أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 881

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين:، محمود كامل عطيفه، وصلاح الرشيدى، وأحمد فؤاد جنينة، وصلاح عبد الحميد.

(191)
الطعن رقم 1699 لسنة 44 القضائية

مستشار الإحالة. "تسبيب قراراته". أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. إثبات. "شهادة. محكمة النقض. "سلطتها". مواد مخدرة.
إفصاح مستشار الإحالة عن سبب اطراحه شهادة الشاهد. حق محكمة النقض. مراقبته فى ذلك.
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له – لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى.
متى يكون أمر مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مشوبا بالتعسف فى الاستنتاج.
لئن كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها. وكان ما أورده الأمر المطعون فيه تبريرا لاطراحه لأقوال شاهد الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه، ذلك أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل، لما كان ذلك، وكان الثابت – حسبما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة – أن النيابة لم تطلب من الضابط الإدلاء بأسماء أفراد القوة بعد أن قرر أنه هو وحده الذى قام بإجراءات الضبط والتفتيش وأن مهمة القوة كانت المحافظة على الأمن، فإن ما استخلصه الأمر المطعون فيه من تعمد الضابط حجب شهادة أفراده للقوة المرافقة له لينفرد بالشهادة وليسبغ المشروعية على إجراءات الضبط، يكون استخلاصا مشوبا بالتعسف فى الاستنتاج متنافرا مع حكم العقل والمنطق، بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 11 ديسمبر سنة 1972 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 المرافق. فأمر بتاريخ 19 من أبريل سنة 1973 حضوريا بأن لاوجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم ومصادرة المضبوطات والإفراج عن المتهم فورا بلا ضمان. فطعن رئيس النيابة بتوكيل من المحامى العام فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الأمر المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك بأنه بنى قضاءه على أن الضابط لم يدل بأسماء أفراد القوة المرافقة له لتستعين النيابة بشهادتهم على استجلاء الحقيقة مع أن الثابت من أقوال الضابط أن القوة التى اصطحبها معه كانت مهمتها المحافظة على الأمن وانه هو الذى قام وحده بإجراءات القبض والتفتيش.
وحيث إنه يبين من الأمر المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى برر قضاء بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بقوله أن" الضابط كان يصطحب معه قوة من رجال الشرطة قال إنها كانت للمحافظة على النظام ولم يدل بأسماء أفراد القوة لتستعين النيابة بشهادتهم على استجلاء وجه الحق فى الدعوى، وبذلك يكون قد حجبهم عن الشهادة لينفرد بها وحده ويضفى ما يريد من مشروعية على الإجراءات "لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وأن كان للمحكمة أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها إلا أن متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها. ولما كان ما أورده الأمر المطعون فيه تبريرا لاطراحه لأقوال شاهد الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ذلك إن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت – حسبما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة – أن النيابة لم تطلب من الضابط الإدلاء بأسماء أفراد القوة بعد أن قرر أنه هو وحده الذى قام بإجراءات الضبط والتفتيش وأن مهمة القوة كانت المحافظة على الأمن، فإن ما استخلصه الأمر المطعون فيه من تعمد الضابط حجب شهادة أفراده للقوة المرافقة له لينفرد بالشهادة ولسبغ المشروعية على إجراءات الضبط يكون استخلاصا مشوبا بالتعسف فى الاستنتاج متنافرا مع حكم العقل والمنطق بما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الثانى من الطعن.