاستراكى العربى بمحافظة الدقهلية مؤرخا 19 مارس سنة 1972 موقعا عليه من أعضاء لجنة الستامونى يفيد أنه قد هطلت أمطار عزيرة بالرفصة – حيث يقيم الطاعن – التابعة لناحية الستامونى فى أيام 14 و15 و16 مارس سنة 1972 لتسبب عنها انقطاع المواصلات كما قدم أصل برقية مرسلة من الطاعن إلى رئيس المحكمة الاستئنافية بالمنصورة فى يوم 15 مارس سنة 1972 المحدد لنظر معارضته أبدى عذره بالتخلف عن الحضور لهذا السبب وقد أعيدت البرقية لمصدرها لتعذر الاستدلال على الجهة المرسلة إليها. لما كان ذلك، وكانت الشهادة المقدمة – التى تأخذ بها هذه المحكمة وتطمئن إليها – قد أثبتت قيام العذر المانع للطاعن عن حضور جلسة 15 مارس سنة 1972 المحددة لنظر معارضته الاستئنافية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن – مع قيام الظرف القهرى الذى حال دون مثول الطاعن أمام المحكمة – يكون قد حرمه من استعمال حقه فى الدفاع ولا يؤثر فى ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر حتى يتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن الطاعن – وقد استحال عليه الحضور أمامها – لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها إلا بالبرقية التى أرسلها التى لم تصل إلى المحكمة لظرف خارج عن إرادته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.