أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 628

جلسة 13 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، محمد عادل مرزوق.

(129)
الطعن رقم 280 لسنة 43 القضائية

إصابة خطأ. مرور. ارتباط. عقوبة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
عقوبة جريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص هى الحبس وجوبا. الفقرة الثالثة من المادة 244 عقوبات. عقوبة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر الغرامة التى تقل عن 15 قرشا ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين المادة 88 من القانون 449 سنة 1955 بشأن المرور.
إعمال المادة 32/ 1 عقوبات. القضاء بعقوبة واحدة عن الجريمتين يقتضى الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما. اكتفاء الحكم الاستئنافى بتغريم المتهم عشرين جنيها. خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه على ما قضى به الحكم المستأنف من حبس المتهم شهرا طالما أنه هو المستأنف وحده.
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ – الجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها – طبقا للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوبا بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية – قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر – طبقا للمادة 88 من القانون رقم 449 سنة 1955 فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن 15 قرشا ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية، وقد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين العقوبتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية – إعمالا للمادة 32/ 1 من قانون العقوبات، وأن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيها، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ولما كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الحكم الابتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهرا واحدا على ما قضى به الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بدائرة مركز سمالوط (أولا) تسبب خطأ فى جرح ..... وآخرين وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم مراعاته للقوانين والقرارات بأن قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجنى عليهم محدثا بهم الإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 3 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة سمالوط الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 20/ 2/ 1972 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لإيقاف التنفيذ عن التهمتين. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 4/ 5/ 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها عن التهمتين. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون المطعون فيه أنه – إذ دان المطعون ضده بجريمتى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر – وقضى فى استئناف المتهم بتعديل الحكم المستأنف القاضى بحبسه شهرا مع الشغل إلى تغريمه عشرين جنيها عنهما قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة الأولى – باعتبارها أشد الجريمتين – طبقا للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات هى الحبس وجوبا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمتى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وقضى بمعاقبته عنهما – بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات نظر للارتباط بينهما – بالحبس مع الشغل شهرا واحدا. ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى فى استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه عشرين جنيها. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوبا، بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقا للمادة 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن 15 قرشا ولا تزيد عن مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو باحدى هاتين العقوبتين فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية – إعمالا للمادة 32/ 1 من قانون العقوبات، أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الابتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهرا واحدا على ما قضى به الحكم المستأنف.